مصروفات وأتعاب التحكيم
1- كما حددتها قواعد اليونسترال
تنص المادة 38 من قواعد اليونسترال :
تحدد هيئة التحكيم في قرارها مصروفات التحكيم . ولا يشمل مصطلح " المصروفات " إلا ما يلي :
أ- أتعاب المحكمين , وتتولي هيئة التحكيم تقدير هذه الأتعاب بنفسها وفقا لأحكام المادة 39 , وتبين ما يخص كل محكم على حدة من هذه الأتعاب .
ب- نفقات المحكمين وغيرها من النفقات التى يتحملونها .
ج- مصروفات الخبرة وغيرها من المسعدات التى تطلبها هيئة التحكيم .
د- نفقات انتقال الشهود وغيرها من النفقات التى يتحملونها إلى القدر الذي تعتمده هيئة التحكيم من هذه النفقات .
هـ- مصروفات النيابة القانونية والمساعدة القانونية التى تحملها الطرف الذي كسب الدعوى , شريطة أن تطلب هذه المصروفات أثناء إجراءات التحكيم , وإلا يتجاوز مبلغها القدر الذي تراه هيئة التحكيم معقولا .
و- أي أتعاب ومصروفات لسلطة التعيين , وكذلك مصروفات الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة بلاهاي .
تنص المادة 39 من قواعد اليونسترال :
1- يجب أن يكون المبلغ الذي يقدر نظير أتعاب المحكمين معقولا , وأن يراعي في تقديره حجم المبالغ التى يدور حولها النزاع , ومدي تعقيد الدعوي , والوقت الذي صرفه المحكمون في نظرها وغير ذلك من الظروف المرتبطة بها .
2- إذا كانت تسمية سلطة التعيين قد تمت باتفاق الطرفين أو من قبل الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة بلاهاي وكانت سلطة التعيين هذه قد أصدرت جدولا بأتعاب المحكمين في القضايا الدولية التى تتولي إدارتها , وجب أن تأخذ هيئة التحكيم وهي بصدد تقدير أتعابها هذا الجدول في اعتبارها وذلك إلى الحد الذي تراه مناسبا في ظروف تلك الدعوى .
3- إذا لم تكن سلطة التعيين هذه أصدرت جدولا بأتعاب المحكمين في القضايا الدولية , جاز لكل من الطرفين , في أي وقت أن يطلب بأتعاب المحكمين في القضايا الدولية , جاز لكل من الطرفين , في أي وقت ان يطلب من سلطة التعيين تقديم بيان توضح فيه الأسس التى تتبع في تقدير الأتعاب في القضايا الدولية التى تتولي اختيار المحكمين فيها فإذا قبلت سلطة التعيين تقديم هذا البيان , وجب أن تأخذ هيئة التحكيم بعين الاعتبار المعلومات الواردة به وهي بصدد تقدير أتعابها وذلك إلى الحد الذي تراه مناسبا في ظروف تلك الدعوي .
4- في الحالتين المذكورتين في الفقرتين 2 , 3 لا يجوز لهيئة التحكيم أن تجري تقدير أتعابها إلا بعد استشارة سلطة التعيين , وذلك إذا طلب أحد الطرفين هذه الاستشارة وقبلت سلطة التعيين تقديمها . ولسلطة التعيين عندما يطلب منها الرأي أن تبدي لهيئة التحكيم ما تراه من ملاحظات بشأن تقدير الأتعاب .
تنص المادة 40 من قواعد اليونسترال :
1- مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية , تقع مصروفات التحكيم - في الأصل - على عاتق الطرف الذي يخسر الدعوى .
ومع ذلك يجوز لهيئة التحكيم أن تأمر بتوزيع أي مصروفات منها بين الطرفين إذا استصوبت ذلك , آخذه في الاعتبار ظروف الدعوى
2- فيما يتعلق بمصروفات النيابة القانونية والمساعدة القانونية المشار إليها في البند هـ من المادة 38 , لهيئة التحكيم , مع مراعاة ظروف الدعوى , حرية تعيين الطرف الذي يتحمل هذه المصروفات أو الأمر بتوزيعها بين الطرفين إن استصوبت ذلك .
