اتحاد محامي الادارات القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةفـــن المحاكمهأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 موسوعة التأمينات الاجتماعية في قانون التأمين الاجتماعي مجــال تطبيقه و إعماله

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
????
زائر




موسوعة التأمينات الاجتماعية   في قانون التأمين الاجتماعي مجــال تطبيقه و إعماله Empty
مُساهمةموضوع: موسوعة التأمينات الاجتماعية في قانون التأمين الاجتماعي مجــال تطبيقه و إعماله   موسوعة التأمينات الاجتماعية   في قانون التأمين الاجتماعي مجــال تطبيقه و إعماله Emptyالثلاثاء أكتوبر 04, 2011 11:32 am

الفصــل الرابــع
قــواعد معاملة المــؤمن عليهم
الذين كانوا من قبل أفراد القوات المسلحة

مادة 35
تضم مدة الخدمة بالقوات المسلحة إلي مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك بالنسبة إلي المنقولين إلي الخدمة المدنية من الضباط أو ضباط الشرف أو المساعدين أو ضباط الصف أو الجنود المتطوعين أو مجددي لخدمة ذوى الرواتب العالية وتسوى حقوق المؤمن عليه من المشار إليهم بالفقرة السابقة عند انتهاء خدمته وفقاً لأحكام هذا القانون مع مراعاة الآتى :
- إذ لم يكن قد اكتسب حقا في المعاش عن مدة خدمته العسكرية فتسوى حقوقه باعتبار مدتي خدمته متصلة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
- إذا كان قد اكتسب حقاً في المعاش عن مدة خدمته العسكرية يسوى معاشه الأساسي ومعاشه الإضافي عن مدة خدمته العسكرية علي أساس آخر أجر مستقطع منه احتياطي المعاش لأي من المعاشين بواقع 1/36 من هذا الأجر عن كل سنة من سنواتها ثم يضاف إلي كل من هذين المعاشين ما يستحقه عن معاش مناظر عن مدة اشتراكه المدنية أيا كان مقدارها محسوبا وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون أو يسوى معاشه باعتبار مدة خدمته العسكرية متصلة بالمدة المدنية وفقاً للأحكام المنصوص عليها بهذا القانون وبمراعاة اتصال كل مدة من مدة الأجر الأساسي ومدة الأجر المتغير بالمدة المناظرة لها من المدة العسكرية وربط له المعاش الأفضل.
- وفى جميع الحالات المنصوص عليها في هذا البند يراعي ما يأتى :
- تحتسب مدة الخدمة العسكرية وفقاً لقوانين التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والذي انتهت هذه لخدمة في ظله.
- يكون الجمع بين المعاش المستحق عن المدة العسكرية والمعاش المستحق عن المدة المدنية بما لا يجاوز 80 % من مجموع الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسي .. والمتغير المنصوص عليه في هذا القانون.

تتحمل الخزانة العامة بالحقوق الناتجة عن حساب مدة الخدمة العسكرية ضمن مدة الاشتراك في القانون.
إذا كان قد قرر له عن مد خدمته العسكرية تسوى حقوقه وفقاً لأحكام المادة 36).
في حالة ترك العاملين بالقوات المسلحة من الضباط وضباط الشرف والمساعدين والصف والجنود والمتطوعين الخدمة والالتحاق بأي عمل مدني فإنه يتم تسوية حقوقهم المالية في نهاية الخدمة المدنية وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي هذا وليس لقانون التأمين الاجتماعي والمعاشات للقوات المسلحة لأن نهاية خدمتهم كانت في عمل مدني مما يخضعون لقواعد تطبيق هذا القانون ولكن مشروط بعدة شروط مقتضاها انه إذا لم يكن قد استحق معاش عن مدة خدمته بالقوات المسلحة فلقد راعي المشرع ذلك وجعل تسوية معاشه في الخدمة المدنية علي اعتبار المدة التي قضيت في القوات المسلحة والمدة المدنية ويخضع هذا المعاش لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الحالي.
هذا الشرط راعي وضع ممن هم لهم حق في معاش عن المدة العسكرية ويستحقون ذلك فهنا وضع حلين لهذه الحالة أولهما :
أ- يسوى معاشه الإضافي الأساسي عن مدة خدمته بالقوات المسلحة وذلك علي أساس حساب آخر أجر كان يتقاضاه وذلك بواقع 1/36 من هذا الأجر عن كل سنة من السنوات التي قضاها بالخدمة ثم بعد ذلك يتم إضافة المعاش الذي يستحقه عن الفترة التي قضاها بالخدمة المدنية إليه مهما كان مقدار هذه المدة وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب - ثانياً يتم تسوية معاشه باعتبار مدة خدمته العسكرية متصلة بالمدة المدنية وذلك أيضاً مع مراعاة أحكام هذا القانون - كل هذه الحلول وضعت من أجل تمكين المؤمن عليه من الحصول علي معاش أفضل.
يجب مراعــاة الأحوال الآتية عند حساب المعاش وفقاً للطرق السابقة :
بالنسبة لمدة الخدمة بالقوات المسلحة فإنه يتم حسابها طبقاً للقواعد الواردة بقانون التأمين والمعاشات بالقوات المسلحة.
حدد القانون نسبة معينة في حالة الجمع بين المعاشين يجب ألا تزيد عنها وهي 80 % من مجموع الحد الأقصى للأجر الأساسى والمتغير.
علي الخزانة العامة أن تتحمل بالفوارق المالية الناتجة عن حساب مدة الخدمة العسكرية ضمن مدة الاشتراك في التأمين.
إذا كان قد قرر له معاش من مدة خدمته العسكرية فإنه يتم تسويته وفقاً لأحكام المادة (36).

