نظام غرفة التجارية الدولية بباريس
عالجت نصوص نظام غرفة التجارة الدولية بباريس تشكيل هيئة التحكيم وتعيين المحكمين :
عن شروط المحكم قررت المادة 7 من نظام غرفة التجارية الدولية بباريس وتحت عنوان أحكام عامة :
1- على كل محكم أن يكون وأن يبقي مستقلاً عن الأطراف المعنية .
2- قبل تعيينه أو تثبيته يوقع المحكم المرتقب تعيينه شهادة استقلال ويحيط عماً الأمانة العامة كتابة بالوقائع أو الظروف التى قد يكون من شأنها أن توحى بالشك باستقلاله في نظر الأطراف , تحول الأمانة العامة هذه المعلومات كتابة إلى الأطراف وتحدد لهم مهلة لإبداء ملاحظاتهم إذا استدعي الأمر إبداء ملاحظات .
3- يحيط المحكم حالاً الأمانة العامة والأطراف علماً كتابة بالوقائع أو الظروف المماثلة التى قد تطرأ أبان التحكيم .
4- تقضي المحكمة قضاء مبرماً في أمر تعيين أو تثبيت أو إبدال محكم أو الاعتراض عليه , ولا تعلن الأسباب الموجبة لهذه القرارات .
5- بقبوله المهمة الموكولة إليه يرتبط بتأديتها كاملة حتى أخرها , بما يعنيه النظام هذا .
6- ما لم يكن الأطراف قد اتفقوا على خلاف ذلك , فإن محكمة التحكيم تلف طبقاً لأحكام المواد 8 و 9 و 10
وعن عدد المحكمين تنص المادة 8 من نظام غرفة التجارية الدولية بباريس وتحت عنوان عدد المحكمين :
1- يفصل في الخلافات محكم منفرد أو ثلاثين محكمين .
2- إذا لم يحدد الأطراف بالاتفاق فيما بينهم عدد المحكمين , تعين المحكمين محكماً منفرداً إلا إذا تبين لها أن الخلافات يستدعي تعيين ثلاثة محكمين . في هذه الحالة يعين المدعي محكما ً خلال خمسة عشر يوماً اعتبارا من استلام تبليغ التعيين الذي قام به المدعي
3- إذا اتفق الأطراف على أن الخلاف يفصل فيه محكم منفرد , فيجوز لهم تعيينه بالاتفاق فيما بينهم سعياً للتثبيت . وإذا لم يتم الاتفاق بين الأطراف خلال ثلاثين يوماً اعتباراً من يوم استلام تبليغ طلب التحكيم للطرف الآخر , أو ضمن أية مهلة إضافية منحتها الأمانة العامة , تعين المحكمة المحكم المنفرد .
4- حينما يعرض النزاع على ثلاثة محكمين , يعين كل طرف في طلب التحكيم كما في الرد على هذا اطلب محكما واحدا سعيا للتثبيت . وإذا أمتنع أحد الأطراف تقوم المحكمة بالتعيين . المحكم الثالث , الذي يضطلع بمهام رئاسة محكمة التحكيم , إلا إذا كان الأطراف قد اتفقوا على إجراء آخر , فيخضع التعيين في هذه الحالة للتثبيت طبقاً لأحكام المادة 9 وإذا لم يكن التعيين قد تم حتى انقضاء المهلة التى حددها الأطراف أو التى منحتها المحكمة , تعين المحكمة المحكم الثالث .
وعن عدد المحكمين تنص المادة 9 من نظام غرفة التجارية الدولية بباريس وتحت عنوان تثبيت المحكمين :
1- عند تعيين محكم أو تأكيده تأخذ المحكمة بعين الاعتبار جنسيته ومحل إقامته وكل صلة لـه مع البلدان التى ينتمي إليها الأطراف والمحكمين الآخرين وكذلك استعداد المحكم وأهليته لإدارة التحكيم طباقً للنظام هذا ويطبق كذلك نفس المبدأ عندما يدعي الأمين العام لتثبيت محكم طبقاً للبند 2 من المادة 9 .
2- يجوز للأمين العام أن يثبت الأشخاص من قبل الأطراف أو حسب اتفاقهم كمحكمين مساعدين منفردين أو رؤساء لمحاكم التحكيم شرط أن يكونوا قد قدموا شهادة استقلال دون تحفظات , أو إذا اشتملت شهادة استقلالهم على تحفظات دون أن تستدعي هذه أي نقاش . وتحاط الهيئة علما بهذا التثبيت عند انعقاد دورتها المقبلة . فإذا أعتبر الأمين العام أن محكما مساعدا أو محكما منفردا أو رئيس محكمة تحكيم يجب أن لا يثبت , يعرض هذا الأمر على الهيئة للبت .
3- حينما يعود لهيئة أن تعين محكما منفردا أو رئيس محكمة تحكيم , تباشر بالتعيين بناء على اقتراح لجنة وطنية من لجان غرفة التجارة الدولية الوطنية تعتبرها ملائمة . إذا لم تقبل الهيئة بهذا الاقتراح أو إذا لم تقدم هذه اللجنة الوطنية الاقتراح المطلوب خلال المهلة الممنوحة من الهيئة , فيجوز للهيئة إما أن تكرر طلبها وإما أن تتوجه بطلبها هذا إلى لجنة وطنية أخري تعتبرها ملائمة .
4- يجوز للهيئة حينما تعتبر أن الظروف تتطلب ذلك , أن تختار المحكم المنفرد أو رئيس محكمة التحكيم من بلد ليست به لجنة وطنية , إلا إذا اعترض أحد الأطراف خلال المهلة الممنوحة من الهيئة .
5- يعين المحكم المنفرد أو رئيس محكمة التحكيم من جنسية مختلفة عن جنسيات الأطراف . إما إذا بررت الظروف ذلك وإذا لم يعترض عليه أحد الأطراف خلال المهلة الممنوحة من الهيئة فيجوز أن يختار المحكم المنفرد أو رئيس محكمة التحكيم من بلد ينتمي له أحد الأطراف .
6- حينما يعود للهيئة أن تقوم مقام طرف من الأطراف متوان عن تعيين محكم , تبادر بتعيين هذا المحكم بناء على اقتراح اللجنة الوطنية للبلد الذي ينتمي لـه هذا الطرف وإذا لم تقبل الهيئة بهذا الاقتراح أو أن هذه اللجنة الوطنية لم تتقدم بالاقتراح المطلوب خلال المهلة الممنوحة من الهيئة أو إذا كان الطرف المعني ينتمي لبلد لم تشكل به لجنة وطنية , فإن للهيئة حينئذ الخيار لاختيار من تعتبره مؤهلاً وعلى الأمانة العامة أن تعلم اللجنة الوطنية في البلد الذي ينتمي إليه الشخص المختار أن وجدت هذه اللجنة .
وعن تعدد أطراف خصومة التحكيم وأثره تنص المادة 10 من نظام غرفة التجارية الدولية بباريس وتحت تعدد الأطراف :
1- في حال تعدد المدعين أو تعدد المدعي عليهم وإذا كان الخـلاف قد عرض
على ثلاثين محكمين فإن المدعين بالتضامن من جهة , والمدعي عليهم بالتضامن من جهة أخري , يعين كل منهم محكما سعيا للتأكيد طبقاً لأحكام المادة 9 .
2- إذا افتقد التعيين التضامني أو أي اتفاق آخر بين الأطراف على أوجه تأليف محكمة التحكيم يجوز للهيئة أن تعيين كل عضو من أعضاء محكمة التحكيم وإسناد مهام الرئاسة لأحد الأعضاء وفي هذا الحالة فإن للهيئة حينئذ الخيار لاختيار من تعتبره مناسبا للعمل بصفة محكم تطبيقا لأحكام المادة 9 .
وعن الحق في الاعتراض علي المحكمين وأثره وعلاجه تنص المادة 11 من نظام غرفة التجارية الدولية بباريس وتحت الاعتراض على المحكمين :
1- يرفع طلب الاعتراض على أساس الزعم بانتفاء الاستقلال , أو لأي سبب آخر , بتوجيه مذكرة خطية للأمانة العامة موضحة الوقائع والظروف المؤسسة لهذا الطلب .
2- يشترط لقبول طلب الاعتراض أن يقدمه الطرف المعني خلا ثلاثين من تاريخ علم اطرف مقدم طلب الاعتراض بالوقائع والظروف التى يقوم عليها طلب الاعتراض إذا كان هذا التاريخ لاحقاً لاستلام الإخطار .
3- تصدر الهيئة في نفس الوقت قرارها في الشكل والموضوع عما إذا كان مقبولا شكلا , وإذا اقتضى الأمر , عما إذا كان طلب الاعتراض له ما يبرره في الأساس , بعد أن تكون الأمانة العامة قد هيأت لكل من المحكم المعني والأطراف الآخرين وكل عضو آخر من أعضاء محكمة التحكيم إذا كان هناك أعضاء آخرون , إمكانية التقدم بملاحظاته خطيا ضمن مهلة مناسبة وتعمم هذه الملاحظات على كل من الأطراف والمحكمين .
وعن الحق في استبدال المحكمين تنص المادة 12 من نظام غرفة التجارية الدولية بباريس وتحت الاعتراض على المحكمين :
1- يستبدل المحكم في حال وفاته أو الاعتراض عليه أو قبول الهيئة استقالته أو إجماع الأطراف على طلب استبداله
2- يستبدل المحكم كذلك بمبادرة من الهيئة حينما تري أنه يتعذر عليه القيام بمهمته بحكم القانون أو الواقع أو أنه لا يقوم بمهامه طبقاً لهذا النظام أو خلال المهل المحددة .
3- على الهيئة عندما تبحث تطبيق البند 2 من المادة 12 استنادا إلى ما توفر لديها من معلومات أن تتخذ قرارها بعد أن تكون قد هيأت لكل من المحكم المعني والأطراف وأعضاء محكمة التحكيم الآخرين , إذا كان هناك أعضاء أخرون , إمكانية التقدم بملاحظاتهم خطيا خلال مهلة مناسبة وتبلغ هذه الملاحظات للأطراف والمحكمين .
4- عندما يتعين استبدال محكم يكون للهيئة حرية اتباع أو عدم اتباع إجراءات تعيين المحكمين الأصلية عند إعادة تشكليها , تقرر محكمة التحكيم بعد أن تكون قد دعت الأطراف لإبداء ملاحظاتهم , فيما إذا كان ينبغي إعادة الإجراءات المتخذة سابقاً أمام محكمة التحكيم المعدلة وإلى أي مدي .
5- إذا توفي محكم أو عزل عملا بالبندين 1 و 2 من المادة 12 بعد اختصام المداولات يجوز للهيئة أن تقرر متابعة التحكيم بواسطة المحكمين الباقين بدلاً من تعيين محكم مكان المحكم المتوفى أو المعزول إذا رأت ذلك مناسبا .