3- عندما تصدر هيئة التحكيم أمر بإنهاء إجراءات لتحكيم أو قرار تحكيم بشروط متفق عليها , يجب ان تحدد مصروفات التحكيم المشار إليها في المادة 38 وفي الفقرة الأولى من المادة 39 نص الأمر أو القرار .
4- لا يجوز لهيئة التحكيم أن تتقاضى أتعابا إضافية نظير تفسير قرارها أو تصحيحه أو إكماله وفقا لأحكام المواد من 35 إلى 37 .
تنص المادة 41 من قواعد اليونسترال :
1- لهيئة التحكيم , إثر تشكيلها , أن تطلب من الطرفين إيداع مبلغين متساويين كمقدم للمصروفات المشار إليها في البنود ( أ و ب و ج ) من المادة 38 .
2- لهيئة التحكيم أن تطلب من الطرفين أثناء إجراءات التحكيم إيداع مبالغ تكميلية .
3- في الحالة التى تكون فيها تسمية سلطة التعيين قد تمت بإتفاق الطرفين وفي حالة تسمية هذه السلطة من قبل الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة بلاهاي , لا يجوز لهيئة التحكيم تقدير مبالغ الودائع أو الودائع التكميلية إلا بعد استشارة سلطة التعيين وذلك إذا طلب أحد الطرفين هذه الاستشارة وقبلت سلطة التعيين تقديمها ولسلطة التعيين عندما يطلب منها الرأي أن تبدي لهيئة التحكيم ما تراه مناسبا من ملاحظات بشأن تقدير هذه الودائع والودائع التكميلية .
4- إذا لم تدفع مبالغ الودائع المطلوبة كاملة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم طلب الإيداع وجب أن تخطر هيئة التحكيم الطرفين بذلك ليقوم أحدهما بدفع المبالغ المطلوبة فإذا لم يدفعها أيا منهما , جاز لهيئة التحكيم الأمر بوقف إجراءات التحكيم أو إنهائها .
5- تقدم هيئة التحكيم إلى الطرفين بعد إصدار قرار التحكيم حسابا بالودائع التى تسلمتها وترد إليهما الرصيد الذي لم يتم إنفاقه .
2- كما حددتها اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار
تنص المادة 59 من الاتفاقية :
يحدد السكرتير العام طبقا للوائح التى يقررها المجلس الإداري الرسوم المستحقة على الطرفين لاستخدامهما التسهيلات التى تتيحها.
تنص المادة 60 من الاتفاقية :
1-وتحدد كل لجنة وكل محكمة أتعاب ومصاريف أعضائها فى الحدود التى يقررها المجلس الإداري من وقت لآخر بعد استشارة السكرتير العام .
2-ليس فى شروط الفقرة 1ما يمنع من اتفاق الطرفين مقدما مع اللجنة أو المحكمة على أتعاب ومصاريف الأعضاء.
تنص المادة 62 من الاتفاقية :
1-فى حالة إجراءات التوفيق يتحمل الطرفان بالتساوي أتعاب ومصاريف أعضاء اللجنة وكذا الرسوم المستحقة لاستخدام التسهيلات التى يتيحها المركز ويتحمل كل طرف أي نفقات أخرى أثناء الإجراءات .
2-وفى حالة الإجراءات الخاصة بالتحكيم تقوم المحكمة - باستثناء ما قدم يتفق عليه الطرفان - بتحديد المصروفات كما تقرر المحكمة كيف ومن يقوم بسداد هذه المصروفات وكذا أتعاب ومصروفات أعضاء المحكمة كما تحدد الرسوم المستحقة لاستخدام التسهيلات التى يتيحها المركز, ويعتبر هذا القرار جزءا لا يتجزأ من الحكم.
3- كما حددها نظام مركز القاهرة الإقليمي التجاري الدولي
المادة 41 من نظام مركز القاهرة الإقليمي :
1- رسم تسجيل طلب التحكيم
يجب تسديد رسم تسجيل قدره 500 - خمسمائة دولار امريكي من كل طرف في القضايا الدولية حتي يمكن تسجيل طلب التحكيم في المركز ويسدد الرسم بشيك مقبول الدفع باسم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي بمقره الكائن 1شارع الصالح أيوب - الزمالك - القاهرة .
و بالنسبة للقضايا المحلية يجب سداد رسم تسجيل قدره 250 - مائتان وخمسين - دولار امريكي او ما يعدلها بالجنيه المصري من كل طرف حتي يمكن تسجيل طلب التحكيم في المركز ويسدد الرسم بشيك مقبول الدفع باسم مركز القاهرة الاقليمية للتحكم التجاري الدولي بمقره الكائن 1 شارع الصالح ايوب - الزمالك - القاهرة .
قيمة النزاع النسبة ملاحظات
اقل من 100000 2% بحد أدني 3000دولار وبحد أقصي 2500 دولا قضية
من 100001 إلي 500000 0.50%
من 500001 إلي 1000000 0.40%
من إلي 1000001 إلي 2000000 0.20%
من 2000001 إلي 5000000 0.15%
أكثر من 5000000 0.10%
2- المصاريف الإدارية :
تقدر المصاريف الإدارية وفقاً لقيمة النزاع ، وتودع كأمانة بحساب المركز علي أن يتم تسويتها علي ضوء الشرائح المبينة في الجدول الآتي :
قيمة النزاع النسبة ملاحظات
اقل من 100000 2% بحد أدني5000 دولار للمحكم الفرد أو لكل عضو من أعضاء هيئة التحكيم وبحد أقصي 300000 دولار للمحكم الفرد أو لكل عضو من أعضاء التحكيم
من 100001 إلي 500000 1%
من 500001 إلي 1000000 0.50%
من إلي 1000001 إلي 2000000 0.40%
من 2000001 إلي 5000000 0.10%
أكثر من 5000000 0.10%
3- اتعاب المحكمين :
تقدر أتعاب المحكمين وفقاً لقيمة النزاع ، وتودع بحساب المركز ، وفقاً للشرائح المبينة في الجدول التالي :
إيداع المصروفات :
1- لمدير المركز ولهيئة التحكيم إثر تشكيلها مطالبة الطرفين بإيداع مبلغين متساويين للمصروفات كمقدم للمصروفات بما في ذلك أتعاب المحامين وفقاً لجداول المركز .
2- لمدير المركز ولهيئة التحكيم مطالبة الطرفين أثناء إجراءات التحكيم بإيداع مبالغ تكميلية وفقاً لقواعد المركز .
3- إذا لم تدفع الودائع المطلوبة كاملة خلال 15 يوم من تاريخ تسلم طلب الإيداع وجب أن يخطر المركز أو هيئة التحكيم الطرفين بذلك ليقوم أحدهما بدفع المبالغ المطلوبة . فإذا لم يدفعها أي منهما ، جاز لمدير المركز أن يوقف أو ينهي إجراءات التحكيم إذا لم تكن هيئة التحكيم قد شكلت بأكملها ، أو إذا لم تكن قد شكلت بأكملها ، أو إذا لم تكن قد بدأت بعد في إجراءات التحكيم . وله أن يطلب من هيئة التحكيم أو توقف أو تنهي الإجراءات .
المادة 41 مكرراً من نظام مركز القاهرة الإقليمي :
" يكون الحد الأدنى للمصروفات الإدارية في القضايا المحلية 1500 دولار أمريكي ويكون الحد الأقصى 10000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المحلية .
ويكون الحد الأدنى لأتعاب كل محكم في القضايا المحلية 3000دولار أمريكي ويكون الحد الأقصى 25000 دولار أو ما يعادلها بالعملة المحلية .
تستثني من القواعد سالفة الذكر التحكيمات المحلية التي تتراوح قيمة النزاع
المصاريف الإدارية
قيمة النزاع النسبة
أقل من مائة جنيه مصري من 100000 إلي 300000 4% 2%
أتعاب المحكمين
قيمة النزاع النسبة
أقل من مائة جنيه مصري من 100000 إلي 300000 6% 2%
فيها بين عشرة آلاف جنيه مصري وثلاثمائة ألف جنيه مصري علي ان تكون هيئة التحكيم مشكلة من محكم فرد سواء اتفق أطراف النزاع علي تسميته أو تم تعيينه بواسطة المركز . وتحسب مصاريف التحكيم علي تلك التحكيمات علي ضوء الشرائح المبينة في الجدول الاتي :
في بعض القضايا يحدد مدير المركز الرسوم والمصاريف في ضوء ما تتسم به هذه القضايا من صعوبة أو ما تتسم به من طبيعة غير عادية أو بالنظر إلي الوقت غير العادي الذي يقتضيه الفصل فيها أو نظراً لامتياز المحكمين فيها .
في حالة ما إذا كان المحتم تعيين ثلاثة محكمين يتم تحديد أتعاب المحكمين في كل قضية علي حدة بقرار من مدير المركز مع الأخذ في الاعتبار العوامل السابق ذكرها وكذلك الحد الأدنى والأقصى لأتعاب المحكمين في القضايا المحلية "
3- كما حددها نظام المصالحة والتحكيم لغرفة التجارة بباريس - ملحق رقم 3
مادة 1 : تأمين مصاريف التحكيم
1- يجب أن يرفق بكل طلب للتحكيم وفقا للنظام مبلغا مقدما بمقدار 2500 دولار أمريكى غير مسترد لحساب المصاريف الإدارة ويحسب هذا المبلغ جزءا من حصة المدعي في تأمين المصاريف .
2- لا ينبغي عادة أن يتجاوز تأمين المصاريف المبدئي الذى يحدده الأمين العام استنادا للمادة 30(1) من النظام مجموع المصاريف الإدارية والحد الأدنى لأتعاب المحكم كما هو مبين في جدول الحساب اللاحق المبني على قيمة الطلب ومصاريف محكمة التحكيم المسترجعية المتوقعة الناتجة عن إعداد وثيقة المهمة . وإذا تعذر حساب هذا المبلغ يتم تحديد التأمين المبدئي وفقا لما يراه الأمين العام. ويحسب ما يدفعه جزءا من حصة في تأمين المصاريف الذى تحدده الهيئة .
3- يتعين على محكمة التحكيم ، كقاعدة عامة ، أن نباشر وفقا للمادة 30(4) نظر الطلبات والادعاءات المقابلة التي تم تأدية تأمين المصاريف بشأنها فقط وذلك بعد توقيع المهمة أو اعتمادها من قبل الهيئة وبعد وضع الجدول الزمنى .
4- يشمل تأمين المصاريف الذى تحدده الهيئة استنادا للمادة 30(2) من النظام أتعاب المحكم أو المحكمين المشار إليهم تاليا بالمحكم ، وأية نفقات متعلقة بالتحكيم يتحملها المحكم والمصاريف الإدارية .
5- على كل طرف أن يدفع حصته من التأمين الكلي نقدا ، على أنه إذا زادت حصة أى طرف عن مبلغ معين كما تحدده الهيئة من حين لآخر فانه يجوز لهذا الطرف أن يفدم ضمانة مصرفية لتغطية هذه الزيادة .
6- إذا سدد أحد الأطراف حصته كاملة من التأمين والمصاريف الذى حددته الهيئة جاز له وفقا للمادة 30- 3- من النظام أن يسدد الجزء غير المدفوع من التأمين المستحق على الطرف المتخلف عن طريق ضمانة مصرفية .
7- على الأمانة العامة ، عندما تحدد الهيئة تأمينات منفصلة للمصاريف وفقا للمــادة 30 - 2 من النظام ، أن تطلب من كل طرف دفع قيمة التأمين الخاص بطلباته.
8- إذا تبين بعد تحديد تأمينات المصاريف المنفصلة أن تأمين المصاريف المنفصل المحدد بالنسبة لإدعاء أي من الأطراف يزيد عن نصف التأمين الإجمالي المحدد سابقا - بالنسبة لنفس الطلبات والادعاءات المقابلة محل التأمينات المنفصلة - ، فأنه يجوز تغطية قيمة هذه الزيادة عن طريق تقديم ضمانة مصرفية . وإذا ما زاد مقدار التأمين المنفصل لاحقا فيجب تأدية قيمة الزيادة على الأقل نقدا .
9- تحدد الأمانة العامة الشروط التي تحكم جميع الضمانات المصرفية التي قد يقدمها الأطراف وفقا لنصوص السابقة .
10- يجوز تعجيل تأمين المصاريف في أى مرحلة من مراحل التحكيم وفقا للمادة 30 - 2- من النظام خصوصا عند تغير قيمة المقدار المتنازع عليه أو تغير تقدير قيمة مصاريف المحكم أو تطور صعوبة أو تعقيدات إجراءات التحكيم .
11- على الأطراف أو أي منهم أن يدفع تأمينا كافيا لتغطية مصاريف وأتعاب الخبير كما تحدده محكمة التحكيم وذلك قبل بدء إجراءات الخبرة التي تأمر بها محكمة التحكيم وعلى محكمة التحكيم أن تحرص على أداء الأطراف لهذه المصاريف والأتعاب .
مادة 2: المصاريف والأتعاب
1- مع مراعاة المادة 31- 2 - من التزام ، على المحكمة أن تحدد أتعاب المحكم استنادا إلى جدول الحساب المبين أدناه أو وفقا لما تراه مناسبا إذا لم يكن القدر المتنازع عليه وحددا .
2- تأخذ الهيئة في الاعتبار لدى تحديدها أتعاب المحكم اجتهاد المحكم والوقت الذى استغرقه التحكيم وسرعة الإجراءات وصعوبة النزاع بحيث تصل الهيئة إلى مقدار ضمن الحدود المبينة أو إلى مقدار أعلى أو أقل من هذه الحدود في الظروف الاستثنائية - المادة 31 - 2) من النظام .
3- في حالة ما إذا عرض النزاع على أكثر من محكم للهيئة ، وفقا لما تراه مناسبا ، أن تزيد مقدار الأتعاب الإجمالية إلى الحد الأقصى على ألا يتجاوز عادة ثلاثة أمثال أتعاب محكم واحد .
4- تنفرد الهيئة بتحديد أتعاب ومصروفات المحكم وفقا لما تتطلبه القواعد وتعتبر ترتيبات الأتعاب الجنائية بين الأطراف والمحكم مخالفة للنظام .
5- تحدد الهيئة المصاريف الإدارية لكل تحكيم حسيب جدول الحساب المبين أدناه أو وفقا لما تراه مناسبا إذا كان القدر المتنازع عليه غير محدد ويجوز للهيئة في حالات استثنائية أن تحدد المصاريف الإدارية بمقدار أعلى أو أقل من ذلك الناتج عن تطبيق جدول الحساب على أن لا تتجاوز هذه المصاريف عادة الحد الأقصى حسب الجدول . كذلك يجوز للهيئة أن تطلب دفع مصاريف إدارية تضاف إلى المصاريف الواردة في جدول حساب المصاريف الإدارية ، كشرط لإبقاء التحكيم معلقا بناء على طلب الأطراف أو طلب دون اعتراض الطرف الآخر .
6- إذا انتهى التحكيم قبل إصدار حكم تحكيم نهائي ، تحدد الهيئة مصاريف التحكيم وفقا لما تراه مناسبا . آخذة بعين الاعتبار المرحلة التي بلغتها إجراءات التحكيم وكل العوامل الأخرى ذات الصلة .
7- يجوز للهيئة عند التقدم بطلب استنادا للمادة 29- 2- من النظام ، أن تحدد تأمينا لتغطية المصاريف والأتعاب الإضافية لمحكمة التحكيم ولها أن تعلق تحويل الطلب إلى محكمة التحكيم على دفع هذا التأمين نقدا ومقدما لغرفة التجارة الدولية ، وعلى الهيئة أن تحدد وفقا لما تراه مناسبا أية أتعاب محتملة للمحكم لدى موافقتها على قرار محكمة التحكيم .
8- إذا سبقت التحكيم محاولة مصالحة ، يسجل نصف المصاريف الإدارية المدفوعة للتوفيق لحساب مصاريف التحكيم الإدارى .
9- لا تشمل المبالغ التي تدفع للمحكم ضرائب القيمة المضافة أو أية ضرائب أخرى أو رسوم مفروضة على أتعاب المحكم ويترك للأطراف دفع مثل هذه الضرائب أو الرسوم وتعتبر مسألة استرداد هذه الضرائب والرسوم أمرا خاصا بالأطراف والمحكم .