مادة 36
إذا انتهت الخدمة العسكرية لأحد المنصوص عليهم في المادة السابقة ثم أعيد لعمل يخضعه لأحكام هذا القانون يطبق عليه ما يأتي:
- إذا كان قد استحق مكافأة ومدفوعات عن مدة خدمته العسكرية ولم يكن قد صرفها فتحسب هذه المدة ضمن مدة اشتراكه في هذا التأمين دون أداء أية مبالغ عنها. وإذا كان قد صرفها ويرغب في حساب المدة المشار إليها ضمن مدة اشتراكه في هذا التامين فيتعين عليه رد المبالغ المشار إليها في الفقرة السابقة دفعة واحدة نقداً خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتفاعه بأحكام هذا القانون وبعد انتهاء هذه الفقرة يكون له طلب حسابها مقابل أدائه المبالغ المستحقة عنها محسوبة وفقاً للجدول رقم (4) المرافق وعند انتهاء خدمته المدنية تسوى حقوقه عن المدة العسكرية التي حسبت ضمن مدة اشتراكه في هذا التأمين والمدة المدنية باعتبارهما وحدة واحدة وفقاً لأحكام هذا القانون.
- إذا كان صاحب المعاش عن مدة خدمته العسكرية وكان هذا المعاش يقل عن الحد الأقصى لمجموع معاش الأجر الأساسي والأجر المتغير وفقاً لأحكام هذا القانون ولم تتوافر في مدة الاشتراك المدنية الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش استحق عنها تعويضاً من دفعة واحدة يصرف فور انتهاء الخدمة. إذا توافرت الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك المدنية لغير العجز أو الوفاة يحسب المعاش عنها وفقاً للأحكام الخاصة بسبب استحقاقه ويربط له معاشه بمجموع المعاشين. وإذا توافرت الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك المدنية للعجز أو الوفاة في هذا القانون عن مجموع مدتي اشتراكه المدنية والعسكرية باعتبارهما وحدة واحدة وعلي أساس متوسط أجري تسوية المعاش لمجموع مدتي الاشتراك أو يسوى المعاش عن المدة الأخيرة وفقاً لقواعد تسوية معاش الشيخوخة في هذا القانون يضاف إلي المعاش العسكري ويربط له المعاش الأفضل.
- وفي جميع حالات حساب المعاش المنصوص عليه في هذا البند يراعى ما يأتى :
- تحسب مدة الخدمة العسكرية وفقاً لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الذي انتهت الخدمة في ظله
- عند حساب المعاش عن مدة الخدمة المدنية تستبعد منها المدة التي روعيت في تقرير المعاش العسكري ويراعي سداد ما أدي من اشتراكات عن المدة المستبعدة إلي الخزانة العامة.
- في حالة تسوية المعاش عن مدة الخدمة المدنية وإضافته إلي المعاش العسكري يراعي إضافة المعاش المستحق عن كل من مدة الاشتراك في الأجر الأساسي ومدة الاشتراك في الأجر المتغير إلي المعاش العسكري المناظر له.
- يكون الجمع بين المعاش المستحق عن المدة العسكرية والمعاش المستحق عن المدة المدنية بما لا يجاوز 80 % من مجموع الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسي والمتغير وفقاً لأحكام هذا القانون.
- إذا استحق المؤمن عليه تعويضاً من دفعة واحدة وفقاً للمادة (26) يخصم منه ما سبق صرفه من مكافأة عن المدة الزائدة علي المدة التي استحق عنها المعاش وفقاً لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة.

تسري في شأن المعاش المربوط وفقاً لما سبق أحكام هذا القانون.
تتحمل الخزانة العامة بالحقوق الناتجة عن حساب مدة الخدمة العسكرية ضمن مدة الاشتراك في هذا القانون. واستثناء من حكم هذا البند يجوز للمؤمن عليه الذي تسري في شأنه أحكام هذه المادة ولم يبد الرغبة فيضم المدة العسكرية للمدة المدنية طلب الاحتفاظ بعدم الضم خلال فترة تنتهي في 3/6/1986 م وفي هذه الحالة لا يستحق عن المدة المدنية التي لم تدخل في حساب معاشه العسكري غير تعويض من دفعة واحدة مهما كان قدرها ومهما كان سبب الاستحقاق ويصرف هذا التعويض فور انتهاء الخدمة ولا تسري في شأن معاشه العسكري أحكام الزيادات المقررة اعتباراً من 1/7/1987 كما لا يجوز منحه زيادة استثنائية في المعاش.
إذا كان صاحب المعاش عن مدة خدمته العسكرية وكان هذا المعاش يبلغ الحد الأقصى لمعاش الأجر الأساسي والأجر المتغير وفقاً لأحكام هذا القانون فإنه لا يستحق عن مدة اشتراكه في هذا التأمين غير تعويض الدفعة الواحدة مهما بلغ قدرها ومهما كان سبب انتهاء الخدمة. ويصرف هذا التعويض فور انتهاء الخدمة.
إذا عاد العاملين بالقوات المسلحة المذكورين في المادة السابقة إلي عمل مدني يخضع لأحكام هذا القانون من ناحية التأمينات الاجتماعية فإنه يطبق عليه في الحالات الآتية :
- إذا كان هذا الشخص مستحق لمكافأة أو أي مبالغ مالية عن مدة الخدمة التي قضاها بالقوات المسلحة فهنا يجب التفرقة بين :
- إذا كان قد صرف أي من هذه المبالغ ويرغب في حساب تلك المدة ضمن مدة الاشتراك في التأمين فإنه يتعين عليه قبل حساب هذه لمدة رد المبالغ التي صرفها دفعة واحدة وذلك خلال مدة حددها القانون بثلاث سنوات من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون أو تاريخ التحاقه بالعمل الجديد فإذا لم يقوم هذا الشخص بدفع المبالغ المستحقة في خلال المدة التي حددها القانون فإنه يستطيع ضمها أيضاً ولكن بعد دفع المبالغ المستحقة عن تلك المدة حسب الأحوال مذكورة في الجدول رقم (4)
- إذا لم يكن المؤمن عليه قد صرف أي مبالغ من تلك المستحقات السابقة فإنه يتم حسابها ضمن مدة الاشتراك في التأمين دون تكليف أي مبالغ علي اعتبار أن هذه المستحقات هي قيمة سداد الدفعة المستحقة لحساب هذه المدة ضمن مدة الاشتراك في التأمين. فإذا انتهت الخدمة المدنية أيضاً فإنه يتم حساب حقوقه المالية علي أساس اتصال مدة خدمته العسكرية بالمدة المدنية واعتبارهما مدة واحدة ويتم الصرف وفقاً لأحكام هذا القانون
- في حالة استحقاق المؤمن عليه معاش عن مدة خدمته العسكرية ولكنه أقل عن الحد الأقصى لمجموع المعاش بالنسبة للأجر الأساسي والأجر المتغير ولم يكن يستحق معاش عن مدة الخدمة المدنية فهنا يجب صرف تعويض له من دفعة واحدة يصرف فور انتهاء الخدمة المدنية
- فإذا كان هذا الشخص يستحق معاشاً عن مدة خدمته المدنية لتوافر شروط استحقاقه المعاش فإنه يتم حساب المعاش علي أساس مجموع المعاشين هذا إذا كان سبب استحقاق المعاش لغير العجز والوفاة.
- أما إذا كان سبب استحقاق المعاش للعجز أو الوفاة فإنه يتم تسوية المعاش وفقاً لأحكام هذا القانون علي أساس مدتي الاشتراك والخدمة المدنية والعسكرية باعتبارهما وحدة واحدة متصلة أو يتم تسوية معاشه علي أساس الأجر الأخير في الخدمة المدنية متي كان ذلك يعطي للمؤمن عليه معاشاً أفضل فالهدف الأساسي هو حصول المؤمن عليه علي معاش أفضل يتم حسابها بأي طريقة كانت من الطرق السابقة.

الشرح والتعليق

يجب مراعاة الأحوال الآتية عند حساب المعاش طبقاً لهذه المادة :
- يتم حساب المعاش العسكري علي أساس قانون التأمينات والمعاشات بالقوات المسلحة
- استبعاد المدة التي روعيت في تقدير المعاش العسكري وذلك عند حساب مدة الخدمة المدنية مع سداد الاشتراكات عن المدة المستبعدة إلي الخزانة العامة.
- إضافة المعاش المستحق عن مدة الاشتراك في الأجر المتغير والأجر الأساسي إلي المعاش العسكري وذلك في حال تسوية المعاش عن مدة الخدمة المدنية.
- في حالة تسوية المعاش عن مدة الخدمة المدنية والعسكرية باعتبارهما وحدة واحدة يراعي إضافة كل من الاشتراك الأساسي ومدة الاشتراك في الأجر المتغير إلي المدة العسكرية بحيث يكون مجموع الجمع بين المعاشين عن المدة العسكرية والمدنية بما لا يجاوز 80% من مجموع الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسي والمتغير.
- في حالة ما يستحق المؤمن عليه تعويض من دفعة واحدة فإنه يتم خصم ما سبق صرفه من مكافأة عن المدة الزائدة علي المدة التي استحق عنها المعاش وفقاً لقانون التقاعد والتأمين والمعاشات بالقوات المسلحة. وعلي الخزانة العامة أن تتحمل بالحقوق لناتجة الزائدة عند حساب مدة الخدمة العسكرية ضمن مدة الاشتراك في التأمين.

الاستثناء الوارد علي هذه الفقرة :
يجوز للمؤمن عليه الذي تسري في شأنه أحكام هذه المادة ولم يبد الرغبة في ضم المدة العسكرية إلي المدة المدنية الاحتفاظ بعدم الضم خلال فترة تنتهي في 30/6/1989م وهنا لا يستحق عن المدة المدنية إلا التي لم تدخل في حساب معاشه العسكري غير تعويض الدفعة الواحدة ويصرف هذا التعويض فور انتهاء الخدمة.
تابع الشرح والتعليق
مفهوم المادة (99) من قانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة :
- أعطت هذه المادة لصاحب المعاش العسكري الحق في الاختيار بين ضم مدة الخدمة العسكرية إلى مدة الخدمة المدينة أو عدم ضمها وذلك خلال سنتين من تاريخ انتفاعه بقانون التأمين الاجتماعي. وفى حالة وفاته قبل إبداء الرغبة يكون هذا الحق للمستحقين عنه وفى حالة الاختيار وضم المدة العسكرية إلى المدة المدنية فإنه يتم تسوية المعاش عن المدة المدنية التى لم تدخل فى تقدير المعاش العسكرى أيا كان مقدارها محسوباً وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى. ويضاف للمعاش العسكري كما يجوز تسوية المعاش عن مدة الخدمة العسكرية والمدنية لمدة متصلة وفقاً للأحكام الواردة فى قانون التأمين الاجتماعى إذا كان ذلك يحقق معاش أفضل.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
موسوعة التأمينات الاجتماعية في قانون التأمين الاجتماعي مجــال تطبيقه و إعماله
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» موسوعة التأمينات الاجتماعية في قانون التأمين الاجتماعي مجــال تطبيقه و إعماله
» موسوعة التأمينات الاجتماعية في قانون التأمين الاجتماعي مجــال تطبيقه و إعماله
» موسوعة التأمينات الاجتماعية في قانون التأمين الاجتماعي مجــال تطبيقه و إعماله
» موسوعة التأمينات الاجتماعية في قانون التأمين الاجتماعي مجــال تطبيقه و إعماله
» سلسلة حلقات قانون التحكيم المصرى فى الميزان (العجائب والغرائب فى قانون التحكيم المصرى)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اتحاد محامي الادارات القانونية :: فروع القانون :: منتدى التأمينات الاجتماعية-
انتقل الى: