اتحاد محامي الادارات القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةفـــن المحاكمهأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 موسوعة التأمينات الاجتماعية في قانون التأمين الاجتماعي مجــال تطبيقه و إعماله

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
????
زائر




موسوعة التأمينات الاجتماعية في قانون التأمين الاجتماعي مجــال تطبيقه و إعماله  Empty
مُساهمةموضوع: موسوعة التأمينات الاجتماعية في قانون التأمين الاجتماعي مجــال تطبيقه و إعماله    موسوعة التأمينات الاجتماعية في قانون التأمين الاجتماعي مجــال تطبيقه و إعماله  Emptyالثلاثاء أكتوبر 04, 2011 11:31 am

مادة 22

تضاف مدة افتراضية لمدة الاشتراك في التأمين لتقدير المعاش المستحق وفقاً للندين (3، 4) من المادة (18) مقدارها ثلاثة سنوات بشرط ألا يزيد علي المدة الباقية لبلوغ المؤن عليه السن المنصوص عليها بالبند (1) من المادة المذكورة وإذا كان المعاش يقل بعد إضافة هذه المادة عن 50 % من الأجر الذي سوى علي أساسه رفع إلي هذا القدر.
- ويزداد المعاش في هذه الحالات بما يساوي نصف الفرق بينه وبين الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المادة (20) وتسري أحكام هذه المادة في حالة طلب صرف المعاش المستحق وفقاً للحالتين رقمي (4،5) من المادة (18) لثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة بشرط ألا يكون المؤمن عليه قد بلغ السن المنصوص عليها في البند (1) من المادة المذكورة في تاريخ ثبوت العجز أو وقوع الوفاة ولا يكون قد صرف معاشه قبل ثبوت العجز أو وقوع الوفاة.

الشرح والتعليق
إضافة إلى القواعد السابقة لتقدير معاش العجز والوفاة.
- تضاف مدة افتراضية لمدة الاشتراك فى التأمين مقدارها ثلاث سنوات بشرط ألا يزيد عن المدة الباقية لبلوغه سن التقاعد .
- إذا كان المعاش يقل بعد إضافة المدة الافتراضية السابق ذكرها عن 50% من الأجر الذي سوى على أساسه المعاش رفع هذه القدر بنسبة ما توازى نصف الفرق بينه وبين الحد الأقصى للمعاش وهو 80% اى أن الحد الأدنى لمعاش العجز والوفاة يكون دائماً 65% من المتوسط الشهري لأجر المعاش. لأنه إذا كان المعاش أقل من50% رفع هذا القدر بإضافة الفرق حيث يصبح 80%-50%=30% ونصف هذه النسبة يكون 15% وهو ما يساوى 15% أى يكون الحد الأدنى 50% + 15% = 65% من قيمة متوسط الأجر الشهرى وبهذا فإن المعاش بعد الزيادة يصبح 65% بعد إضافة النسبة المذكورة وهى قيمة الفرق.

الحالات التى تسرى عليها هذه المادة
تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الكامل متى ثبت ذلك أو فى حالة الوفاة على أن يتم تقديم الطلب بصرف فرق المعاش المستحق عنها خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة تحت بلوغ المؤمن عليه سن التقاعد المنصوص عليها فى المادة (18) فى تاريخ تحقيق واقعة العجز أو الوفاة ولا يكون قد استحق معاشاً قبل ثبوت حالة الوفاة أو العجز.

مادة 23
- يخفض المعاش المستحق عن الأجر الأساسي لتوافر الحالة المنصوص عليها في البند (5) من المادة (18) بنسبة تقدر تبعاً لسن المؤمن عليه من تاريخ استحقاق الصرف وفقاً للجدول رقم 8 المرافق ويخفض المعاش المستحق عن الأجر المتغير بنسبة 5 % عن كل سنة من السنوات المتبقية من تاريخ استحقاق الصرف وحتى تاريخ بلوغ المؤن عليه سن الستين مع مراعاة جبر كسر السنة في هذه المدة إلي سنة كاملة ولا يخفض المعاش في حالة طلب صرفه للوفاة أو ثبوت العجز الكامل إذا لم يكن المؤمن عليه قد صرفه قبل ذلك.

الشرح والتعليق

يخفض المعاش عن الأجر الأساسي فقط وذلك فى حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه للأسباب الأتية :
- وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه عجزاً كاملاً خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته وبشرط عدم تجاوز السن المنصوص عليها وهى سن التقاعد .
- كذلك انتهاء خدمته بالوفاة أو العجز الكامل بعد سنة من تاريخ انتهاء خدمته أو بلوغه سن الستين متى كان له مدة اشتراك فى التأمين قدرها 120 شهراً ولم يكن قد تم صرف تعويض الدفعة الواحدة له.
- مثال : إذا توفى مؤمن عليه أثناء الخدمة حيث كان عمره 52 سنة وكانت مدة اشتراكه 24 سنة محسوبة بواقع 1/45 وكان متوسط الأجر الشهرى خلال السنة الأخرة هو 90 جنيه فإن معاش الوفاة يكون :
- تضاف إلى مدة الاشتراك المدة الافتراضية ومقدارها 3 سنوات فتصبح مدة الأشتراك 27 سنة.
- ويتم تحديد النسبة المئوية للمعاش 27 × 1 × 100 / 45 = 60% فتكون النسبة المئوية لمعاش الوفاة 60% + ½ الفرق = 60% + 10% = 70%
- الإجمالى = 90 × 70 / 100 = 63 جنيهاً شهرياً
- الاستثناء الوارد على هذه المادة
- لا يدخل تحت مغبة التخفيض معاش العجز والوفاة إذا لم يكن المؤمن عليه قد صرفه من قبل ذلك.

مادة 24
إذا قل المعاش المستحق في الحالات المنصوص عليها في البندين (1، 2) من المادة (18) عن 50 % من الأجر الذي سوى علي أساسه المعاش رفع إلي هذا القدر وذلك متي بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه 240 شهرياً علي الأقل. ويكون الحد الأدنى في المعاش المؤمن عليه المستحق في حالات بلوغ سن الشيخوخة أو بسبب الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب إلغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة (18) عشرون جنيهاً شهرياً.
إذا كان المعاش الذي يستحقه المؤمن عليه الذي انتهت خدمته ببلوغه سن التقاعد حسبما تنص القوانين واللوائح المنصوص عليها فى نظم تلك الجهات.
انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكامل المستديم متى كان هذا المعاش نسبة أقل من 50% من الأجر الذي سوى على أساسه المعاش فإنه يتم رفعه إلى حد نسبة 50 % من قيمة الأجر الذي يسوى على أساسه المعاش وذلك تحت شرط وهو أن يكون المؤمن عليه له مدة اشتراك قدرها 240 شهراً على الاقل هذا بالنسبة للحالات السابقة مقدار الحد الأدنى لمعاش الشيخوخة والفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب إلغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة هو عشرون جنيهاً شهرياً.
إذا كان المعاش الذي يستحقه المؤمن عليه الذى انتهت خدمته ببلوغه سن التقاعد حسبما تنص القوانين واللوائح المنصوص عليها فى نظم تلك الجهات.
انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكامل المستديم متى كان هذا المعاش نسبة أقل من 50% من الأجر الذى سوى على أساسه المعاش فإنه يتم رفعه إلى حد نسبة 50 % من قيمة الأجر الذى يسوى على أساسه المعاش وذلك تحت شرط وهو أن يكون المؤمن عليه له مدة اشتراك قدرها 240 شهراً على الأقل هذا بالنسبة للحالات السابقة مقدار الحد الأدنى لمعاش الشيخوخة والفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب إلغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة هو عشرون جنيهاً شهرياً.

مادة 25
- يستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق ويستحق المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها في البند 5 من المادة (18) من أول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف. وفي حالة عدم تقديم طلب الصرف حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة فيستحق هذا المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي تحققت فيه إحدى الوقائع المشار إليها.


تاريخ استحقاق المعاش
يستحق المعاش بداية من أول الشهر الذى تحقق فيه سبب الاستحقاق متى توافرت فيه الحالة المنصوص عليها فى المادة (18) وهى انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب الواردة فى البنود (1 ، 2، 3) متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهراً على الأقل ويتم الصرف متى تقدم المؤمن عليه بطلب لصرف المعاش فإذا لم يتقدم صاحب المعاش بطلب للصرف حتى بلوغ سن الستين أو حتى ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة ولم يكن قد تقدم بطلبات وللصرف فإن تاريخ استحقاق المعاش يكون اعتباراً من أول الشهر الذى تحقق فيه اى من هذه الحالات المذكورة.

مادة 26
إذا زادت مدة الاشتراك في التأمين علي ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذي يتحمل به الصندوق أيهما أكبر استحق المؤمن عليه تعويضاً من دفعة واحدة يقدر بواقع 15 % من الأجر السنوي عن سنة من السنوات الزائدة ويقصد بالأجر السنوي المتوسط الشهري للأجر الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين مضروباً في اثني عشر ويراعي في حساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة (19) وعند حساب المدة المستحقة عنها هذا التعويض تستبعد من مدة الاشتراك في التأمين المدد الآتية :
المدة المنصوص عليها بالمادة (22)
المدة التي حسبت وفقاً للمادة (34)
المدد التي تقضي القوانين والقرارات بإضافتها لمدة الاشتراك في التأمين وذلك ما لم تنص القوانين علي استحقاق هذا التعويض عن هذه المدة. ويصرف هذا المبلغ في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل صرفه وفقاً للقواعد المنصوص عليها بالبند (10) من المادة (27).
- ويجوز لصاحب المعاش وللمستحقين أن يستبدلوا بكل مبلغ التعويض أو بجزء منه معاشاً بواقع 1/75 عن كل سنة من السنوات الزائدة ويضاف للمعاش المستحق ويعتبر جزءاً منه مع مراعاة عدم تجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الرابعة من المادة(20).

الشرح والتعليق
أعطى المشرع ميزة جديدة للمؤمن عليهم الذين تزيد مدة اشتراكهم لدى الهيئة التأمينية عن 36 سنة ألا وهى صرف تعويض الدفعة الواحدة لهم وقدر هذه النسبة بواقع 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات التى تزيد عن مدة الأشتراك المحددة فى هذه المادة ولقد وضح المشرع معنى الأجر السنوى بعبارة المتوسط الشهرى للأجر الذى سدد عنه الأشتراك خلال السنتين الأخيرتين مضروباً فى 12 وعند حساب هذا المتوسط الشهرى يجب مراعاة الأتى :
مادة 27
مع عدم الإخلال بحكم البندين (4، 6) من المادة (18) إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش استحق تعويض الدفعة الواحدة ويحسب بنسبة 15 % من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين.
- ويقصد بالأجر السنوي متوسط الأجر الشهري الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين. أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك مضروباً في اثني عشر ويراعي في حساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة (19).
ويصرف هذا التعويض في الحالات الآتية :
- بلوغ المؤمن عليه سن الستين
- مغادرة الأجنبي للبلاد نهائياً أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية أو قنصلية دولته.
- هجرة المؤمن عليه
- الحكم نهائياً علي المؤمن عليه بالسجن لمدة عشر سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الستين أيهما أقل.
- إذا نشأ لدي المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئي مستديم يمنعه من مزاولة العمل.
- انتظام المؤمن عليه في سلك الرهنية
- التحاق المؤمن عليه بالعمل في إحدى الجهات المستثناة من تطبيق أحكام هذا القانون بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات
- عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً.
- وفاة المؤمن عليه وفي هذه الحالة تصرف المبالغ المستحقة بأكملها إلي مستحقي المعاش عنه حكماً موزعا عليهم بنسبة أنصبتهم في المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أديت إليه هذه المبالغ بالكامل فإذا لم يوجد أي مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين. وفي إحدى الحالات المنصوص عليها في البنود (1، 9، 10) يصرف مبلغ التعويض مضافاً إليه مبلغ مقداره 6 % من مبلغ التعويض عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ استحقاق الصرف
- إذا كانت المؤمن عليها متزوجة أو مطلقة أو مترملة أو كانت تبلغ سن الواحدة والخمسون فأكثر في تاريخ طلب الصرف. ولا يستحق صرف التعويض في هذه الحالات إلا لمرة واحدة طوال مدة الاشتراك المؤمن عليها في التأمين.


تعويض الدفعة الواحدة والحقوق الإضافية
إذا لم يتحقق فى المؤمن عليه شروط استحقاق المعاش فإنه يستحق تعويض يسمى تعويض الدفعة الواحدة كما يستحق هذا المبلغ للمستحقين للمعاش المؤمن عليه بالإضافة إلى الحقوق الإضافية من المكافأة والتعويض ومنحة الوفاة ومصاريف الجنازة.

معنى الأجر السنوي فى القانون :
هو متوسط الأجر الشهرى الذى قام المشترك بسداد عنه اشتراك وذلك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك فى التأمين إن قلت عن تلك المدة مضروبة × 12 ويراعى فى حساب هذا المتوسط الشهرى ما يأتى ألا يتجاوز متوسط الأجر الشهرى الذى يربط على أساسه المعاش بواقع 140% من متوسط الأجور فى خمس سنوات السابقة فى خمس سنوات ويراعى أيضاً عدم تجاوز المتوسط الذى يربط أساسه المعاش متوسط السنوات السابقة مضافاً إليه نسبة 8% عن كل سنة ويحسب تعويض الدفعة الواحدة 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين.

حالات استحقاق تعويض الدفعة الواحدة :
- بلوغ المؤمن عليه سن الستين وانتهاء خدمته مع عدم توافر شروط استحقاق المعاش وهى حالات حددها القانون على سبيل الحصر وليس بينهما أى ارتباط حيث كل منهما مستقلة عن الأخرى .
- مغادرة الأجنبي للبلاد واشتغاله فى الخارج بصفة دائمة فهنا يكون أمامه الخيار بين الحصول على تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول على معاش إذا كانت مدة التأمين تعطيه الحق فى صرف معاش.


هجرة المؤمن عليه المصري :
يجوز للمؤمن عليه إنهاء اشتراكه فى التأمين وطلب تعويض الدفعة الواحدة وفى حالة عودته للوطن نهائياً ثم التحاقه بعمل يخضع للتأمين خلال سنتين من تاريخ الهجرة وعليه رد ما قبضه من تعويض الدفعة الواحدة خلال سنة من تاريخ العودة جاز احتساب المدة القديمة له فى مدة الاشتراك الجديدة وذلك عند انتهاء الخدمة.
الحكم نهائياً على المؤمن عليه بالسجن مدة عشر سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الستين أيهما أقل جاز للمؤمن عليه طلب تعويض الدفعة الواحدة إذا ليس للمؤمن عليه مصلحة فى الانتظار حتى نهاية مدة سجنه أو تاريخ التقاعد.
إصابة المؤمن عليه خلال سجنه بعجز جزئى مستديم يمنعه من مزاولة العمل.
الانتظام فى سلك الرهبنة بعد الاعتزال نهائياً عن العمل الأمر الذي يبرر صرف تعويض الدفعة الواحدة دون انتظار سن التقاعد.
الالتحاق بإحدى الجهات المستثناة من تطبيق قانون التأمين الاجتماعي استحق المؤمن عليه تعويض الدفعة الواحدة وذلك بتوافر شروط قرار وزير التأمينات رقم 314 لسنة 1977م والمادة (32) من الفقرة الثامنة من هذا القانون.
العجز الكامل فالمؤمن عليه فى حالة العجز الكامل لا يستحق معاشاً وفقاً لنص المادة (18) الفقرة الثالثة والرابعة ولكن يستحق تعويض الدفعة الواحدة.
وفاة المؤمن عليه وهى حالة ما إذا كان المستحقون من المؤمن عليه لا يستحقون معاشاً كما لو كان المؤمن عليه غير خاضع لنظم توظيف ينظمها قانون أو قرار جمهورى ففى هذه الحالة يحق للمستحقين أما إذا كان هناك مستحقين للمعاش فتصرف المبالغ إليهم كل حسب نسبة الأنصبة التى يستحقها فإذا لم يكن هناك إلا مستحق واحد فإنه يستحق المبلغ كله أما إذا لم يكن هناك مستحقين ووجدت ورثة شرعية فإن حق صرف المبلغ ينتقل إليهم. ويضاف إلى مبلغ التعويض نسبة قدرها 6% من قيمة مبلغ التعويض عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ استحقاق الصرف وذلك بالنسبة للحالات الواردة فى البنود الآتية (1 ، 9، 10) .
حالة الزوجة أو المطلقة او الأرملة أو بلوغ المؤمن عليها سن الواحدة والخمسين فى تاريخ تقديم طلب الصرف على أنه لا يتم صرف تعويض الدفعة الواحدة فى هذه الحالة إلا مرة واحدة طوال مدة الأشتراك فى التامين.

مادة 28
- يجوز للمؤمن عليه في الحالات المنصوص عليها بالبندين (2، 3) من المادة 27 أن يختار بين الحصول علي تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول علي المعاش وذلك متى كانت مدة اشتراكه في التأمين تعطيه الحق في المعاش. كما يجوز لصاحب المعاش في الحالات المشار إليها بالفقرة السابقة التنازل عن حقه في المعاش لصرف تعويض الدفعة الواحدة علي أن تخصم مدة قيمة ما صرفه من معاش ولا يجوز له ذلك إلا مرة واحدة.

الشرح والتعليق
حالات الخيار بين صرف المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة :
يجوز للمؤمن عليه متى توافرت فيه هذه الحالات مغادرة البلاد بالنسبة للأجنبى أو اشتغاله فى الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية فى سفارة وقنصلية دولته أو هجرة المؤمن عليه المصرى فى هذه الحالات فقط يخير المؤمن عليه بين الحصول على تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول على المعاش وذلك متى كانت له مدة اشتراك فى التأمين تسمح له بذلك .
كما يجوز لأصحاب المعاش المذكورين أن يتنازل عن حقه فى المعاش وبدلاً منه يتم صرف تعويض الدفعة الواحدة على أن يخصم منه قيمة ما كان قد صرفه من معاش ولا يسمح المشرع له بذلك إلا فى حدود مرة واحدة فقط طوال فترة التأمين.

مادة 29
إذا عاد المهاجر للإقامة بالبلاد والتحق بعمل يخضعه لأحكام هذا القانون خلال سنتين من تاريخ الهجرة التزم برد ما صرف إليه من تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادتين 27 ، 28 إما دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ العودة أو التقسيط وفقاً لأحكام المادة (144) وتحسب المدة التي صرف عنها التعويض خمس مدة اشتراكه في التأمين. ويسري حكم الفقرة السابقة في شأن الحالات السابقة علي تاريخ العمل بهذا القانون علي أن يكون ميعاد رد المبالغ المذكورة ثلاث سنوات من هذا التاريخ.
الشرح والتعليق

توضح هذه المادة حالة المؤمن عليه المصرى الذى يهاجر خارج البلاد ثم يعود يلتحق بعمل يخضع لنظام التأمين الأجتماعى فأعطى المشرع له فرصة حساب المدة السابقة ضمن مدة الأشتراك فى التأمين وذلك بشروط هى :
أن يلتزم برد ما قد صرفه من تعويض الدفعة الواحدة ويكون طريقة الرد هذه إما دفعة واحدة تتم خلال سنة من تاريخ العودة أو التقسيط لهذا المبلغ ولكن يتم ذلك الرد فى حدود ثلاث سنوات حتى يتمكن هذا الشخص من ضم مدة الخدمة السابقة ضمن مدة الأشتراك فى التأمين.

مادة 30
يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي المنصوص عليه في الفقرة السابقة وذلك في الحالات الآتية :
- انتهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت العجز الكامل أو الوفاة متى توافرت الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة(18).
- انتهاء انتفاع المؤمن عليه بنظام المكافأة لبلوغه السن المنصوص عليها في البند (1) من المادة (18) متى كان خاضعاً لهذا النظام في 1/4/1984 وكانت مدة اشتراكه في نظام الادخار عشر سنوات علي الأقل. إذا كانت هذه السن لا تقل عن الستين تتحمل الخزانة العامة بالفرق بين الحد من المكافأة المستحقة عن المدة الفعلية ويسري هذا الحكم في شأن المادة الأولي من هذا القانون. ولا ينتفع المؤمن عليه بالحد الأدنى للمكافأة إلا مرة واحدة طوال مدة اشتراكه في التأمين ويراعي بالنسبة إلي المدد المحسوبة في نظام المكافأة . وفقاً للمادة (24) ما يأتى :
- تحسب المكافأة المستحقة عن هذه المدة وتضاف إلي الحد الأدنى المشار إليه.
- تقدر المكافأة المستحقة عن هذه المدة طبقاً للجدول رقم (4) المرافق علي أساس المؤمن عليه في تاريخ استحقاق الصرف وأجر حساب المكافأة المشار إليها وذلك في حالات استحقاق الصرف لغير بلوغ السن المشار إليه في البند (2) من الفقرة الثانية أو الوفاة.
- تخصم من المكافأة القيمة الحالية لأقساط المدة المشار إليها وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الرابعة من المادة (144). وفي حالة استحقاق المكافأة لوفاة المؤمن عليه تصرف لمستحقي المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة بحسب الأحوال فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل فإذا لم يوجد أي مستحق صرفت للورثة الشرعيين.

الشرح والتعليق

استحدث المشرع بالقانون رقم (47) لسنة 1984م حيث وضحت المادة أحكام المكافأة وطريقة تقديرها.

أحكـــام المكافـــــأة :
- قرر المشرع أنه تستحق المكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة أى سواء كان معاش شيخوخة أو معاش العجز أو الوفاة وهى الحالات التى نصت عليها المادة (18) من هذا القانون وتصرف المكافأة للمؤمن ليه عند استحقاقه المعاش أو التعويض فإذا استحقت المكافأة بسبب وفاته فإنها تصرف للمستحقين طبقاً لنظام توزيع الأنصبة فى المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أديت إليه المكافأة المستحقة بأكملها فإن لم يوجد أى مستحق للمعاش صرفت المكافأة للورثة بحسب أنصبتهم الشرعية.

تقدير قيمة المكــــافــــأة :
أوضح المشرع نظام حساب المكافأة على أنها تحسب بواقع أجر شهرى عن كل سنة من مدة الأشتراك فى نظام المكافأة وتحسب المكافأة على هذا الأساس بواقع المتوسط الشهرى للأجر الأساسى للمؤمن عليه الذى ادى على أساسه الأشتراكات خلال السنتين الأخيرتين عن مدة اشتراكه فى التأمين أو خلال مدة التأمين إن قلت عن ذلك.

حالات استحقاق المكافأة وحدها الأدنى :
وضح المشرع حداً أدنى للمكافأة بأجر عشرة شهور فى حالتين هما :
حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت العجز الكامل أو الوفاة.
انتهاء انتفاع المؤمن عليه بأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لبلوغ سن التقاعد متى كان موجوداً بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون وكانت مدة الأشتراك فى نظام الأدخار قدرها عشر سنوات على الأقل وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين هذا الحد والمكافأة المستحقة عن المدة الفعلية ولا ينتفع المؤمن عليه بهذه المكافأة إلا مرة واحدة طوال مدة اشتراكه فى التأمين.

كيفية تقدير نظام المكافأة طبقاً لما ورد بالمادة (24) :
يتم تقدير المكافأة على أساس سن المؤمن عليه من تاريخ استحقاق الصرف ويتم حساب المكافأة على أساس بلوغ المؤمن عليه سن التقاعد ولكن الجدول رقم (4) المرافق لهذا القانون يحدد الحالات التى يتم صرفها المكافأة للذين لم يبلغوا السن المشار إليه وهى سن التقاعد .
حساب المكافأة على أساس أحكام المادة (24) وتضاف إلى الحد الأدنى لقيمة المكافأة المشار إليها هنا .

المادة 31
يسوى معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير أو نائب وزير علي أساس آخر أجر يتقاضاه وذلك وفقاً للآتى :
يستحق الوزير معاشاً مقداره 150 جنيه شهرياً ونائب الوزير معاشاً مقداره 120 جنيه شهرياً في الحالات الآتى :
- إذا بلغت مدة اشتراكه في تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشرين سنة وكان قد قضى سنة متصلة علي الأقل في أحد المنصبين أو فيهما معاً.
- إذا بلغت مدة اشتراكه في تاريخ خدمته كوزير أو نائب وزير عشر سنوات وكان قد مضى سنتين متصلتين علي الأقل أحد المنصبين أو فيهما معاً
- إذا بلغت مدة اشتراكه في تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير خمس سنوات وكان قد قضى أربع سنوات متصلة علي الأقل في أحد المنصبين أو فيهما معاً. ويستحق من لا تتوافر فيه المدد السابقة وكان قد قضى في أحد المنصبين أن فيهما معاً مدة ثلاث سنوات متصلة ثلثي المعاش المذكور ويراعي في حساب المدد المنصوص عليها في هذا البند جبر كشر الشهر شهراً.
- يسـوى المعاش عن مدة اشتراكه في التأمين التي تزيد علي المدة المنصوص عليها في البند (1) ويضاف إلي المعاش المستحق وفقاً للبند المذكور علي ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأٌقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (20).
- إذا لم تبلغ مدة الخدمة التي قضاها في هذين المنصبين أو إحداهما القدر المشار إليه بالبند (1) استحق معاشاً يحسب وفقاً لمدة الاشتراك في التأمين وعلي أساس آخر أجر تقاضاه فإذا قل المعاش عن 25 جنيهاً شهرياً خير بين المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة. وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين المعاش المحسوب وفقاً لهذه المادة والمعاش المحسوب وفقاً للنصوص الأخرى. واستثناء من المادتين (23، 27) تصرف المعاشات المستحقة وفقاً لهذا النص دون تخفيض ويستحق صرف تعويض الدفعة الواحدة فور انتهاء الخدمة في حالة اختياره.

الشرح والتعليق
كيفية حساب معاش المؤمن عليه الذى شغل منصب وزير أو نائب وزير :
يتم تسوية معاش المؤمن عليه الذى شغل منصب وزير أو نائب وزير وذلك على أساس أخر أجر كان يتقاضاه وفقاً للحالات الآتية :
مقدار المعاش الذى يستحقه الوزير هو 150 جنيهاً شهرياً ويستحق نائبه 120 جنيهاً شهرياً وذلك إذا توافرت الشروط الآتية :
إذا كان له مدة اشتراك حتى تاريخ انتهاء الخدمة عشرون سنة بشرط أن يكون قد قضى فيها سنة على الأقل فى أحد المنصبين أو فيما معه .
إذا كانت مدة اشتراكه فى تاريخ خدمته كوزير أو نائب عشر سنوات وكان قد قضى سنتين متصلين على الأقل فى أحد المنصبين أو فيهما معاً .
إذا كان مدة اشتراك حتى تاريخ انتهاء الخدمة خمس سنوات وكان قد قضى اربع سنوات متصلة فى أحد المنصبين أو فيهما معاً.

حالات خفض مقدار هذا المعاش :

إذا كانت المدة التى قضاها الوزير أو نائبه ثلاث سنوات متصلة فإنه يستحق ثلثى المعاش المذكور مع مراعاة كسر الشهر إلى شهر بالنسبة لهذه الحالة.

الوضع فى حالة الزيادة عن مدة الاشتراك فى التأمين :

في حالة تسوية المعاش عن مدة الاشتراك الزائدة عن الحد المنصوص عليه فى البند أولاً تضاف هذه الزيادة إلى المعاش المستحق السابق ذكره على ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه فى هذا القانون وهو 200 جنيه .
إذا لم يكن هناك مدة اشتراك زائدة أو مدة خدمة تساوى المدة المنصوص عليها فى البند أولاً استحق معاشاً يحسب وفقاً لمدة الأشتراك فى التامين وذلك على أساس الأجر الأخير الذى كان يتقاضاه فإذا كان المعاش الذى يصرفه 25 جنيه شهرياً خير هذا المؤمن عليه بين صرف المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة.

الإستثناءات الواردة بهذه المادة :
لا يجوز تخفيض المعاشات المستحقة وفقاً لهذا النص وفى حالة الخيار بين استحقاق المعاش وتعويض الدفعة الواحدة فإنه يتم صرف التعويض فور انتهاء الخدمة إذا اختار ذلك.

الفصل الثــالث
قواعد حساب بعض مدد الاشتراك فى التأمين


مادة 32
استثناء من المادتين (20، 27) تحسب مدد الاشتراك الآتية بواقع 1/75 في حالة استحقاق المعاش وبواقع 9 % في حالة استحقاق الدفعة الواحدة وذلك إذا لم يكن المؤمن عليه قد أدي عنها اشتراكاً :
- المدد السابقة علي تاريخ بدء الانتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أو التأمينات الاجتماعية التي قضت تلك القوانين بحسابها ضمن مدة الاشتراك في التأمين.
- المدد التي قضيت بإحدى الوظائف الدائمة أو المؤقتة أو علي درجات شخصية أو باليومية أو بمكافآت أو بمربوط ثابت أو خارج الهيئة أو علي اعتمادات الباب الثالث المدرجة في الموازنة العامة للدولة أو في الموازنات التي كانت ملحقة بها أو في الجامعات أو الجامع الأزهر أو المعاهد الدينية أو وزارة الأوقاف أو المجالس البلدية أو مجالس المديريات أو إدارة النقل العام لمنطقة الإسكندرية وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم الآتي بيانهم
- المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم بهذه الوظائف قبل الانتفاع بقانون لتأمين والمعاشات رقم 394 لسنة 1956م بإنشاء صندوق التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين أو بالقانون رقم 37 لسنة 1960م بإصدار قانون لتأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة وعمالها المدنيين بحسب الأحوال وإذا كان المؤمن عليه قد صرف عنها له مكافأة فيتعين ردها دفعة واحدة نقداً مضافاً إليها مبلغ إضافي بواقع 4.5 % سنوياً من تاريخ الصرف وحتى تاريخ الأداء تلتزم لخزانة العامة بقيمة الحقوق الناتجة عن حساب هذه المدة.
- المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم بهذه الوظائف في ظل العمل بالقوانين المشار إليها بالبند (أ) وردت إليهم اشتراكات التأمين والمعاشات عن هذه لمدة ويشترط لحساب هذه المدة أن يكون المؤمن عليه قد أعيد للخدمة بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام أو المؤسسات الصحفية وأن يتقدم المؤمن عليه طلباً لحسابها.
- مدد الإعارة الخارجية والإجازات الاستثنائية والأجازات الدراسية بدون أجر التي قضيت قبل تاريخ العمل بهذا القانون. وذلك بالنسبة لمن كانوا معاملين بقوانين التأمين والمعاشات المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار.
- المدد التي قضاها المؤمن عليه الأجنبي بإحدى الوظائف التي كانت تخضع لقوانين التأمين والمعاشات المنصوص عليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار ولم يكن معاملاً خلالها بهذه القوانين.

الاستثناء الوارد على حكم المادتين (20 ، 27) وهو طريقة حساب بعض مدد الاشتراك فى التأمين وتحديدها :
تحسب مدة الاشتراك فى التأمين بواقع 1/75 وذلك إذا كان المؤمن عليه يستحق المعاش وفى حالة استحقاق تعويض الدفعة الواحدة تحسب مدة الاشتراك بواقع 9% مع الاعتبار أن تلك النسب تستحق إذا لم يكن المؤمن عليه قد ادى عنها اشتراك هذه الحالات التى حددها القانون وأنها تطبق عليها هذه النسبة وهـى :

الحالات التى حددها القانون لكي تطبق عليها هذه النسب :
إذا كان هناك مدد سابقة قبل صدور هذا القانون ومادام أن هذا القانون أباح ضمها ضمن مدة الاشتراك فى التأمين الحالي .
المدد التى قضاها الموظف أو المؤمن عليه فى إحدى الوظائف الدائمة أو المؤقتة أو فى العمل بالأجر اليومي أو بنظام المكافأة أو كان العمل خارج نطاق الهيئة التى يعمل بها أو كان يعمل فى الجامعات أو فى الأزهر الشريف أو المعاهد الدينية أو فى وزارة الأوقاف أو فى المجالس القروية أو إدارة النقل العام لمدينة الإسكندرية وقد حدد القانون المؤمن عليهم الذين يسرى عليهم هذا النظام وقد وردوا على سبيل الحصر ، المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم قبل صدور القانون رقم (394) لسنة 1956م والذي انشأ صندوق التأمينات والمعاشات للموظفين المدنيين والقانون رقم (37) لسنة 1960م فإذا كان المؤمن عليه قد صرف عن تلك المدة التى قضاها مكافأة فإن القانون الجديد قد ألزمه بردها دفعة واحدة نقداً مضافاً إليها مبلغ إضافي قدره 4.5 % ابتداء من تاريخ الصرف حتى تاريخ الأداء وذلك حتى يستفيد المؤمن عليه من ضمن المدد التى قضاها فى العمل السابق ضمن مدد الاشتراك فى التأمين الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975م.

نطاق أخر للاستفادة من هذا القانون وهو أن يكون خدمة المؤمن عليهم بالوظائف المشار إليها قد انتهت ولكن الفارق هنا أن تكون انتهت بعد العمل بأحكام هذا القانون وأن يكونوا قد استعادوا للاشتراكات الخاصة بهم عن تلك المدة.

شروط الاستفادة من هذا النطاق وحساب هذه المدة ضمن مدة الاشتراك السابق ذكرها :
- أن يكون المؤمن عليه قد أعيد للخدمة بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام أو المؤسسات .
- تقديم طلب من المؤمن عليه بضم هذه المدد ضمن مدة الاشتراك فى التأمين لأن هذا الطلب هو الذي يعبر عن رغبة صاحبة فى حساب هذه المدة ضمن المدة الحالية.
- مدد الإعارات الخارجية والاجازات الأستثنائية والأجازات الداسية التى طلبها هذا المؤمن عليهما دامت بدون أجر وكانت سابقة على العمل بأحكام هذا القانون ولا يخضع لهذا النطاق إلا من كانوا معاملين بقوانين التأمينات والمعاشات الوارد اسمائهم فى المادة (2) من هذا القانون ، هذا النطاق خاص بالأجنبى الذى كان يعمل بإحدى الوظائف المنطبقة عليها نظام التأمين والمعاشات ولم يكن خلال المدة التى قضاها فى العمل معاملاً بتلك القوانين أو لعدم سريان نظام التامين على المدة التي قضاها فى العمل.

مادة 33
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي من مدد الاشتراك المنصوص عليها في المادة (32) بواقع النسب المنصوص عليها في المادتين (20 ، 37) مقابل أداء مبلغ يقدر وفقاً للجدول (4) المرافق.
الشرح والتعليق
أباح القانون للمؤمن عليه وأعطاه الحق فى أن يطلب أى من مدد الاشتراك التى نصت عليها المادة (32) وذلك فى حدود النسب الواردة بتلك المادة مقابل أن يؤدى المؤمن عليه مبلغ نقدى منصوص عليه فى الجدول رقم (4) المرافق لهذا القانون وتسمى هذه العملية فى الواقع بشراء مدة تأمينية لإضافتها إلى إلى مدة الأشتراك الأخرى فيصبح لدى المؤمن عليه مدة كبيرة يستطيع عن طريقها الحصول على معاش يتلائم وظروف المعيشة.

مادة 34
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي من عدد السنوات الكاملة التي قضاها في أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضم مدة الاشتراك في التأمين مقابل أداء مبلغ يحسب وفقاً للجدول رقم (4) ويشترط في المدد المطلوب حسابها ضمن مدة الاشتراك عن الأجر المتغير ألا يزيد مجموع الاشتراك عن هذا الأجر علي مدة الاشتراك عن الأجر الأساسي كما يجوز له أن يطلب أي عدد من السنوات ضمن مدة اشتراكه في نظام المكافأة قابل أداء مبلغ يحسب وفقاً للجدول رقم (4) المرفق وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين.

الشرح والتعليق

للمؤمن عليه البالغ سن العشرين يجوز له ضم مدد الخدمة التى قضاها بعد بلوغه هذا السن فى أى عمل كان وذلك على أساس السنين الكاملة أما الشهور أو الأيام فلا يجوز له ضمها لأنها تخرج عن نطاق الجبر بالنسبة لكسور السنة على أن يكون ذلك مقابل اداء مبلغ منصوص عليه فى الجدول رقم (4) بهذا القانون.

الشروط التى يجب أن تتوافر فى تلك المدد حتى يمكن ضمها :
- ألا يزيد مجموع الاشتراك عن الأجر المتغير عنه فى مدة الاشتراك عن الأجر الأساسىأى أنه بعد ضم هذه المدة المطلوب ضمها يجب ألا يكون مجموعها يزيد على مدة الاشتراك التى قضاها المؤمن عليه فى الفترة الأخيرة المحسوبة بالأجر الأساسي.
- ضم السنوات السابقة على الأشتراك فى نظام المكافأة وذلك مقابل مبلغ نقدى يدفعه مادامت هذه السنين قد عملها وهو فى سن العشرين وألا يزيد مجموع هذه المدد عن مدة الأشتراك بالنسبة للأجر الاساسى الأخير.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
موسوعة التأمينات الاجتماعية في قانون التأمين الاجتماعي مجــال تطبيقه و إعماله
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» موسوعة التأمينات الاجتماعية في قانون التأمين الاجتماعي مجــال تطبيقه و إعماله
» موسوعة التأمينات الاجتماعية في قانون التأمين الاجتماعي مجــال تطبيقه و إعماله
» موسوعة التأمينات الاجتماعية في قانون التأمين الاجتماعي مجــال تطبيقه و إعماله
» موسوعة التأمينات الاجتماعية في قانون التأمين الاجتماعي مجــال تطبيقه و إعماله
» سلسلة حلقات قانون التحكيم المصرى فى الميزان (العجائب والغرائب فى قانون التحكيم المصرى)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اتحاد محامي الادارات القانونية :: فروع القانون :: منتدى التأمينات الاجتماعية-
انتقل الى: