مطالبة هيئة التحكيم إصدار حكم إضافي :
أجازت المادة 51 من قانون التحكيم لأي من طرفي الخصومة التحكيمية أن يطلب من هيئة التحكيم إصدار حكم إضافي فى طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم .
وعن مبرر تخويل هذا الحق قيل بأنه قد يحدث أن يغفل حكم التحكيم عن الفصل في طلب من طلبات الخصوم ، أي عن الفصل في جزء من النزاع . كما طرح الخصوم علي هيئة التحكيم ، سواء كان الطلب من الطلبات العارضة أو الإضافية التي أبديت أثناء الخصومة - خصومة التحكيم - وقبلتها هيئة التحكيم بحيث أصبحت جزء من النزاع . في مثل هذه الأحوال يعتبر حكم التحكيم قد صدر منقوصاً لا يفي بالمطلوب منه وهو إنهاء كامل النزاع بين الطرفين . ولا يشمل هذا الوصف ما تقدم به أحد الخصوم من طلبات عارضة أو إضافية أثناء سير خصومة التحكيم ورفضت قبوله ؛ إذا لا يتصور في هذه الحالة القول بأن المحكمة أغفلت الفصل في مثل هذا الطلب .
وعن ميعاد تقديم طلب إصدار حكم إضافي استعمل المشرع عبارة " ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم " ويقصد بهذه العبارة أن طرفي التحكيم يستطيعان تقديم طلب بإصدار حكم تحيكم إضافي ولو بعد انتهاء اتفاق التحكيم ، حيث أن هذا الاتفاق ينتهي بصدور حكم التحكيم ، ويبدوا أن ما دفع المشرع الي ذكر تلك العبارة في إغفال الطلبات - دون حالات التفسير والتصحيح - أن الإغفال يقتضي إصدار حكم جديد له كل مقومات الحكم المنهي للخصومة ، وهذا يستوجب وجود اتفاق ، فخشي المشرع أن يحتج أحد طرفيه علي الآخر بانتهائه بصدور حكم التحكيم ومنعه من التقدم بطلب إصدار حكم إضافي ، فذكر تلك العبارة صراحة . أما في حالتي التفسير والتصحيح فإن التقدم بطلب في أيهما لا يستلزم وجود اتفاق تحكيم قائم لأن ما يصدر فيهما ليس حكماً تحكيمياً فاصلاً في النزاع ومنهياً لخصومة .
وعن وجوب الإعلان بطلب الحكم الإضافي قبل تقديمه يقرر عجز الفقرة الأولي من المادة 51 من قانون التحيكم : ويجب إعلان هذا الطلب إلى الطرف الآخر قبل تقديمه . والغاية من الإعلان دعوة الخصم لمراقبة صحة الإجراءات وإبداء كما يعن له من دفاع .
وعن ميعاد إصدار هيئة التحكيم لهذا الحكم الإضافي قررت الفقرة الثانية من المادة 51 من قانون التحكيم : تصدر هيئة التحكيم حكمها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويجوز لها مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك .