اتحاد محامي الادارات القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةفـــن المحاكمهأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 طلب رد محكم هو فى حقيقته وبحسب الغاية منه دفع ببطلان تشكيل هيئة التحكيم :

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المستشار التحكيمى
الادارة
المستشار التحكيمى


عدد المساهمات : 791
تاريخ التسجيل : 25/06/2010

طلب رد محكم هو فى حقيقته وبحسب الغاية منه دفع ببطلان تشكيل هيئة التحكيم : Empty
مُساهمةموضوع: طلب رد محكم هو فى حقيقته وبحسب الغاية منه دفع ببطلان تشكيل هيئة التحكيم :   طلب رد محكم هو فى حقيقته وبحسب الغاية منه دفع ببطلان تشكيل هيئة التحكيم : Emptyالسبت يوليو 17, 2010 8:21 pm

طلب رد محكم هو فى حقيقته وبحسب الغاية منه دفع ببطلان تشكيل هيئة التحكيم :

للمقاربة : قضت محكمة النقض : طلب رد أعضاء محكمة هو فى حقيقته وبحسب الغاية منه دفع ببطلان تشكيل المحكمة المعروضة عليها الدعوى الجنائية فالحكم الصادر فيه هو حكم فى مسألة متفرعة عن الدعوى الجنائية فيجب أن يرفع الطعن فيه إلى المحكمة المختصة بنظر الطعن فى الحكم الصادر فى هذه الدعوى .

لا يجوز طلب رد جميع أعضاء هيئة التحكيم :

وفي قضاء مقارب قضت محكمة النقض : نصت الفقرة الثانية من المادة 336 مرافعات على أن لا يقبل " طلب رد جميع مستشاري محكمة النقض أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفى للحكم فى طلب الرد أو فى موضوع الدعوى عند قبول طلب الرد " ، و هذا الحكم يسرى فى جميع الأحوال أياً كان سبب الرد و لو كان لما نصت عليه المادة 313 من قانون المرافعات المدنية و التجارية ، ذلك أن المادة 336 هى ترديد لنص المادة 328 مكرراً من قانون المرافعات القديم التى كانت أضيفت بدورها بالمادة 40 من قانون إنشاء محكمة النقض ، و الحكمة التشريعية التى دعت إلى ذلك هى الضرورة الملجئة لتفادى وضع شاذ فى نظام التدرج القضائى حتى لا يفصل فى طلب رد مستشارين من مرتبة أعلى فى هذا التدرج " أو فى الدعوى عند قبول طلب الرد " هيئة هى بمثابة محكمة مخصومة يتضمن تشكيلها مستشارين هم فى التدرج المذكور أدنى مرتبة من مستشارى محكمة النقض ، و من أجل هذه الضرورة أبيح المحظور ، و الضرورات تبيح المحظورات . و هذه الحكمة غير تلك التى تقوم عليها المادة 27 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 فى شأن استقلال القضاء التى تجيز لوزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة النقض أن يندب للاشتغال مؤقتاً بمحكمة النقض أحد مستشاري محاكم الاستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة التابع لها ، إذ حكمة ذلك هى حاجة العمل لظروف طارئة ، و تبقى محكمة النقض مع هذا الندب حافظة أساساً لتشكيلها ، و لا يترتب عليه أن توضح فى الوضع الشاذ الذى دعا إلى تقرير الفقرة الثانية من المادة 336 من قانون المرافعات المدنية و التجارية ؛ يقطع فى ذلك المادة 27 من المرسوم بقانون المشار إليه هى بدورها ترديد للمادة 29 من القانون رقم 66 لسنة 1943 باستقلال القضاء ، فلو كان قصد الشارع أن تستعمل هذه الرخصة وجوباً فى حالة رد مستشاري محكمة النقض أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفى للحكم فى طلب الرد أو فى موضوع الدعوى عند قبول طلب الرد ، أو بعبارة أخرى لو كان قصده أن استعمال تلك الرخصة يجب أن يغنى عن الفقرة الثانية من المادة 336 من قانون المرافعات المدنية و التجارية ، لكان ألغى هذه الفقرة من المادة 328 مكرراً من القانون القديم ، و لما رددها بعد ذلك فى قانون المرافعات الجديد رقم 77 لسنة 1949 الصادر بعد قانون استقلال القضاء رقم 66 لسنة 1943 ، بل إن إصرار الشارع على بقاء تلك الفقرة فى قانون المرافعات الجديد لا يترك مجالاً لأي شك فى أنه لا يجوز استعمال رخصة الندب فى مقام تطبيق الفقرة الثانية من المادة 336 من قانون المرافعات المدنية و التجارية ، و ذلك لاختلاف الحكمة التشريعية التى يقوم عليها كل من النصين .
مادة رقم 19 من قانون التحكيم :

يقدم طلب الرد كتابة إلي هيئة التحكيم مبينا فيه أسباب الرد خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبرة للرد فإذا لم يتح المحكم المطلوب رده خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب ، يحال بغير رسوم إلي المحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون للفصل فيه بحكم غير قابل للطعن .

لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في ذات التحكيم .

لا يترتب علي تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم وإذا حكم برد المحكم ترتب علي ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم بما في ذلك حكم المحكمين ، كأن لم يكن .

كيف يرد المحكم :
طبقاً لصريح نص المادة 19 الفقرة الأولي من قانون التحكيم المصري يجب أن يقدم طلب الرد كتابة الي هيئة التحكيم - محكم فرد أو محكمين متعددين بشرط أن يكون العدد وتراً - خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالشكوك أو الظروف المبررة لطلب الرد ويشترط أن يكون طلب الرد مسبباً .

والنظام القانوني للرد يوفي للخصوم ضمانة حقيقة تشبع في نفوسهم روح الثقة والاطمئنان الي أن يفصل في منازعتهم بعيد عن الأهـواء والمؤثرات الشخصية ، لأنه ولئن كان يشترط في المحكم الحياد التام والنزاهة الكاملة ، بيد أنه بشر ومن ثم له عواطفه ومصالحه الخاصة التي قد تتأثر أو تتعارض مع الخصومة المطلوب الفصل فيها ، لهذه الأسباب قرر مشرع قانون التحكيم الأخذ
بنظام الرد .
من يفصل في طلب رد المحكم أو هيئة المحكمين :

قبل الحكم بعدم دستورية العبارة الواردة بالبند 1 من المادة 19 من قانون التحكيم فى المواد المدنيـة والتجاريـة الصـادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994
والتي تنص على أن " فصلت هيئة التحكيم فى الطلب " كان الفصل في طلب الرد موكولاً الي هيئة التحكيم ذاتها ، وهو الأمر الذي كان مرشحاً للتشكيك في ضمانة هامة من ضمانات التحكيم . أما بعد الحكم بعدم الدستورية - عدم دستورية عبارة " فصلت هيئة التحكيم فى الطلب " فثمة عودة لما كانت تنص عليه نصوص قانون المرافعات حيث كانت تجعل الفصل في طلب رد المحكم من اختصاص القضـاء لتحقـق بذلك الحيدة الكاملة .

تحديد شخص طالب الرد - أثره :
يتعين التفرقة بين حالة ما إذا كان طالب الرد هو الذي عين المحكم أو اشترك في تعينه ، وبين حالة ما إذا كان تعينه قد تم بواسطة الطرف الآخر أو الغير .
في الحالة الأولي : لا يكون للفرد أن يطالب برد المحكم إلا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين ، ومن ثم لا يجوز له طلب الرد إن كان عالماً بسبب الرد وقت هذا التعيين والعبرة هي بالعلم بالسبب وقت التعيين لا بمجرد وجوده في هذا الوقت.
في الحالة الثانية : فالرد يكون جائزاً حتى ولو كان طالب الرد يعلم بقيام سبب الرد في المحكم المختار قبل التعيين ، نظراً لأنه لا يمكن أن يعلم بوقوع الاختيار علي هذا المحكم الذي يتوافر بالنسبة له سبب الرد إلا من وقت علمه بالاختيار.


ويبدوا أن أساس التفرقة بين الحالتين مرجعه أن الفرد عندما يختار محكماً هو علي علم بما من شأنه أن يمس حيدته واستقلاله ، فهذا يعني من جانب توافر الثقة في هذا المحكم ومن جانب آخر فإنه يتعذر السماح للفرد بعد ذلك الاستناد الي هذه الأسباب لرد المحكم الذي اختاره وهو علي بينة من أمره ، والقول بغير ذلك يفتح باب التحايل واسعاً أمام الأفراد لعرقلة سير خصومة التحكيم عن طريق تقديم طلب رد المحكم ، فالشخص يعد متنازلاً عن التمسك بهذه الأسباب إذا اختار المحكم .

تحصين المحكم ضد طلب الرد الجديد : شبهة عدم الدستورية :

تنص المادة 19 فقرة من قانون التحكيم علي أنه : لا يقبل ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في ذات التحكيم . وهذه المـادة هي مجرد ترديد للمادة 152 فقرة 1 من قانون المرافعات والتي تنص : لا يقبـل طلب الرد ممن سبق
له طلب رد نفس القاضي في ذات الدعوى .
ومؤدي حكم هاتين المادتين أنه لا يجوز للخصم الذي تقدم بطلب لرد أحد المحكمين ورفض طلبه أن يطلب مرة أخري في ذات الدعوى تقديم طلب برد نفس المحكم . وهذا الحكم يبدوا محل نظر ، فقد جاء نص المادة 19 بحظر تكرار طلب الرد عاماً بحيث لا يجوز لنفس الخصم أن يقدم طلب رد آخر برد نفس القاضي في ذات الدعوى إذا رفض طلبه الأول حتى ولو استند الخصم في طلب رده الجديد الي أسباب أخري مغايرة تماماً لأسباب الرد التي ارتكن إليها في الطلب الأول ، ومعني ذلك أن المحكم الذي رفض طلب رده سيكسب حصانة ضد أي طلب آخر برده أيا كانت أسبابه ، ويتصرف وهو علي يقين من أنه في مأمن من الرد ، وهذا أمر غير منطقي ، وكان الأولي بالمشرع أن يقصر عدم قبول طلب الرد الجديد علي تماثل أسبابه مع أسباب طلب الرد السابق ، أما لو اختلفت أسباب كل منهما فيقبل طلب الرد الجديد

التنازل عن طلب الرد بعد تقديمه :
هل يجوز التنازل عن طلب رد محكم


القاعدة أن يملك حقاً يملك التصرف فيه والتنازل عنه ، ما لم يتعارض ذلك مع قاعدة آمره أو مقتضيات النظام العام ، لذا فالقاعدة أنه يجوز لطالب الرد أن يتنازل عن طلب الرد ، وفي ذلك قضي : حيث أن الرد يعد من الموضوعات الدقيقة التي تشكل خروجاً علي مناخ الثقة الذي يهيمن علي العلاقة بين المحكمين والخصوم عن طريق إثارة الشكوك حول حياد المحكم ونزاهته ، وعلي هذا يتعين علي الطرف الذي يري عدم حياد أحد المحكمين أن يبدي اعتراضه المكتوب والمسبب في بداية التحكيم أو أثناء التحكيم ، وإذا لم ينسحب المحكم وجب علي هذا الطرف إن استمر في المشاركة في الإجراءات التحكيمية
أن يحتفظ بحقه في المطالبة بإلغاء حكم التحكيم بعد إصداره إذا صدر في غيـر
صالحه .

ويبرر جواز التنازل عن طلب الرد بأن الأصل في أحكام رد المحكم أنها ليست من النظام العام فيجوز التنازل عن طلب الرد ولو قبل الرد ، ويمكن أن يتحقق هذا التنازل بعد صدور حكم التحكيم واشتراك المطلوب رده ، وفي هذه الحالة يمتنع علي طالب الرد أن يتمسك ببطلان الحكم - ونعني حكم التحكيم .

وللمقارنة قضت محكمة النقض فيما سقوط الحق في تقديم طلب الرد : وقت لما كان النص فى الفقرة الأولى من المادة 151 من قانون المرافعات على أنه " يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أى دفع أو دفاع و إلا سقط الحق فيه .............. " و فى الفقرة الأولى من المادة 152 من ذات القانون على أنه " يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضى تلك المواعيد " يدل على أن خصومة رد القاضى ذات طبيعة خاصة يتعين فيها على طالب الرد أن يقدم طلبه قبل إبداء أى دفع أو دفاع فى الخصومة الأصلية التى يطلب رد القاضى عن نظرها و الفصل فيها إذ أن تعوده عن ذلك و حتى إقفال باب المرافعة فيها يتضمن رضاء منه بتولى القاضى الفصل فى دعواه ما لم تكن الأسباب التى قام عليها طلبه قد حدثت بعد إبداء دفاعه أو حدثت قبله و استطاع أن يثبت أنه لم يعلم بها إلا عند تقديمه طلب الرد فإذا لم يتحقق ذلك سقط حقه فى طلب الرد .

عدم جواز الطعن علي الحكم الصادر في طلب رد المحكم - عدم جواز وقف التحكيم :-

لا يجوز طبقاً لصريح نص المادة 19 فقرة 1 الطعن علي الحكم الصادر في دعوى رد المحكم ، وفي تبرير ذلك قيل أن أحد غايات التحكيم سرعة الفصل فيما يعرض من أنزعه وفي إجازة الطعن تفويت لهذه الغاية ، خاصة أنه لا مخالفة دستورية في عدم جواز الطعن ، فإذا كان التقاضي حق طبيعي فإن جعل هذا التقاضي علي درجـة أو درجتين هو مما لا يمس أصـل الحق في التقاضي ، ولذات العلة لا يترتب على تقديم طلب الرد أو على الطعن فى حكم التحكيم الصادر برفضه وقف إجراءات التحكيم وإذا حكم برد المحكم سواء من هيئة التحكيم أو من المحكمة عند النظر الطعن ، ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم ، بمـا فى ذلك حكـم المحكمين ، كأن لم يكن .
حكم اكتشاف سبب رد هيئة التحكيم بعد صدور حكم التحكيم :

يقول العميد الدكتور أبو العلا النمر : قبل الإجابة علي هذا التساؤل يلاحظ وجود التزام قانوني علي عاتق المحكم بموجب المادة 16 فقرة 3 من قانون التحكيم المصري بأن " … يفصح عند قبوله - مهمة التحكيم - عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلالـه أو حيدته " . وهو الالتزام الذي نقابلـه أيضاً في المادة 1452- 2 من قانون المرافعات الفرنسي .
وعدم تنفيذ المحكم لهذا الالتزام بعدم الإفصاح عما يستوجب رده يعد اعتداء من قبل المحكم علي حقوق الدفاع لأحد الخصوم لأن من شأن ذلك حرمان أحد الأفراد من حق الرد ولذلك " تعد المحكمة التحكيمية مشكلة تشكيلاً غير صحيح " ومن ثم يجب إبطال حكم المحكمين لمخالفته حقوق الدفاع ويكون ذلك عن طريق الطعن بالبطلان في هذا الحكم ولا شك أن حقوق الدفاع تكون قد انتهكت من اللحظة التي يتم فيها الإخلال بمبدأ المساواة بين الخصوم أمام المحكم ، ونعتقد أن الإخلال بمبدأ المساواة يعد إخلالاً بأحد المفاهيم الجوهرية التي تتعلق بالنظام العام الدولي الإجرائي في مرحلة سير خصومة التحكيم ما يبرر - بحق
- رفع دعوى بطلان في مواجهة هذا الحكم .

هل يجوز الطعن في حكم رفض طلب الرد بطريق التماس إعادة النظر …؟
يجري نص المادة 19 في فقرتها الثالثة - قبل التعديل - لطالب الرد أن يطعن فى الحكم برفض طلبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه له أمام المحكمة المشار إليها فى المادة 9 من هذا القانون ، ويكون حكمها غير قابل للطعن بأي طريقة .

ويثار التساؤل التالي : بعد تعديل المادة 19 من قانون التحكيم بالقانون رقم 8 لسنة 2000 م هل يجوز الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد بطريق التماس إعادة النظر .

يري الأستاذ الدكتور رضا السيد : أن المادة 19 فقره 1 من قانون التحكيم قد قضت في عجزها بأن حكم محكمة المادة 9 من قانون التحكيم برفض طلب الرد غير قابل للطعن ، فهل معني ذلك أنه لا يجوز الطعن علي الحكم بأي طريق ، أن أنه لا يجوز الطعن عليه بطرق الطعن العادية فقط ، ويجوز الطعن عليه بطريق التماس إعادة النظر كطريق غير عادي للطعن ، لاسيما وأن نص المادة قبل التعديل كان يقضي بأن الحكم الصادر من محكمة المادة 9 في الطعن علي حكم هيئة التحكيم برفض طلب الرد غير قابل للطعن بأي وجه ، مما مؤداه غلق كل طرق الطعن بما في ذلك طريق التماس إعادة النظر .
ونحن نري أن المغايرة في حكم المادة 19 قبل تعديلها وبعده يجب أن تكون ذات معني ، وأن عبارة " غير قابل للطعن " الواردة في نص تلك المادة بعد تعديلها يعني أن عدم القابلية للطعن لا تشمل طريق التماس إعادة النظر وذلك لسببين هما :

السبب الأول : أن طريق الطعن بالتماس إعادة النظر باعتباره طريقاً خاصاً واستثنائياً للطعن ويواجه حالات هامة مثل صدور الحكم بناء علي غش أو استناداً الي مستندات مزورة ، لا يجوز إغلاقه بأي طريق ، أو بعدم جواز الطعن علي الحكم بطرق الطعن العادية وغير العادية ، ولو أراد المشرع في المادة 19 في المادة المذكورة بعد التعديل إغلاق طريق التماس إعادة النظر لجاء بأي من هاتين الصياغتين ، ولكنه لم يفعل وأكتفي بعبارة " غير قابل للطعن "
السبب الثاني : يبدوا أن المشرع عندما قرر في المادة 19 - قبل التعديل - أن الحكم الصادر في الطعن علي الحكم برفض طلب الرد لا يقبل الطعن بأي طريق ، قد قدر أن طلب الرد قد تم نظره علي درجتين وهذا فيه حماية كافية لمقدمة ، أما بعد تعديل المادة 19 المذكورة فقد أصبح طلب الرد ينظر علي درجة واحدة أمام محكمة المادة 9 من قانون التحكيم ، وبالتالي فلا يتمتع مقدم الطلب بالحماية الكافية ، الأمر الذي يستوجب إغلاق كل طرق الطعن أمامه ، ولا سيما طريق الطعن بالتماس إعادة النظر .يطلب رد المحكمين لنفس الأسباب التى يرد بها القاضى أو يعتبر بسببها غير صالحاً للحكم
النص فى المادة 829 من قانون المرافعات السابق على أن " يطلب رد المحكمين لنفس الأسباب التى يرد بها القاضى أو يعتبر بسببها غير صالحاً للحكم ، و يرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى فى ميعاد خمسة أيام من يوم إخبار الخصم بتعيين المحكم و تحكم المحكمة فى الرد بعد سماع الخصوم و المحكم المطلوب رده " يدل أن المشرع لا يحيل إلى القواعد المقررة فى رد القضاة أو عدم صلاحيتهم للحكم إلا بالنسبة إلى الأسباب و أنه أوجب رفع طلب برد المحكوم سواء فى الحالات التى يجوز فيها رده أو تلك التى يعتبر بسببها غير صالحاً للحكم .
• تفادي مشرع قانون التحكيم بالإجراءات الخاصة لرد المحكم لشبهة عدم الدستورية التي علقت المواد 18 ، 19 من قانون المرافعات الخاصة برد القضاة :

أن نعى المدعى على نص المادتين 157 ، 158 مكرراً من قانون المرافعات بمخالفة مبادئ الشريعة الإسلامية - على سند من أن المشرع ميز بين القاضى المطلوب رده و بين طالب الرد فلم يجز إستجواب القاضى أو توجيه اليمين الحاسمة له - إنما يندرج تحت عموم المادة "40" من الدستور فيما نصت عليه من أن المواطنين لدى القانون سواء ، و هو مردود بأن القاضى المطلوب رده لا يعتبر طرفاً ذا مصلحة شخصية مباشرة فى خصومة الرد التى لا يتعلق موضوعها بحقوق ذاتية لأطرافها يجرى إثباتها و نفيها وفقاً لقواعد حددها المشرع سلفاً و يتكافأ مركز الخصوم فى مجال تطبيقها و على الأخص فيما يتعلق بالأدلة التى يجوز تقديمها و تقدير كل دليل منها ، و إنما تقوم خصومة الرد أساساً على تمسك أحد الخصوم فى الدعوى الموضوعية بمخالفة القاضى المطلوب رده - حال نظر تلك الدعوى - للقواعد التى فرضها المشرع لضمان تجرده ، و بعده عن الميل ، نأياً بالعدالة عن أن تتطرق إليها شبهة ممالأة أحد الخصوم أو الانحياز لمصلحته كى يظل القضاء صمام أمن يرعى العدالة و لا يتصور - و الحالة هذه - أن تكون للقاضى المطلوب رده مصلحة فى مخالفة هذه القواعد أو التحلل منها ، و لهذا لم يجز المشرع استجوابه أو توجيه اليمين إليه مكتفياً بتمكينه من إبداء رأيه و ملاحظاته فى شأن ما أثير من وقائع حتى لا يتخذ طلب الرد سبيلاً للنيل من كرامته بغير حق ، فإذا ما صدر الحكم فى هذه الخصومة برد القاضى امتنع عليه الطعن اتساقا مع الطبيعة الخاصة لتلك الخصومة بالنسبة له ، و دفعاً لأى شبهة حول قيام مصلحة للقاضى المحكوم برده فى الاستمرار فى نظر الدعوى . و متى كان الأمر كذلك ، و كانت المساواة التى نصت عليها المادة "40" من الدستور تستهدف عدم التمييز بين أفراد الطائفة الواحدة إذا تماثلت مراكزهم القانونية ، و كان المركز القانوني للقاضى المطلوب رده يختلف عن المركز القانوني لطالب الرد فى خصوص هذه الخصومة ، فإن الإخلال بمبدأ المساواة لا يكون قائماً على أساس . و يتعين - تبعاً لذلك - رفض ما أثاره المدعى بشأن الإخلال بمبدأ سيادة القانون الذى رتبه على الإخلال بمبدأ المساواة .

كما قضي : النعى على المادتين 157 ، 158 مكرراً من قانون المرافعات مخالفة المادة "68" من الدستور استنادا إلى أن علاقة الزمالة القائمة بين قضاة المحكمة الواحدة تكفى بذاتها سبباً لتجريد المحكمة التى تتولى نظر طلب الرد من صفة القاضى الطبيعي ، مردود بأن كفالة حق المواطن فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعي أمر يتعلق بولاية القضاء ، و لا شأن له بتوفر الحيدة التى يجب أن يتحلى بها كل من يجلس مجلس القضاء .


لماذا قضي بعدم دستورية المادة 19 من قانون التحكيم فيما تضمنته من النص علي عبارة " فصلت هيئة التحكيم فى الطلب " قضية رقم 84 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا :
باسم الشعب ؛
المحكمة الدستورية العليا ؛
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 6 نوفمبر سنة 1999 الموافق 28 رجب سنة 1420ه. برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : فاروق عبد الرحيم غنيم و حمدى محمد على وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيري ومحمد على سيف الدين. وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / حمدي أنور صابر أمين السر ؛
أصدرت الحكم الآتي ؛
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 84 لسنة 19 قضائية "دستورية". المقامة من السيدة / آمال عبد الرحمن محمود بصفتها الحارسة القضائية على شركة ستاركو للفنادق والسياحة ضد 1- السيد / رئيس الجمهورية 2- السيد / رئيس مجلس الوزراء 3- السيد / وزير العدل 4- الممثل القانونى لشركة أى اتش اس العالمية للخدمات الفندقية المحدودة 5- السيد / نبيل سيد عبد اللطيف عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على أولاده القصر مروة ومروان ومنة الله 6- السيد / الممثل القانوني لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجارى الدولي 7- السيد / فيليب دى كولون رئيس هيئة التحكيم 8- السيد الدكتور / أكثم الخولى 9- السيد الدكتور / كمال أبو المجد .
الإجراءات
بتاريخ السادس من مايو سنة 1997، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبة الحكم بعدم دستورية نص البند 1 من المادة 19 من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى، كما قدم المدعى عليه الرابع مذكرة طلب فيها أصليا الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم. المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن شركة ستاركو للفنادق والسياحة التى تمثلها المدعية كانت قد أبرمت اتفاق استثمار مع المدعى عليه الرابع نص فيه على شرط التحكيم فى المنازعات التى تثور بشأن تنفيذه ويتعذر تسويتها وديا، وإذ نشب نزاع بين الطرفين حول تنفيذ ذلك الأتفاق، فقد تقدم المدعى عليه الرابع بطلب تحكيم إلى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي قيد برقم 43 لسنة 1993، وأثناء نظره طلبت المدعية رد هيئة التحكيم على سند من أنها قد مالت بإجراءاتها عن حيادها، إلا أن تلك الهيئة قضت بتاريخ 10/11/1995 برفض طلب الرد تأسيسا على انتفاء أسبابه، فطعنت المدعية على هذا القضاء بالاستئناف رقم 20932 لسنة 112 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه والقضاء برد هيئة التحكيم، وأثناء نظر الطعن دفعت بعدم دستورية البند 1 من المادة 19 من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 لتخويلها هيئة التحكيم الفصل فى طلب ردها، وبعد أن قدرت محكمة الموضوع جدية هذا
الدفع وصرحت للمدعية برفع الدعوى الدستورية، فقد أقامت الدعوى الماثلة.

وحيث إن المدعى عليه الرابع دفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة وذلك من وجهين: أولهما : أن إبطال النص المطعون فيه لن يحقق للمدعية أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزها القانوني بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه عند رفعها وذلك باعتبار أن دور المحكمة الاستئنافية يقتصر على التحقق من توافر أو عدم توافر أسباب الرد أيا كان القانون الذى تطبقه، فضلا عن أن من شأن القضاء بعدم الدستورية انعدام السند القانوني للمدعية فى طلب الرد، ونشوء فراغ تشريعي يحول بين محكمة الموضوع ومضيها فى نظر الطعن المقام منها. ثانيهما : أنه وقد صدر حكم هيئة التحكيم فى النزاع الموضوعي بتاريخ 15/11/1995، وهو حكم نهائي غير قابل للطعن، فإنه لم يعد ثمة نزاع قائم ومطروح أمام محكمة الموضوع يمكن إنزال قضاء المحكمة الدستورية العليا عليه.

وحيث إن هذا الدفع بوجهيه مردود، بأن المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية- مناطها ارتباطها عقلا بالمصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى، وذلك بأن يكون الفصل فى المسائل الدستورية التى تُدعى هذه المحكمة لحسمها، لازما للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها؛ وإذ كان النزاع الذى أثير بمناسبته الدفع بعدم دستورية البند 1من المادة 19 المطعون فيه- والمطروح على محكمة الاستئناف- يدور فى إطار خصومة الرد ويتعلق بضمانة الحيدة التى يقتضيها العمل القضائى للفصل فيها، ويتغيا التوصل إلى حكم يقضى بإلغاء قضاء هيئة التحكيم برفض طلب الرد المقدم من المدعية، وكانت هذه الغاية تتحقق للمدعية - كأثر للحكم بعدم الدستورية- إذا ما أُبطل النص الطعين، فيما يخوله لهيئة التحكيم من ولاية الفصل فى طلب الرد، إذ يغدو حكمها برفض طلب الرد كأن لم يكن؛ فإن الفصل فى الخصومة الدستورية الماثلة يكون مرتبطا بالخصومة المطروحة على المحكمة الاستئنافية ومؤثرا فيها، بما يقيم للمدعية مصلحتها فى الطعن الماثل.
وحيث إنه لا يغير مما تقدم، مضى هيئة التحكيم فى نظر النزاع الأصلي وصدور حكمها النهائي فيه، ذلك أنه من المقرر أن خصومة الرد تثير ادعاء فرعيا عند نظر الخصومة الأصلية مداره أن قاضيها أو بعض قضاتها الذين يتولون الفصل فيها، قد زايلتهم الحيدة التى يقتضيها العمل القضائى، ومن ثم كان لخصومة الرد خطرها ودقتها سواء بالنظر إلى موضوعها أو الآثار التى تنجم عنها، ولا شأن لها بالتالى بنطاق الخصومة الأصلية المرددة بين أطرافها، ولا بالحقوق التى يطلبونها فيها، ولا بإثباتها أو نفيها، بل تستقل تماما عن موضوعها، فلا يكون لها من صلة بما هو مطروح فيها، ولا بشق من جوانبها، ولا بالمسائل المتفرعة عنها أو العارضة عليها، بل تعتصم خصومة الرد بذاتيتها، لتكون لها مقوماتها الخاصة بها، بما مؤداه استقلال خصومة الرد عن الخصومة الأصلية فى موضوعها، وإن ظل للحكم الصادر فى أولاهما أثره وانعكاسه على
ثانيتهما ولو بعد الفصل فيها بحكم نهائي.

وحيث إن المادة 19 من قانـون التحكيم فى الـمواد المدنيـة والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، تنص على أن : " 1- يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبينا فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده فصلت هيئة التحكيم فى الطلب. 2- ولا يقبل الرد ممن سبق له تقديم طلب المحكم نفسه فى ذات التحكيم • 3- لطالب الرد أن يطعن فى الحكم برفض طلبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه به أمام المحكمة المشار إليها فى المادة 9 من هذا القانون، ويكون حكمها غير قابل للطعن بأي طريق. 4- لا يترتب على تقديم طلب الرد أو على الطعن فى حكم التحكيم الصادر برفضه وقف إجراءات التحكيم • وإذا حكم برد المحكم سواء من هيئة التحكيم أو من المحكمة عند نظر الطعن، ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم، بما فى ذلك حكم المحكمين ، كأن لم يكن".
وحيث إن الثابت من الاطلاع على ملف الدعوى الموضوعية، أن تقدير محكمة الموضوع لجدية الدفع بعدم الدستورية المبدي أمامها قد اقتصر على ما ينص عليه عجز البند الأول من المادة 19 المشار إليها من عبارة "فصلت هيئة التحكيم فى الطلب"، وإذ كان نطاق الدعوى الدستورية- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المثار أمام محكمة الموضوع وفى الحدود التى تقدر فيها جديته، فإن نطاق الطعن الراهن يتحدد بالعبارة سالفة الذكر.

وحيث إن المدعية تنعى على النص المطعون فيه - محددا نطاقا على ما تقدم - مخالفته لمبادئ الشريعة الإسلامية - بجعله الخصم فى نزاع حكما فيه، وإخلاله بمبدأ المساواة أمام القانون، إذ أهدر ضمانة الحيدة الواجب توافرها فى المحكمين فى حين استلزم الدستور توافرها فى كل من يلى عملا قضائيا الأمر الذى يشكل تمييزا غير مبرر بإسقاطه ضمانة الحيدة التى يتطلبها كل عمل قضائى عن فئة من المتقاضين بينما هى مكفولة لغيرهم، ومساسه كذلك بحق التقاضى وذلك بالمخالفة للمواد 2 و 40 و 68من الدستور.

وحيث إن الأصل في التحكيم- على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - هو عرض نزاع معين بين طرفين علي مُحَكَّم من الأغيار يُعيَّن باختيارهما أو بتفويض منهما أو على ضوء شروط يحددانها، ليفصل هذا المحكم في ذلك النزاع بقرار يكون نائيا عن شبهة الممالأة، مجرداً من التحامل ، وقاطعا لدابر الخصومة في جوانبها التى أحالها الطرفان إليه، بعد أن يدلى كل منهما بوجهة نظره تفصيليا من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية. ولا يجوز بحال أن يكون التحكيم إجباريا يذعن إليه أحد الطرفين إنفاذا لقاعدة قانونية آمرة لا يجوز الاتفاق علي خلافها، وذلك سواء كان موضوع التحكيم نزاعا قائما أو محتملا، ذلك أن التحكيم مصدره الاتفاق، إذ يحدد طرفاه - وفقا لأحكامه - نطاق الحقوق المتنازع عليها بينهما، أو المسائل الخلافيه التي يمكن أن تَعْرِض لهما، وإليه ترتد السلطة الكاملة التي يباشرها المحكمون عند البت فيها. وهما يستمدان من اتفاقهما علي التحكيم، التزامهما بالنزول على القرار الصادر فيه، وتنفيذه تنفيذاً كاملا وفقا لفحواه ، ليؤول التحكيم إلى وسيلة فنية لها طبيعة قضائية غايتها الفصل فى نزاع مبناه علاقة محل اهتمام من أطرافها وركيزته اتفاق خاص يستمد المحكمون منه سلطانهم، ولا يتولون مهامهم بالتالي بإسناد من الدولة، وبهذه المثابة فإن التحكيم يعتبر نظاما بديلا عن القضاء، فلا يجتمعان، ذلك أن مقتضاه عزل المحاكم جميعها عن نظر المسائل التى انصب عليها استثناء من أصل خضوعها لولايتها.

وحيث إن المادة 18 من قانون التحكيم المشار إليه قد عنيت ببيـان أسبـاب رد المحكم فنصت فى فقرتها
الأولى على أنه "لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكا جدية حول حيدته آو استقلاله" وكان ذلك توكيدا على أن ضمانة الحيدة فى خصومة رد المحكم هى من ضمانات التقاضى الأساسية التى لاغنى عنها بالنسبة إلى كل عمل قضائى، ليغدو الحق فى رد المحكم قرين الحق فى رد القاضى.

وحيث إن ضمانة الفصل إنصافا فى المنازعات علي اختلافها وفق نص المادة 67 من الدستور، تمتد بالضرورة إلى كل خصومة قضائية، أيا كانت طبيعة موضوعها جنائيا كان أو مدنيا أو تأديبيا إذ أن التحقيق فى هذه الخصومات وحسمها إنما يتعين إسناده إلى جهة قضاء أو هيئة قضائية منحها القانون اختصاص الفصل فيها بعد أن كفل استقلالها وحيدتها وأحاط الحكم الصادر فيها بضمانات التقاضى التى يندرج تحتها حق كل خصم فى عرض دعواه وطرح أدلتها، والرد على مايعارضها على ضوء فرص يتكافؤ أطرافها، ليكون تشكيلها وقواعد تنظيمها وطبيعة النظم المعمول بها أمامها، وكيفية تطبيقها عملا، محدداً للعدالة مفهوما تقدميا يلتئم مع المقاييس المعاصرة للدول المتحضرة •

وحيث إن الحق فى رد قاض بعينه عن نظر نزاع محدد وثيق الصلة بحق التقاضى المنصوص عليه فى المادة 68 من الدستور ذلك أن مؤداه أن لكل خصومة- فى نهاية مطافها- حلا منصفا يمثل الترضية القضائية التى يقتضيها رد العدوان على الحقوق المدعى بها • وتفترض هذه الترضية أن يكون مضمونها موافقا لأحكام الدستور، وهى لا تكون كذلك إذا كان تقريرها عائدا إلى جهة أو هيئة تفتقر إلى استقلالها أو حيدتها أو هما معا، ذلك أن هاتين الضمانتين- وقد فرضهما الدستور على مات قدم- تعتبران قيدا على السلطة التقديرية التى يملكها المشرع في مجال تنظيم الحقوق ، ومن ثم يلحق البطلان كل تنظيم تشريعي للخصومة القضائية على خلافهما.

وحيث إن ضمان الدستور- بنص مادته التاسعة والستين- لحق الدفاع، قد تقرر باعتباره أحد الأركان الجوهرية لسيادة القانون، كافلا للخصومة القضائية عدالتها، وبما يصون قيمها، ويندرج تحتها ألا يكون الفصل فيها بعيدا عن أدلتها، أو نابذا الحق فى إجهاضها من خلال مقابلتها بما يهدمها من الأوراق وأقوال الشهود؛ فلا يكون بنيان الخصومة متحيفا حقوق أحد من الخصوم؛ بل مكافئا بين فرصهم فى مجال إثباتها أو نفيها؛ استظهارا لحقائقها، واتصالا بكل عناصرها.
وحيث إن البين من نص البند 1 من المادة 19- المطعون على عجزه- أنه قضى بأنه إذا لم يتنح المحكم المطلوب رده فصلت هيئة التحكيم فى الطلب، فدلت بذلك على أنها ناطت الفصل فى خصومة رد المحكم، بهذا المحكم نفسه طالما أنه لم يتنح وظل متمسكا بنظر النزاع الأصلي، إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة منه وحده، أما إذا كانت تلك الهيئة مشكلة من أكثر من محكم وكان طلب الرد يتناول بعضهم أو يشملهم جميعا اختصوا بالفصل فى هذا الطلب • وقد كشفت الأعمال التحضيرية لنص البند المطعون عليه، عن أن المشرع قد اعتبر حكمه يظاهر استقلال هيئة التحكيم باعتباره من المبادئ الأصولية التى تقوم على الأنظمة المتقدمة فى التحكيم.

وحيث إن استقلال هيئة التحكيم فيما يصدر عنها من أعمال قضائية ليس استقلالا دائرا فى فراغ ، بل يتحدد مضمونه - فى نطاق الطعن الراهن - بمفهوم استقلال السلطة القضائية باعتبارها المنوط بها أصلا مهمة القضاء، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن استقلال السلطة القضائية وحيدتها ضمانتان تنصبان معا على إدارة العدالة بما يكفل فعاليتها، وهما بذلك متلازمتان. وإذا جاز القول- وهو صحيح- بأن الخصومة القضائية لا يستقيم الفصل فيها حقا وعدلا إذا خالطتها عوامل تؤثر فى موضوعية القرار الصادر بشأنها، فقد صار أمرا مقضيا أن تتعادل ضمانتا استقلال السلطة القضائية وحيدتها فى مجال اتصالها بالفصل فى الحقوق انتصافا لتكون لهما معا القيمة الدستورية ذاتها، فلا تعلو إحداهما على الأخرى أو تجبها بل تتضاممان تكاملا وتتكافآن قدراً.
وحيث إن من المقرر أن مبدأ خضوع الدولة للقانون - محددا على ضوء مفهوم ديمقراطي- مؤداه ألا تخل تشريعاتها بالحقوق والضمانات التى يعتبر التسليم بها فى الدول الديمقراطية، مفترضا أوليا لقيام الدولة القانونية، وكان لا يجوز أن يكون العمل القضائى موطئا لشبهة تداخل تجرده وتثير ظلالا قاتمة حول حيدته، فلا يطمئن إليه متقاضون استرابوا فيه بعد أن صار نائيا عن القيم الرفيعة للوظيفة القضائية، وكان النص الطعين، قد خول هيئة التحكيم الفصل فى طلب ردها لتقول كلمتها فى شأن يتعلق بذاتها وينصب على حيادها، وكان ذلك مما ينافى قيم العدل ومبادئه وينقض مبدأ خضوع الدولة للقانون وينتهك ضمانة الحيدة التى يقتضيها العمل القضائى بالنسبة إلى فريق من المتقاضين، بينما هى مكفولة لغيرهم، فإنه بذلك يكون قد خالف أحكام المواد 40 و 65 و 67 و 68 و 69 من الدستور، ولا ينال من ذلك ما أشارت إليه هيئة قضايا الدولة فى مذكرة دفاعها وردده المدعى عليه الرابع فى مذكرته الواردة- بعد حجز الدعوى للحكم- بتاريخ 21/10/1999 من أن المشرع قد استمد أحكام النص المطعون فيه من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذى اعتمدته لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي سنة 1985 واتخذته معظم الدول منهاجا وطريقا لحل المنازعات فى مجال التجارة الدولية ذلك أن الرقابة القضائية على دستورية التشريع التى تباشرها هذه المحكمة - على ما جرى به قضاؤها - مناطها تعارض النصوص القانونية المطعون عليها، مع الأحكام التى تضمنها الدستور، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى تقرها السلطة التشريعية أو تضمنتها التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحيتها التى ناطها الدستور بها، ومن ثم تمتد تلك الرقابة إلى النص المطعون فيه بعد أن أقرته السلطة التشريعية ولو كان قد استعار قواعده أو بعضها من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي المشار إليه. كما لا ينال من ذلك أيضاً أن يكون المشرع قد جعل التقاضى فى خصومة رد المحكم على درجتين، ذلك أن الحقوق والضمانات التى كفلتها النصوص الدستورية السالف الإشارة إليها تعتبر حجر الزاوية والركن الركين فى النظام القضائى ومن ثم يقع الإخلال بها فى حمأة المخالفة الدستورية ولو اقتصر على إحدى الدرجتين.
وحيث إن إبطال هذه المحكمة للنص الطعين، يقتضي تدخل السلطة التشريعية لإقرار نص بديل يتلافى العوار الدستورى السابق بيانه، إعمالا للحجية المطلقة التى أسبغها قانون المحكمة الدستورية العليا على أحكامها فى المسائل الدستورية والتى لازمها نزول الدولة بكامل سلطاتها عليها لتعمل بوسائلها وأدواتها- ومن خلال سلطة التشريع أصليا أو فرعيا، كلما كان ذلك ضروريا- على تطبيقها.
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية العبارة الواردة بالبند 1 من المادة 19 من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، والتي تنص على أن " فصلت هيئة التحكيم فى الطلب "، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة

صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره أما السيد المستشار عبد الرحمن نصير الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع على مسودة الحكم فقد جلس بدله عند تلاوته السيد المستشار عدلي محمود منصور


موقف الاتفاقيات الدولية من قضية رد المحكم ورد هيئة التحكيم:-

1- رد المحكم - القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي

تنص المادة 12 القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي :
1- على الشخص حين يفاتح بقصد احتمال تعيينه محكما أن يصرح بكل الظروف التى من شانها أن تثير شكوكا لها ما يبررها حول حيدته واستقلاله . وعلى المحكم . منذ تعينه وطوال إجراءات التحكيم أن يفضي بلا إبطاء إلي طرفي النزاع بوجود أي ظروف من هذا القبيل ألا إذا كان قد سبق له أن أحاطهما علما بها .

2- لا يجوز رد محكم إلا إذا وجدت ظروف تثير شكوكا لها ما يبرها حول حيدته أو استقلاله أو إذا لم يكن حائز المؤهلات اتفق عليها الطرفان ولا يجوز لأي من طرفي النزاع رد محكم عينه هو أو اشترك فى تعيينه إلا لأسباب تبينها بعد أن تعيين هذا المحكم.

تنص المادة 13 القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي :

1- للطرفين حرية الاتفاق على إجراءات رد المحكم , مع مراعاة أحكام الفقرة 3 من هذه المادة .
2- إذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق وجب على الطرف الذى يعتزم رد محكم أن يرسل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بتكوين هيئة التحكيم أو من تاريخ علمه بأي ظرف من الظروف المشار إليها فى المادة 12 فقرة 2 بيانا مكتوبا بالأسباب التى يستند إليها طلب رد هيئة التحكيم , فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده أو لم يوافق الطرف الآخر على طلب الرد , فعلى هيئة التحكيم , أن تبت فى طلب الرد .
3- إذ1 لم يقبل طلب الرد المقدم وفقا للإجراءات المتفق عليها بين الطرفين أو وفقا للإجراءات الواردة فى الفقرة 2 جاز للطرف الذى قدم طلب الرد أن يطلب من المحكمة المختصة الأخرى المسماة فى المادة 6 , خلال ثلاثين يوما من تسلمه إشعارا بقرار رفض طلب الرد , أن تبت فى طلب الرد وقرارها فى ذلك يكون غير قابل لأي طعن , وريثما يتم الفصل فى هذا الطلب يجوز لهيئة التحكيم , بما فى ذلك المحكم المطلوب رده أن تواصل إجراءات التحكيم وأن تصدر قرار تحكيم.

2- رد المحكم - اليونسترال - قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

تنص المادة 9 من قواعد اليونسترال :
1- يجب علي من يرشح ليكون محكما أن يصرح لمن يتصل به في أمر هذا الترشيح بكل الظروف التي من شأنها احتمال إثارة شكوك لها ما يبررها حول حياة او استقلاله وعلي المحكم بعد تعيينه او اختياره التصريح يمثل هذه الظروف لطرفي النزاع إلا إذا كان قد سبق أن أحاطهما علما بها .

تنص المادة 10 من قواعد اليونسترال :
بجوز رد المحكم إذا وجدت ظروف تثير شكوكا لها ما يبرها حول حياة او استقلاله .
لا يجوز لأي من طرفي النزاع رد المحكم الذي اختاره إلا لأسباب لم يتبينها إلا بعد أن تم تعيين هذا المحكم .

تنص المادة 11 من قواعد اليونسترال :
1-علي الطرف الذي يعتزم رد محكم أن يرسل إخطارا بطلب الرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بتعيين هذا المحكم أو خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بالظروف المذكورة في المادتين 9 و 10 .
2- يخطر الطرف الآخر والمحكم المطلوب رده والعضوان الآخران في هيئة التحكيم بطلب الرد ويكون الإخطار كتابة وتبين فيه أسباب الرد .
3- عندما يطلب أحد الطرفين رد محكم يجوز للطرف الآخر الموافقة علي الرد كما يجوز للمحكم الذي طلب رده التنحي عن نظر الدعوى ولا تعتبر هذه الموافقة أو هذا التنحي إقرارا ضمنيا بصحة الأسباب التي يستند اليها طلب الرد وفي كلتا الحالتين تتبع في تعيين المحكم البديل كل الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 6 ، 7 ولو لم يمارس أحد الطرفين أثناء إجراءات تعيين المحكم الذي طلب رده حقه في هذا التعيين أو الاشتراك فيه .

تنص المادة 12 من قواعد اليونسترال :
1- إذا لم يوافق الطرف الآخر علي طلب الرد ولم يتنح المحكم المطلوب رده علي نظر الدعوى فإن القرار في طلب الرد يصدر علي النحو التالي :
أ- إذا كان تعيين المحكم قد قامت به سلطة التعيين فهي التي تصدر القرار.
ب- إذا لم يكن التعيين قد قامت به سلطة التعيين ولكن سبق تسمية مثل هذه السلطة فهي التي تصدر القرار .
ج- في جميع الحالات الأخرى يصدر القرار من سلطة التعيين التي تتم تسميتها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 6 .
2- إذا قررت سلطة التعيين رد المحكم وجب تعيين أو اختيار محكم آخر بدلا منه وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 6 الي 9 بشأن تعيين أو اختيار محكم أو إذا تضمنت هذه الإجراءات تسمية سلطة تعيين فيجب ان تقوم بتعيين المحكم البديل سلطة التعيين التي بتت في طلب الرد .

3- رد المحكم -نظام المصالحة والتحكيم لغرفة التجارة الدولية بباريس

تنص المادة 10 من قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس :
1- في حالة تعدد المدعيين أو تعدد المدعي عليهم وإذا كان الخلاف قد عرض على ثلاثين محكمين فإن المدعين بالتضامن من جهة , والمدعي عليهم بالتضامن من جهة أخري , يعين كل منهم محكما سعيا للتأكيد طبقاً لأحكام المادة 9 .
2- إذا افتقد التعيين التضامني أو أي اتفاق آخر بين الأطراف على أوجه تأليف محكمة التحكيم يجوز للهيئة أن تعيين كل عضو من أعضاء محكمة التحكيم وإسناد مهام الرئاسة لأحد الأعضاء وفي هذا الحالة فإن للهيئة حينئذ الخيار لاختيار من تعتبره مناسبا للعمل بصفة محكم تطبيقا لأحكام المادة 9 .

تنص المادة 10 من قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس :
1- يرفع طلب الاعتراض على أساس الزعم بانتفاء الاستقلال , أو لأي سبب آخر , بتوجيه مذكرة خطية للأمانة العامة موضحة الوقائع والظروف المؤسسة لهذا الطلب .
2- يشترط لقبول طلب الاعتراض أن يقدمه الطرف المعني خلا ثلاثين من تاريخ علم اطرف مقدم طلب الاعتراض بالوقائع والظروف التى يقوم عليها طلب الاعتراض إذا كان هذا التاريخ لاحقاً لاستلام الإخطار .
3- تصدر الهيئة في نفس الوقت قرارها في الشكل والموضوع عما إذا كان مقبولا شكلا , وإذا اقتضى الأمر , عما إذا كان طلب الاعتراض له ما يبرره في الأساس , بعد أن تكون الأمانة العامة قد هيأت لكل من المحكم المعني والأطراف الآخرين وكل عضو آخر من أعضاء محكمة التحكيم إذا كان هناك أعضاء أخرون , إمكانية التقدم بملاحظاته خطيا ضمن مهلة مناسبة وتعمم هذه الملاحظات على كل من الأطراف والمحكمين .

4- رد المحكم -نظام مركز القاهرة الإقليمي التجار ي الدولي

تنص المادة 9 من قواعد نظام مركز القاهرة للتحكيم :

يجب علي من يرشح ليكون محكماً أن يصرح لمن يتصل به في أمر هذا الترشيح بكل الظروف التي شأنها احتمال إثارة شكوك لها ما يبررها حول حيادة أو استقلاله ،وعلي المحكم بعد تعيينه أو اختيار التصريح بمثل هذه الظروف لطرفي النزاع إلا إذا كان قد سبق أن أحاطهما علماً بها .


تنص المادة 10 من قواعد نظام مركز القاهرة للتحكيم :
1- يجوز رد المحكم إذا وجدت ظروف تثير شكوكاً لها ما يبررها حول حيادة أو استقلاله .
2- لا يجوز لأي من طرفي النزاع رد المحكم الذي أختاره إلا لأسباب لم يتبنها إلا بعد أن تم هذا المحكم .

تنص المادة 11 من قواعد نظام مركز القاهرة للتحكيم :
1- علي الطرف الذي يعتزم محكم أن يرسل إخطاراً بطلب الرد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بتعيين هذا الحكم أو خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بالظروف المذكورة في المادتين 9 ، 10.

2- يخطر الطرف الآخر والمحكم المطلوب رده والعضوان الآخران في هيئة التحكيم بطلب الرد . ويكون الإخطار كتابة وتبين فيه أسباب الرد .

3- عندما يطلب أحد الطرفين رد محكم ، ويجوز للطرف الآخر الموافقة علي الرد كما يجوز للمحكم الذي طلب رده التنحي عن نظر الدعوي ، ولا يعتبر هذه الموافقة أو هذا التنحي إقراراً ضمنياً بصحة الأسباب التي يستند اليها طلب الرد ، وفي كلتا الحالتين تتبع في تعيين المحكم البديل كل الاجراءات تعيين المحكم الذي طلب ردد حقه في هذا التعيين أو الاشتراك فيه .

تنص المادة 12 من قواعد نظام مركز القاهرة للتحكيم :
1- إذا لم يوافق الطرف الآخر علي طلب الرد ولم يتنح المحكم المطلوب رده عن نظر الدعوى ، فإن القرار في طلب الرد بصدر علي النحو التالي :
أ- إذا كان تعيين المحكم قد قامت به سلطة التعيين ، فهي التي تصدر القرار .
ب- إذا لم يكن التعيين قد قامت به سلطة التعيين ولكن سبق تسمية مثل هذه السلطة ، فهي التي تصدر القرار .
جـ- في جميع الحالات الأخرى يصدر القرار من سلطة التعيين التي تتم تسميتها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 6 .
2- إذا قررت سلطة التعيين رد المحكم وجب تعيين أو اختيار محكم آخر دلاً منه وذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 6 إلي 9 بشأن تعيين أو اختيار محكم أما إذا تضمنت هذه الإجراءات تسمية سلطة تعيين ، فيجب أن تقوم بتعيين المحكم البديل سلطة التعيين التي بتت في طلب الرد .

5- رد المحكم -اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري

تنص المادة 18 من اتفاقية عمان للتحكيم التجاري :

إذا لم يعين طالب التحكيم الحكم الذي يختاره في طلبه يتولي المكتب تعيين المحكم من القائمة خلال مدة أسبوع من تاريخ و
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almostsharaltahkemy.yoo7.com
 
طلب رد محكم هو فى حقيقته وبحسب الغاية منه دفع ببطلان تشكيل هيئة التحكيم :
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الاختلاف علي تعين الحكم متي كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد :
» وقف إجراءات التحكيم بسبب مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم:-
» استعانة هيئة التحكيم بخبير :
» هيئة التحكيم وكيف يتم تشكيلها :
» مطالبة هيئة التحكيم إصدار حكم إضافي :

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اتحاد محامي الادارات القانونية :: التحكيم التجارى الدولى :: التحكيم التجارى الدولى-
انتقل الى: