التحكيم فى المنازعات التجارية الدولية
ما هيه التحكيم فى المنازعات التجاريه الدوليه ؟ وكيف يتم ؟
تنشأ الحاجه الى التحكيم عندما يكون هناك تنازعا بين اطراف من دول مختلفه فعندما حيث يكون هناك حاله تنازع فى تطبيق القوانين فهنا يثور التساؤل اى القوانين يجب تنفيذه ؟ واى جهه قضائيه لها الحق فى نظر النـزاع وفضه ؟ ومن امثله هذه المنازعات تلك التى تنشأ عن اختلاف او عدم الالتزام بنصوص العقود وايضا من هذه المنازعات تلك التى تنشأ عن الاعتمادات المستنديه التى تربط اطرافا من دول مختلفه وجميع الخلافات يجرى تسويتها بصوره نهائيه وفقا لقواعد التصالح و التحكيم التى حددتها الغرفه الدوليه للتجاره و يشارك فى التحكيم محكم او اكثر يتم تعينتهم وفقا للقواعد
ويتم النظر فى المخالفات و المنازعات التى تنشأ بين المتعاقدين بالمحكمه الدوليه للغرف التجاريه بباريس و يشترط لعرض المنازعات عليها ان ينص فى العقد على جهه ومكان التحكيم شريطه الا تتعارض احكامها مع قواعد التحكيم المنصوص عليها فى القانون المصرى وتتسم المخكمه الدوليه للغرف التجاريه بسرعه الاجراءات و انخفاض تكاليف التحكيم و السريه التامه لموضوع المنازعات
ويوجد ايضا فى مجال التحكيم غرفه التجاره الدوليه فما هى ؟ وما اشتراطات التحكيم من خلال غرفه التجاره الدوليه ؟
غرفه التجاره الدوليه :
هى الهيئه التى تمثل رجال الاعمال على المستوى الدولى تم تأسيسها بعد مؤتمر التجاره الدوليه الذى عقد عام 1919 بمدينه اتلانتيك سيتى بالولايات المتحده الامريكيه
وللغرفه لجان أهليه فى غالبيه دول العالم كما تضم الغرفه اعضاء اخرين فى الدول التى لا يوجد بها لجان اهليه وتمثل كل لحنه اهابه الهيئات التجاريه الرئيسيه فى مختلف القطاعات الاقتصاديه و توفد كل لجنه مندوبين دائمين عنها فى مجلس اداره الغرفه الدوليه وتقوم غرفه التجاره الدوليه بدور المتحدث بلسان رجال الاعمال فى التعامل امام الحكوميات او المنظمه الدوليه وكذلك حل الصعوبات التى قد تعترضهم فى التعامل مع بعض الدول بوضع الاسس النموذجيه الموحده التى يجرى التعامل بمقتضاها كما تمد رحال الاعمال بالمعلومات العلميه و العمليه الى ترد فى نشراتها ووثائقها
ووتتمتع الغرفه بالصفه الاستشاريه من الدرحه الاولى لدى المجلس الاقتصادى و الاجتماعى التابع للامم المتحده وتتبع الغرفه هيئتان :
الاولى : المكتب الدولى لاستعلامات الغرف التجاريه
الثانيه : هيئه التحكيم او المحكمه الدوليه للتحكيم التجارى
واشترطات التحكيم من خلال الغرفه ما يلى
1- يشترط لاجراء هذا التحكيم ان يتفق الاطراف على الالتجاء اليه
2- ان يكون الخلاف الذى يطرح للتحكيم ذا طابع دولى
3- ان تكون القضيه ذات طابع تجارى
وتوصى غرفه التجارة الدوليه بأستخدام الصيغه التاليه كشرط لقبول التحكيم :
(جميع الخلافات الناشئه فيما يتعلق بهذا العقد تجرى تسويتها بصفه نهائيه وفقا لقواعد التصالح و التحكيم للغرفه الدوليه للتجاره بواسطه محكم او اكثر يجرى تعيينهم وفقا لتلك القواعد)
ويمكن ان يضاف الى هذا النص بعض الاشتراطات الخاصه بالمكان الذى تجرى فيه عمليه التحكيم وعدد المحكمين و القانون الوطنى الذى يسرى على العقد بالنسبه لبعض الدول او القانون الواحب التطبيق مع تحويل المحكمين سلطه التسويه الوديه دون التقيد لنصوص القواعد الرسميه
أجراءات التحكيم :
تبدأ بتقديم طلب كتابى من احد الاطراف او جميعهم الى سكرتاريه محكمه التحكيم او عن طريق اللجنه الاهليه الموجوده فى بلده متضمناً البيانات التاليه :-
- الاسماء و العناوين الكامله لاطراف الخلاف
- ظروف و ملابسات الموضوع فى صوره بيان دقيق شامل
- تحديد الموضوع من جهه نظر الطرف الشاكى
- جميع البيانات المتعلقه بعدد المحكمين و اختيارهم واذا لم يتسنى تقدير قيمه المبلغ المطالب به على سبيل القطع يحتفظ الطالب بحق تقديره فيما بعد او يترك تقديره للمحكمين
ويجب أن يكون الطلب :
1- محررا بأحدى اللغتين الانجليزيه او الفرنسيه
2- ان يكون مصحوبا بأصول ونسخ بعدد اعضاء هيئه التحكيم و نسخه اضافيه لجميع المستندات و الوثائق المثبته للاتفاقيات المعقوده بين الاطراف ومن بينها شرط اتفاق التحكيم
3- ان يكون طلب التحكيم مصحوبا برسم تسجيل قدرة مائه فرنك فرنسى
الجهه المختصه بأجراءات التحكيم :
وتتكون من محكمه التحكيم و المحكمين و السكرتاريه
وتشكل مخكمه التحكيم من رئيس او رئيسين مساعدين نواب ريئس و مستشارين فنين و سكرتير عام يختارهم محلس غرفه التجاره الدوليه وذلك بالاضافه الى الاعضاء الذين تعينهم اللجان الاهليه و تتولى كل لجنه تعيين مندوب دائم ونائب له وتتولى المحكمه مراقبه و ضمان تطبيق قواعد ونظم التحكيم فليس من اختصاصها اصدار حكم فى موضوع الخلاف و انما تقوم بتنظيم ومراقبه عمليه تسويته و الحكم فيه بواسطه الاجراءات الاداريه
وتباشر المحكمه اعمالها خلال جلسات تعقدها مره كل شهر
جنسيه المحكمين :
للاطراف الحق فى الاختيار الكامل فيما يتعلق بجنسيه من يختارون من المحكمين اما بالنسبه للمحكم الوحيد فان اختياره يتم عاده بواسطه المحكمه من جنسيه دوله اخرى غير دول اطراف النـزاع وكذلك الحال بالنسبه للمحكم الثالث
هل يمكن رد وأستبدال المحكمين ؟
نعم فأذا رغب احد الاطراف فى رد محكم عليه ان يقدم طلباً الى المخكمه لتنفيذ قراراً بشأنه ويكون قراراها نهائياً
وحينما يتم رد محكم لاسباب قانونيه يتولى الطرف الذى كان قد عينه او المحكمه اذا كانت هى التى سبق ان عينته تعين بديل له
أحاله الموضوع الى المحكم :
بعد تقديم طلب التحكيم الى سكرتاريه المحكمه تقوم بأخطار الطرف المشكو فى حقه بصوره الطلب وذلك بأن ترسل اليه نسخه مصحوبه بنسخ من جميع المستندات المرفقه به و ينبغى ان يبعث الطرف المشكو فى حقه برده على ذلك الاخطار الى سكرتاريه المحكمه فى اسرع وقت وقد حددت قواعد التحكيم مهله اقصاها ثلاثون يوماً تستأنف المحكمه و المحكمون بعدها اجراءات التحكيم دون انتظار لوصول رد الطرف المدعو للتحكيم
وعند وصول رد المدعو للتحكيم تقوم السكرتاريه بأبلاغه الى الطرف الشاكى وهنا ينبغى عليه ان يقدم للمحكمه بياناً اخر فى صوره رد على تلك الادعاءات المضاده وذلك فى خلال فتره لا تتعدى ثلاثون يوماً من تاريخ اخطاره برد الطرف المشكو فى حقه
وبعد ذلك تحال القضيه الى المحكم
واتفاق التحكيم لا يمنع الاطراف من التقدم لدى السلطات المختصه بطلب اتخاذ اجراءات وقائيه او تحفظيه سواء قبل او بعد احاله القضيه الى المحكم
هل للطالب الحق فى اختيار مكان التحكيم ؟
نعم يمكن تحديد المكان بأتفاق الاطراف و الا فيحدد بواسطه محكمه النحكيم
القواعد التى تحكم الاجراءات :
يلتزم المحكم دائماً بما تنص عليه قواعد تحكيم الغرفه الدوليه فأذا لم يجد فيها نص يرجع الى قانون الدوله التى جرى فيها التحكيم ما لم يتفق الاطراف على تطبيق قانون اخر
قرار المحكم :
وحكم المحكم نهائى واجب النفاذ جبراً عند الاقتضاء
وقد يحدث اثناء سير التحكيم ان يصل الاطراف الى تسويهى وديه للخلاف وفى هذه الحاله يكفى ان يتقدم المدعى بطلب سحب القضيه مشفوعاً بموافقه الطرف الاخر
ويكون للطرفين دعوه المحكم الى اثبات شروط اتفاق الصلح و تسجيلها بما يسمى حكم صادر برضاء الطرفين ومن مزايا هذه الطريقه انها تضع فى حوزه الطرفين وثيقه و مستنداً رسمياً ملزماً يمكن المطالبه بتنفيذ نصوصه فى حاله امتناع او تخلف الطرف الاخر عن ذلك .