دعوى بطلان حكم التحكيم في ضوء قواعد اتفاقيات التحكيم الدولية
1 - القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي
تنص المادة 34 من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي تحت عنوان طلب الإلغاء كطريقة وحيدة للطعن في قرار التحكيم :
1-لا يجوز الطعن في قرار تحكيم أمام إحدى المحاكم ، إلا بطلب الغاء يقدم وفقا للفقرتين 2 ، 3 من هذه المادة .
2-لا يجوز للمحكمة المسماة في المادة 6 ان تلغي أي قرار تحكيم إلا إذا :
أ- قدم الطرف طالب الإلغاء دليلا يثبت :
1-أن أحد طرفي اتفاق التحكيم المشار اليه في المادة 7 مصاب بأحد عوارض الأهلية ، أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح بموجب القانون الذي أخضع الطرفان الاتفاق له أو بموجب قانون هذه الدولة في حالة عدم وجود ما يدل علي أنهما فعلا ذلك .
2-أن الطرف طالب الإلغاء لم يبلغ علي وجه صحيح بتعيين أحد المحكمين أو بإجراءات التحكيم أو أنه لم يستطع لسبب أخر ان يعرض قضيته .
3-أن قرار التحكيم يتناول نزاعا لا يقصده أو لا يشمل اتفاق العرض علي التحكيم أو أنه يشتمل علي قرارات في مسائل خارجية عن نطاق هذا الاتفاق ، علي انه إذا كان من الممكن فصل القرارات المتعلقة بالمسائل المعروضة علي التحكيم فلا يجوز أن يلغي من قرار التحكيم سوي الجزء الذي يشتمل علي القرارات المتعلقة بالمسائل غير المعروضـة علي التحكيم .
4-أن تشكيل هيئة التحكيم او الإجراء المتبع في التحكيم كان مخالفا لاتفاق الطرفين ، ما لم يكن هذا الاتفاق منافيا لحكم من أحكام هذا القانون التي لا يجوز للطرفين مخالفتها او يكن في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق مخالفا لهذا القانون .
ب- إذا وجدت المحكمة :
1-ان موضوع النزاع لا يقبل التسوية بالتحكيم وفقا لقانون هذه الدولة
2-ان قرار التحكيم يتعارض مع السياسة العامة لهذه الدولة
3-لا يجوز تقديم طلب الغاء بعد انقضاء ثلاثة أشهر من يوم تسليم الطرف صاحب الطلب قرار التحكيم من اليوم الذي حسمت فيه هيئة التحكيم في الطلب الذي كان قد قدم بموجب المادة 33 إذا كان قد قدم مثل هذا الطلب .
4-يجوز للمحكمة عندما يطلب منها إلغاء قرار تحكيم أن توقف إجراءات الإلغاء إذا رأت أن الأمر يقتضي ذلك وطلبه أحد الطرفين لمدة تحددها هي كي تتيح لهيئة التحكيم استئناف السير في إجراءات التحكيم أو اتخاذ إي إجراء أخر من شأنه في رأيها أن يزيل الأسباب التي بني عليها طلب الإلغاء .
2 - اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار
تنص المادة 50 من اتفاقية واشنطن بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول وبين رعايا الدول الأجنبيـة وتحت عنوان تفسير وإعادة والغاء الحكم :
1- إذا نشأ بين الطرفين نزاع بسبب معنى فى مدى تطبيق الحكم فان لأي من الطرفين تقديم طلب كتابي إلى السكرتير العام لتفسير الحكم.
2-ويعرض الطلب إن أمكن أمام المحكمة التى أصدرت حكمها من قبل , وفى حالة الاستحالة يجب تشكيل محكمة جديدة طبقا للقسم الثاني من هذا الباب ويمكن للمحكمة طبقا لما تحتمه الظروف ، أن تؤجل تنفيذ الحكم لحين صدور قرارها .
وتنص المادة 51 من الاتفاقية : 1-ويمكن لأي من الطرفين تقديم طلب كتابي إلى السكرتير العام لإعادة النظر فى الحكم على أساس اكتشاف حقيقة تؤثر على الحكم بشرط أن تكون هذه الحقيقة غائبة عن علم المحكمة عند إصدارها للحكم أو أن جهل الطالب بهذه الحقيقة لم يكن نتيجة لإهماله.
2-يجب أن يقدم الطلب فى خلال 90 يوما من اكتشاف هذه الحقيقة وعلى أى حال خلال الثلاث سنوات التى تلي صدور الحكم.
3-ويقدم الطلب إن أمكن ذلك إلي المحكمة التى أصدرت الحكم وفى حالة الاستحالة تشكل محكمة جديدة طبقا للقسم الثاني من هذا الباب.
4-وتستطيع المحكمة أن تؤجل تنفيذ الحكم إن رأت أن ذلك ضروريا لحين صدور قرارها وإذا تضمن الطلب تأجيل تنفيذ الحكم فان التأجيل يكون مؤقتا لحين صدور قرار المحكمة.
وتنص المادة 52 من الاتفاقية : 1- يجوز لأي طرف من الطرفين أن يقدم طلبا كتابيا إلى السكرتير العام لإلغاء الحكم لأي سبب من الأسباب الآتية :
أ-خطأ فى تشكيل المحكمة.
ب- استعمال المحكمة سلطة زائدة عن اختصاصاتها.
ج- عدم صلاحية عضو من أعضاء المحكمة .
د- إهمال خطير لإجراء أساسي من إجراءات المحكمة .
هـ - فشل المحكمة فى ذكر الأسباب التى بنى عليها.
2-ويجب أن يقدم الطلب فى خلال 120 يوما من تاريخ النطق بالحكم إلا إذا كان طلب إلغاء الحكم قائما على عدم الصلاحية ، ففي هذه الحالة يجب تقديم الطلب فى خلال 120 يوما من اكتشاف عدم الصلاحية أو خلال الثلاث سنوات التى تلي صدور الحكم.
3-ويعين الرئيس حال استلامه الطلب لجنة خاصة من ثلاثة أشخاص من بين المدونين فى قائمة المحكمين ولا يكون عضوا من أعضاء اللجنة المذكورة من بين أعضاء المحكمة التى أصدرت حكمها من قبل ، أو أن يحمل نفس جنسية أحد أعضاء المحكمة المذكورة أو جنسية الدولة طرف النزاع أو الدولة التى يكون أحد رعاياها طرفا فى النزاع أو أدرج فى قائمة المحكمين عن طريق الدول المذكورة إذا قام بوظيفة التوفيق فى نفس النزاع وللجنة الحق فى الإلغاء الكلى أو الجزئي للحكم استنادا إلى أحد الأسباب المدونة فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
4-وتطبق نصوص المواد 41 - 45 - 48 - 49 - 53 - 54 ونصوص الباب السادس والسابع بعد إدخال أي تعديلات ضرورية على إجراءات اللجنة .
5-وتستطيع اللجنة إن رأت أن الظروف تحتم ذلك أن تقرر وقف تنفيذ الحكم أو تأجيله مؤقتا لحين صدور قرار اللجنة.
6-إذا ألغى الحكم يعرض النزاع بناء على طلب أي من الطرفين أمام محكمة جديدة تشكل طبقا للقسم الثاني من هذا الباب.
3 - اتفاقية عمان للتحكيم التجاري
تنص المادة 34 من اتفاقية عمان للتحكيم التجاري :
1- يجوز لأي من الطرفين بناء علي طلب كتابي يوجه إلي رئيس المركز طلب إبطال القرار إذا توفر سبب من الأسباب التالية :
أ- ان الهيئة تجاوزت اختصاصها بشكل ظاهر .
ب- إذا ثبت بحكم قضائي وجود رافعة جديدة كان من طبيعتها أن تؤثر في القرار تأثيراً جوهرياً بشرط أن لا يكون الجهل بها راجعاً لتقصير طالب الإبطال .
ج- وقوع تأثير غير مشروع علي أحد المحكمين كان له أثر في القرار .
2- يجب أن يقدم طلب الإبطال خلال ستين يوماً من تاريخ استلام القرار غير أنه إذا كان طلب الإبطال مبينا علي السببين المذكورين في الفقرتين ب ، ج فيجب تقديمه خلال ستين يوماً من تاريخ اكتشاف الواقعة وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الإبطال بعد مضي سنة كاملة من تاريخ صدور القرار .
3- يقوم المكتب بتعيين لجنة من رئيس وعضوين من القائمة تتولي دراسة الطلب وتفصل فيه علي وجه السرعة علي أنه لا يجوز لها أن تبحث في غير الأسباب التي وردت في طلب الإبطال .
4- لا يجوز أن يكون أحد أعضاء اللجنة من المحكمين الذين أصدروا القرار أو من مواطني أحد طرفي النزاع .
5- للجنة إبطال القرار كليا أو جزئيا استنادا إلي ثبوت السبب الذي بني عليه طلب الإبطال .
6- يجوز للجنة أن توقف تنفيذ القرار بناء علي طلب الإبطال وذلك الي حين الفصل في الطلب .
وتنص المادة 35 من اتفاقية عمان للتحكيم التجاري :
تختص المحكمة العليا لدي كل دولة متعاقدة بإضفاء الصيغة التنفيذية علي قرارات هيئة التحكيم ولا يجوز رفض الأمر بالتنفيذ إلا إذا كان القرار مخالفا للنظام العام .
وأخيراً - ما قررته اتفاقية نيويورك عن أسباب بطلان أحكام التحكيم
تنص المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية الموقعة في نيويورك بتاريخ 10 يونيو 1958 والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 8 يونيو 1959 :
1- لا يجوز رفض الإعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذى يحتج عليه بالحكم إلا إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة فى البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ الدليل على :
أ- ان أطراف الاتفاق المنصوص عليه فى المادة الثانية كانوا طبقا للقانون الذى ينطبق عليهم عديمي الأهلية أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح وفقا للقانون الذى أخضعه له الأطراف أو عند عدم النص على ذلك طبقا لقانون البلد الذى صدر فيه الحكم .
ب- أن الخصم المطلوب تنفيذ الحكم عليه لم يعلن إعلانا صحيحا بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو كان من المستحيل عليه لسبب أخر أن يقدم دفاعه .
ج- أن الحكم فصل فى نزاع وارد فى مشارطة التحكيم أو فى عقد التحكيم أو تجاوز حدودها فيما قضى به . ومع ذلك يجوز الاعتراف وتنفيذ جزء من الحكم الخاضع أصلا للتسوية بطريق التحكيم إذا أمكن فصله عن باقى أجزاء الحكم الغير متفق على حلها بهذا الطريق.
د- أن تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم مخالف لما اتفق عليه الأطراف أو لقانون البلد الذى تم فيه التحكيم فى حالة عدم الاتفاق .
هـ- أن الحكم لم يصبح ملزما للخصوم أوالغته او أوقفته السلطة المختصة فى البلد التى صدر فيها أو بموجب قانونها صدر الحكم .
2- يجوز للسلطة المختصة فى البلد المطلوب إليها الاعتراف وتنفيذ حكم المحكمين أن ترفض الاعتراف والتنفيذ إذا تبين لها .
أ- إن قانون البلد لا يجيز تسوية النزاع عن طريق التحيكم .
ب- أن فى الاعتراف بحكم المحكمين او تنفيذه ما يخالف النظام العام فى هذا البلد
وتنص المادة السادسة من اتفاقية نيويورك :
للسلطة المختصة المطروح أممها الحكم - إذا رأت مبررا - أن توقف الفصل فى هذا الحكم إذا كان قد طلب الغاء الحكم أو وقفه أمام السلطة المختصة المشار إليها فى الفقرة هـ من المادة السابقة ولهذه السلطة أيضا بناء على التماس طلب التنفيذ أن تأمر الخصم الآخر تقديم تأمينات كافية .