اتحاد محامي الادارات القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةفـــن المحاكمهأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 موسوعة التأمينات الاجتماعية في قانون التأمين الاجتماعي مجــال تطبيقه و إعماله

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
????
زائر




موسوعة التأمينات الاجتماعية   في قانون التأمين الاجتماعي مجــال تطبيقه و إعماله Empty
مُساهمةموضوع: موسوعة التأمينات الاجتماعية في قانون التأمين الاجتماعي مجــال تطبيقه و إعماله   موسوعة التأمينات الاجتماعية   في قانون التأمين الاجتماعي مجــال تطبيقه و إعماله Emptyالثلاثاء أكتوبر 04, 2011 11:26 am

الفصل الأول
أحكـــــام عـــامــة


مادة 1
يشمل نظام التأمين الاجتماعي التأمينات الآتية:
- تأمين الشيخوخة
- تأمين إصابات العمل
- تأمين المرض
- تأمين البطالة
- تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.

الشرح والتعليق
وضع قانون التأمين الاجتماعي لمواجهة المخاطر يتعرض لها الإنسان في المجتمع ، ولضمان الأمن الاقتصادي لهؤلاء الأفراد فقد حدد المشرع الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها أفراد المجتمع ومد مظلة التأمين إليها ومن هذه المخاطر التي غطاها التأمين الاجتماعي هي:
- المرض
- العجز
- الوفاة
- الشيخوخة
- إصابات العمل
- البطالة
- الأعباء العائلية
والهدف الأساسي من منظومة التأمينات حصول العامل وأسرته على مبلغ نقدي من معاش أو تعويض في فترة تقاعده عن العمل وذلك لمساعدته على مواجهة ظروف الحياة والقيام بالأعباء العائلية .

ولقد راعي المشرع في تأمين إصابات العمل أن يوفر للعامل كافة الإمكانيات للحصول على علاج ورعاية وأجر خلال تلك المدة اللازمة للعلاج من إصابات العمل فضلاً عن التعويض المستحق عنها. ولقد وضع المشرع مفهوم ومعنى هذه التأمينات وذلك عندما بين أن تأمين البطالة معناه هو حصول العامل خلال فترة توقفه عن العمل على جزء من الأجر الذي كان يتقاضاه وذلك حتى يمكن من القيام بمواجهة ظروف الحياة خلال تلك المدة. وقصد أيضا بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة هو حماية المسنين الذين تقدم بهم السن ولا يستطيعون القيام بأي عمل فقد راعى ظروفهم القانون حيث وفر لهم الحماية التأمينية فى مثل هذه السن لأنه لا عائل لهم ومنفق في حالة العجز أيضاً ينطبق عليها نفس حالة الشيخوخة حيث أن هذا الشخص كان بالأمس صاحب قدرة على العمل والكسب واليوم أصبح غير قادر على العمل والسبب الأساسي في ذلك هو العامل نفسه حيث أنه كان يؤدى عمله فى إتقان وحسب التعليمات مما أدى إلى تعرضه بتلك الإصابة فكان لزاماً أن يراعى المشرع ذلك ويقف بجانب هؤلاء الأشخاص لأن المجتمع كان يستفيد منهم وهم في حال صحتهم فكيف يتركهم أثناء فترة عجزهم أو مرضهم.

مادة 2
تسري أحكام هذا القانون علي العاملين من الفئات الآتية :
أ - العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.
ب - العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشـروط الآتية :
- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر
- أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ويصدر وزير التأمينات قرار بتجديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ويستثني من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ .... ومع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون علي الأجانب الخاضعين لقانون العمل ألا يقل مدة العقد عن سنة وأن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل.
ج - المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التأمينات.
الشرح والتعليق
الفئات الخاضعة لقانون التأمين الاجتماعي وهم :
العاملون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام فقبل صدور هذا القانون رقم 79 لسنة 1975م كان المشرع يفرق بين العامل العام والعامل الخاص في مجال التأمينات الاجتماعية وكانت القاعدة هي خضوع القائمين بالعمل العام لمظلة قانون التأمين والمعاشات أما القائمون بالعمل الخاص فهم وحدهم الذين كانوا يخضعون لقانون التأمينات الاجتماعية أى كانوا يخضعون للقانون رقم 63 لسنة 1964م وكان هناك فرق بين النظامين وكانت هذه الازدواجية تثير العديد من المشكلات وعندما صدر هذا القانون قرر خضوع جميع العاملين في الدولة لنظام التأمينات الاجتماعية الواردة به سواء كانوا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة وما في حكمها أو من العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل حيث سهل هذا القانون بتوحيد المزايا التأمينية والمساواة بين العاملين حيث يتم نقل العامل من قطاع إلى أخر أو تغير صفة المنشأة التى يعمل بها مع بقاء العامل مستفيداً من التأمين.

العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين يتوافر في شئونهم الشروط الآتية :
- تحديد سن المؤمن عليه بـ 18 سنة والهدف من تحديد سن المؤمن عليه بذلك لأن هذا السن تكون فيه أخطار العجز والوفاة والمرض والشيخوخة ضئيلة مقارنة بغيرهم ممن هم كبار عنهم فى السن مما يبرر عدم تأمينهم عن تلك الفترة وحيث أن أجورهم تكون ضئيلة القدر فلا يجب تحميلهم فوق طاقتهم.

- يجب أن تكون علاقة العامل بصاحب العمل منتظمة ويصدر وزير التأمينات قرار بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة وتطبيقاً لذلك صدر القرار رقم 235 لسنة 1975م الذي تم تعديله بالقرار رقم 286 لسنة 1976م والقرار رقم 49 لسنة 1980م حيث نصت المادة الأولى من هذا القرار على اعتبار علاقة العمل منتظمة إذا كان العمل الذي يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق هذا العمل ستة أشهر على الأقل وعليه فقد حدد هذا القرار معيارين لانتظام علاقة العمل ويكفى توافر أحدهما لكي يخضع العامل لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

المعيار الأول : وهو مستمد من طبيعة العمل أى أن يكون العمل الذي يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط كأن يستخدم صاحب العمل فى ورشة النجارة عاملاً نجاراً أو أن يستخدم صاحب مصنع نسيج عامل نسيج هنا تعتبر علاقة العمل منتظمة بصرف النظر عن مدة العقد الذي يربط بينهما حيث أعتبر القانون أن اتحاد طبيعة العمل فيما بين العامل ورب العمل كافية بذاتها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.

المعيار الثاني : وهو معيار المدة أي أن يستغرق العمل ستة أشهر على الأقل وهذا المعيار يواجه الغرض الذي يستخدم فيه صاحب العمل عاملاً لكي يؤدى له عملاً لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط كأن يستخدم نجار عامل كهربائي للقيام ببعض الأعمال الكهربائية فى ورشته فإذا كانت تلك المدة الكافية للقيام بهذا العمل هى ستة أشهر على الأقل فإن قلت المدة عن ذلك لم يعتبرها العامل علاقة عمل منتظمة ومن ثم تخرج عن الخضوع لقانون التأمينات الاجتماعية وبناء عليه فقيام أحد هذين الشرطين يكفى لتوافر واعتبار علاقة العمل منتظمة على النحو الذي يتطلبه القانون.

الأجانب الخاضعون لقانون العمل يستفيدون من أحكام هذا القانون ولكن بشروط محددة وهى :
- أن تكون مدة عقد العمل سنة وذلك حرصاً على تحقيق حالة انتظام علاقة العمل بين أطرافه.
- شرط المعاملة بالمثل ولعل المشرع هدف من ذلك حيث تضمن الدولة من أن عمالها في الخارج يخضعون لذات النظم والمزايا التي تقررها للأجانب هنا فى مصر وحرصاً من المشرع المصري على تفادى الازدواجية في التأمينات الاجتماعية فقد يخضع الأجنبي للتأمين الاجتماعي فى بلده ثم يخضع لقانون التأمين في البلد التي هاجر إليها حيث تقوم مثل هذه الاتفاقيات بتنظيم تلك المسألة.

المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتجديدهم قرار من وزير التأمينات
ولقد صدر القرار رقم 149 لسنة 1977م بشأن تحديد المشتغلين داخل المنازل الخاصة الذين لا تسرى عليهم أحكام قانون التأمين الاجتماعي ونص على الآتي " لا تسرى أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه على المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل الخاصة الذين يتوافر فى شأنهم الشروط الآتية:

الشرط الأول : أن يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص.

الشرط الثاني : أن يكون العمل الذي يمارسه يدوياً لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو زويه.

الشرط الأول فهو شرط مكافئ فإذا لم يكن محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن فإن الشخص لا يعتبر خادماً كما هو الحال بشأن الأشخاص الذين يؤدون عمل له صفة الخدمة المنزلية ولكن ليس فى المنازل وإنما فى الفنادق والملاهي وكذلك بالنسبة لمن يستخدمهم الشخص فى مكان غير المنزل كالمكتب والعيادة. الشرط الثاني هو شرط موضوعي يجب أن يكون العمل يدوياً فإذا كان العمل ذهنياً لم يكن هذا الشخص مخدوم ولو كان داخل المسكن كالسكرتير الخاص والمدرس وأمين المكتبة الخاصة حيث أن هذه الأعمال لا تدخل ضمن قضاء حاجات شخصية للمخدوم وكذلك الذي يعمل في خدمة أحد مستأجري الشقق المفروشة.

مشكلة هامة
ما هو الموقف إذا كان الشخص يعمل في نفس الوقت داخل المنزل وفى خارج المنزل أو في عمل يعتبر من أعمال الخدمة المنزلية وأخر لا يعتبرها كذلك؟
العبرة هنا بالعمل الرئيسي باعتبار أن كل عمل مركب يتسم بالصفة الرئيسية فيه وإذا تعزر الفصل بين العملين أو معرفة العمل الأصلي منهما فيجب تغليب الصفة التى تؤدى إلى خضوعه لتطبيق هذا القانون لأن عدم استفادة خدم المنازل من أحكام هذا القانون هو استثناء لا يجوز التوسع فيه.

مادة 3
استثناء من أحكام المادة (2) تسري أحكام هذا القانون علي العاملين الذين سبق التأمين عليهم وفقاً لقوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار. كما تسري أحكام تأمين إصابات العمل علي العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي والمكلفين بالخدمة العامة وفقا للقانون رقم 76 لسنة 1973 م في شأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية.
الشرح والتعليق
الإستثناءات الواردة فى المادة الثالثة

لقد مد هذا القانون حمايته للعاملين الذين سبق التأمين عليهم وفقاً للقوانين الصادرة قبل هذا القانون وقد امتدت هذه الحماية أيضا على العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة وذلك بالنسبة للأشخاص المحددين ينص المادة وهم تلاميذ المدارس الصناعية والطلاب المشتغلين فى المشروعات الصيفية التي تحددها الدولة للشباب وكذلك بالنسبة لمن أنهوا مراحل التعليم وعليهم مدة محددة كخدمة عامة للدولة بدلاً من الخدمة العسكرية.

مادة 4
يكون التأمين وفقا لأحكام هذا القانون في الهيئة المختصة إلزامياً ولا يجوز تحميل المؤمن عليه أي نصيب من نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.
الشرح والتعليق
ألزم القانون أصحاب الأعمال الذين يستخدمون عمالاً في أعمالهم بالتأمين عليهم فى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مع عدم تحميل المؤمن عليه ومطالبته بأي نفقات لهذا الغرض يتحملها أصحاب الأعمال حسب النسب الواردة فى هذا القانون فيما عدا إذا كان هناك حالات ترد بها نص خاص.

مــادة 5
في تطبيق أحكام هذا لقانون يقصد :

بالهيئة المختصة 000 الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال.

بمجلس الإدارة 000 مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال.

المؤمن عليه 000 العامل الذي تسري عليه أحكام هذا القانون وصاحب المعاش المنتفع بتأمين المرض.

صاحب العمل 000 كل من يستخدم عاملاً أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون.

إصابة العمل 000 الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق أو الإصابة نتيجة حادث يقع أثناء تأدية العمل أو بسببه... تعتبر الإصابة الناتجة من الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متي توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الصحة ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي.

بالمصاب 000 من أصيب بإصابة عمل.

بالمريض 000 من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة العمل.

بالعجز المستديم 000 كل عجز يؤدي بصفة مستديمة إلي فقدان المؤمن عليه لقدرته علي العمل كلياً أو جزئياً في مهنته الأصلية أو قدرته علي الكسب بوجه عام. وحالات الأمراض العقلية وكذلك الأمراض المزمنة والمستعصية التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة.

الأجر 000 كل ما يحصل عليه المؤمن عليه مقابل نقدي من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي ويشمل:-

الأجر الأساسي 000 ويقصد به الأجر المنصوص عليه في الجداول المرافقة بنظم التوظيف بالنسبة للمؤمن عليهم في البند (1) من المادة (2) وذلك مع مراعاة حكم المادة الثالثة من القانون رقم 3 لسنة 1992م بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي.
الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يطرأ عليه من علاوات مستبعداً منها العناصر التي تعتبر جزأ من الأجر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم في البند (أ) من المـادة (2) وذلك مع مراعاة حكم المادة الثالثة من القانون رقم 3 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي ، الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يطرأ عليه من علاوات مستبعداً منه العناصر التي تعتبر جزء من الأجر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم في البندين (ب ، ح) من المادة (2) مع مراعاة ألا يقل هذا الأجر عن 45 جنيه شهرياً وألا يزيد علي 3000 جنيه سنوياً وذلك بالإضافة إلي العلاوات الخاصة المقررة قانوناً في التواريخ المحددة لإضافتها وبمراعاة قواعد الضم. وإذا كان الأجر محسوباً بالإنتاج أن بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أساسها وذلك في حدود الحد الأقصى المشار إليه
الأجر المتغير 000 ويقصد به باقي ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص :
الحوافر – العمولات – الوهبة – البدلات ويحدد رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير التأمينات البدلات التي لا تعتبر عنصرا من عناصر الاشتراك. – الأجور الإضافية – التعويض عن جهود غير عادية – إعانة غلاء المعيشة – العلاوات الاجتماعية – العلاوات الاجتماعية الإضافية – المنح الجماعية – المكافأة الجماعية – نصيب المؤمن عليه في الأرباح - ما زاد علي الحد الأقصى للأجر الأساسي – ويعتبر في حكم العمل الأصلي بجهة العمل الأصلية العمل المنتدب إليه المؤمن عليه طوال الوقت أ المعار إليه داخل البلاد. ويصدر من وزير التأمينات قرار بقواعد حساب عناصر هذا الأجر.

العاجز عن الكسب 0000 كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العمل أو ينتقص قدرته علي العمل بواقــــع 50 % علي الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئاً بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين.

الشرح والتعليق
ولقد أوضحت هذه المادة عدة أمور ذكرها القانون منها الهيئة المختصة والمؤمن عليه وصاحب العمل وإصابة العمل والمصاب والمريض والعجز المستديم والأجر ومفهوم الأجر الأساسي والأجر المتغير الذي يحسب على أساسه الاشتراك فى التأمين وتحديد فئة الأشخاص العاجزين عن الكسب ونسبة العجز التي يستحق عنها تأمين العجز ومعاشه كل هذه المفاهيم حددتها وذكرت معناها بالتفصيل لكي يستطيع كل شخص معرفة الصفة التي تنطبق عليه.
الفصل الثاني
إنشاء الصناديق وتمويلها وإدارتها


مادة 6
ينشأ صندوقان للتأمينات المنصوص عليها في المادة (1) علي الوجه الآتى :
- صندوق للتأمينات علي العاملين بالجهاز الإداري للدولة وبالهيئات العامة.
- صندوق للتأمينات علي العاملين بالمؤسسات العامة وبالوحدات الاقتصادية بالقطاعين التعاوني والخاص.
الشرح والتعليق
حدد المشرع صندوقان للتأمينات المنصوص عليها فى هذا القانون الأول خاص بالتأمينات على العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والأخر خاص بالتأمين على العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية بالقطاعين التعاوني والخاص

مادة 7
تتكون أحوال كل من الصندوقين المشار إليهما بالمادة (6) من الموارد الآتية
- الاشتراكات التي يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم سواء الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل أو الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه وفقا لأحكام هذا القانون.
- المبالغ التي تؤديها الخزانات العامة لحساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
- المبالغ التي تؤديها الخزانة العامة أو صاحب العمل أو المؤمن عليهم لحساب مدد الخدمة السابقة ضمن مدة الاشتراك في التأمين.
- الرسوم التي يؤديها أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم وفقاً لأحكام هذا القانون.
- حصيلة استثمار أموال الصندوق
- المبالغ الإضافية المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون
- الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق
- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.

الشرح والتعليق
تتكون أموال كل من هذين الصندوقين المشار إليهما فى المادة السابقة من الموارد الآتية :
الاشتراكات التي يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم سواء الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل أو الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه وفقاً لأحكام هذا القانون أو المبالغ التى تلتزم بها الخزانة العامة لحساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بواقع 1% من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم وعن المدد السابقة على تاريخ بدء العمل بأنظمة التأمين والمعاشات والمبالغ التى يؤديها صاحب العمل او المؤمن عليهم وفقاً للقانون وحصيلة استثمار أموال الصندوق والمبالغ الإضافية وفوائد التأخير المسماة بريع الاستثمار والإعانات والتبرعات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها بالإضافة إلى الموارد الناتجة عن نشاط الصندوق.


مادة 8
يفحص المركز المالي لكل من الصندوقين مرة علي الأقل كل خمس سنوات تبدأ من تاريخ آخر فحص تم قبل العمل بهذا القانون وذلك بمعرفة خبير اكتواري أو أكثر .
ويجب أن يتناول هذا الفحص قيمة الالتزامات القادمة فإذا تبين وجود عجز في أموال الصندوق ولم تكف الاحتياطات والمخصصات المختلفة لتسويته التزمت الخزانة العامة بأدائه وعلي الخبير أن يوضح في هذه الحالة أسباب العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه.
أما إذا تبين من التقرير وجود مال زائد فيرحل هذا المال إلي حساب خاص ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة وفي الأغراض الآتية :
- تسوية كل أو بعض العجز الذي سددته الخزانة العامة طبقاً للفقرة السابقة.
- تكوين احتياطي عام واحتياطات خاصة للأغراض المختلفة
- زيادة المعاشات علي ضوء الأسعار القياسية وذلك بنسبة يحددها قرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض وزير التأمينات.

الشرح والتعليق
حددت هذه المادة الوقت اللازم للفحص المالي لكل من الصندوقين مرة على الأقل كل خمس سنوات تبدأ من تاريخ أخر فحص تم قبل العمل بهذا القانون وذلك بمعرفة خبير اكتوارى واحد أو أكثر. ويجب أن يتناول هذا الفحص قيمة الالتزامات القادمة فإذا تبين وجود عجز فى أموال الصندوق ولم تكف الاحتياطات والمخصصات المختلفة لتسويته تلتزم الخزانة العامة بأدائه ولقد حددت هذه المادة مهمة الخبير فعليه تحديد أسباب العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه. أما إذا تبين من التقرير وجود مال زائد استغلت هذه الأموال فى زيادة المعاشات أو تغطية العجز الذي قامت بسداده فى الفترات السابقة وقد اشترط المشرع للتصرف فى المال الزائد موافقة مجلس الإدارة.

مادة 9
تنشأ هيئة قومية للتأمين الاجتماعي تتولى إدارة الصندوقين المشار إليهما في البندين (1، 2) من المادة (6) من هذا القانون.
ويكون لهذه الهيئة الشخصية الاعتبارية ولها موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة وتسري عليها القواعد والأحكام الخاصة بالهيئات القومية.
وتتبع وزير التأمينات.
الشرح والتعليق
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي هي صاحبة الولاية والإدارة بالنسبة للصندوقين الواردين فى المادة (6) ويكون لهذه الهيئة الشخصية الاعتبارية ولها موازنة خاصة بها ملحقة بالموازنة العامة تنفق منها على شئونها وتكون هذه الهيئة تابعة لوزير التأمينات.

مادة 10
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير التأمينات يصدر بتشكيله وطريقة اختيار أعضائه وتحديد مكافأتهم قرار من رئيس الجمهورية علي أن يتضمن التشكيل نائباً أو أكثر لرئيس مجلس الإدارة.
الشرح والتعليق
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يحدد السياسة العامة التي تسير عليها ويقوم بتصريف أمورها وله أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض الاختصاصات كما له أن يقرر ذلك رئيسه أو أحد مديري الهيئة ويوجب القانون على وزير التأمينات اعتماد قرارات مجلس الإدارة ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس الإدارة وتعيين رئيسه وطريقة اختياره وتحديد المكافآت التي تصرف لهم ويكون لرئيس مجلس الإدارة حق التمثيل القضائى والاتصال بالغير وإقامة العلاقات.

مادة 11
مجلس إدارة الهيئة المختص هو السلطة العليا المهيمنة علي شئونها وتصريف أمورها وله علي الأخص ما يأتي :
- إصدار القوانين واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارة والفنية للهيئة وشئون العاملين وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
- دراسة الخطط وإقرار مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة.
- دراسة تقارير المتابعة وتقييم الأداء الدورية وإصدار القرارات اللازمة لرفع مستوي الأداء
- إقرار ميزانية الهيئة وحساباتها الختامية السنوية ومركزها المالي.
- دراسة التشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعي.
- تعيين الخبراء الاكتواريين لفحص وإعداد المركز المالي.
- إقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التي تقضي القوانين والقرارات واللوائح باختصاص المجلس بها ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض اختصاصاته وللمجلس أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو أحد مديري الهيئة في القيام بمهمة محددة.
الشرح والتعليق
عهد القانون وحدد مهام لمجلس الإدارة على سبيل الحصر واردة فى هذه المادة وهى :
1. إصدار القوانين واللوائح التي تتعلق بالشئون المالية والإدارية وشئون العاملين بها دون التقيد بقواعد الحكومة ولها حق دراسة الخطط وإقرار مشروعات الموازنة العامة للهيئة وتحديد طرق المصروفات والإيرادات ومتابعة القواعد اللازمة لرفع مستوى الأداء فى الهيئة.
2. تعيين الخبراء الذين يقومون بدراسة المركز المالي للهيئة وفى سبيل ذلك يجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى أحد مديري الهيئة فى بعض الاختصاصات وله أيضاً أن يعهد إلى أحد أعضاءه للقيام بمهام حددها له المجلس.

مادة 12
يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان استشارية لمعاونته في أداء مهامه.

مادة 13
ترفع قرارات مجلس الإدارة إلي الوزير لاعتمادها وذلك فيما يتعلق بالبنود (1، 2، 3، 4، 5) من المادة (11)
يجب على مجلس الإدارة رفع القرارات التى يتخذها إلى الوزير لاعتمادها وذلك فيما يتعلق بالمهام المعهود بها فى المادة (11).

مادة 14
يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة العامة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ويتولى الاختصاصات الآتية :
- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة
- إدارة الهيئة وتطوير نظام العمل بها ومتابعته
- دراسة وإقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التي تقضي القوانين والقرارات واللوائح باختصاصه بها.
- عرض مشروع ميزانية الهيئة وحساباتها الختامية علي مجلس الإدارة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية مع تقرير عن متابعة أعمال الهيئة وتقيم أدائها.
- إبلاغ الجهات المختصة بمشروع الحساب الختامي للهيئة خلال شهر من تاريخ موافقة مجلس الإدارة عليها.
- موافاة الوزارة وأجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات وتقارير عن الهيئة ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض في بعض اختصاصاته مديري الهيئة.

الشرح والتعليق
تتحدد مهام رئيس مجلس الإدارة في تمثيل الهيئة أمام القضاء وفى التعامل مع الغير وهو المسئول عن تنفيذ قرارات المجلس حيث يعهد إليه بالعمل على تطوير الهيئة وكيفية الارتقاء بمستوى الخدمة والعمل بها وموافاة الوزارة وأجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات وتقارير عن الهيئة وله في سبيل ذلك تفويض بعض مديري الهيئات فى بعض الاختصاصات التى يحددها هو للقيام بها.

مادة 15
يندب وزير التأمينات من يحل محل رئيس مجلس الإدارة في حالة غيابه أو خلو منصبه وللوزير أن يفوض في بعض الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون مجلس الإدارة أو رئيسه.
فى حالة خلو منصب رئيس مجلس الإدارة أو غيابه فإن وزير التأمينات يندب غيره للقيام بمهامه وله أن يفوض رئيس مجلس الإدارة فى بعض اختصاصات الوزير المنصوص عليها فى القانون.


مادة 16
يتولى الإشراف علي أعمال الحسابات بالهيئة المختصة مسئولون ماليون من بين العاملين بها وتخطر بهم وزارة المالية. ويكون لهم دون غيرهم حق التوقيع علي الشيكات وأذون الصرف. وتطبق علي موازنة الهيئة المختصة أحكام القانون رقم 53 لسنة 1973م بشأن الموازنة العامة للدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

الشرح والتعليق
يوجد بالهيئة عاملين ماليين مهمتهم الإشراف على الحسابات بالهيئة وإخطار وزارة المالية بكل جديد أو مخالف وقد أعطى القانون حق التوقيع على الشيكات وأذونات الصرف الخاصة بالشئون المالية ويطبق على هذا الشأن أحكام القانون رقم 53 لسنة 1973م بشأن الموازنة العامة للدولة إذا لم يوجد نص خاص فى القانون رقم 79 لسنة1975 م.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
موسوعة التأمينات الاجتماعية في قانون التأمين الاجتماعي مجــال تطبيقه و إعماله
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» موسوعة التأمينات الاجتماعية في قانون التأمين الاجتماعي مجــال تطبيقه و إعماله
» موسوعة التأمينات الاجتماعية في قانون التأمين الاجتماعي مجــال تطبيقه و إعماله
» موسوعة التأمينات الاجتماعية في قانون التأمين الاجتماعي مجــال تطبيقه و إعماله
» موسوعة التأمينات الاجتماعية في قانون التأمين الاجتماعي مجــال تطبيقه و إعماله
» سلسلة حلقات قانون التحكيم المصرى فى الميزان (العجائب والغرائب فى قانون التحكيم المصرى)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اتحاد محامي الادارات القانونية :: فروع القانون :: منتدى التأمينات الاجتماعية-
انتقل الى: