اتحاد محامي الادارات القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةفـــن المحاكمهأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مطالبة هيئة التحكيم إصدار حكم إضافي :

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المستشار التحكيمى
الادارة
المستشار التحكيمى


عدد المساهمات : 791
تاريخ التسجيل : 25/06/2010

مطالبة هيئة التحكيم إصدار حكم إضافي    : Empty
مُساهمةموضوع: مطالبة هيئة التحكيم إصدار حكم إضافي :   مطالبة هيئة التحكيم إصدار حكم إضافي    : Emptyالسبت يوليو 17, 2010 8:54 pm


مطالبة هيئة التحكيم إصدار حكم إضافي :

أجازت المادة 51 من قانون التحكيم لأي من طرفي الخصومة التحكيمية أن يطلب من هيئة التحكيم إصدار حكم إضافي فى طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم .

وعن مبرر تخويل هذا الحق قيل بأنه قد يحدث أن يغفل حكم التحكيم عن الفصل في طلب من طلبات الخصوم ، أي عن الفصل في جزء من النزاع . كما طرح الخصوم علي هيئة التحكيم ، سواء كان الطلب من الطلبات العارضة أو الإضافية التي أبديت أثناء الخصومة - خصومة التحكيم - وقبلتها هيئة التحكيم بحيث أصبحت جزء من النزاع . في مثل هذه الأحوال يعتبر حكم التحكيم قد صدر منقوصاً لا يفي بالمطلوب منه وهو إنهاء كامل النزاع بين الطرفين . ولا يشمل هذا الوصف ما تقدم به أحد الخصوم من طلبات عارضة أو إضافية أثناء سير خصومة التحكيم ورفضت قبوله ؛ إذا لا يتصور في هذه الحالة القول بأن المحكمة أغفلت الفصل في مثل هذا الطلب .
وعن ميعاد تقديم طلب إصدار حكم إضافي استعمل المشرع عبارة " ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم " ويقصد بهذه العبارة أن طرفي التحكيم يستطيعان تقديم طلب بإصدار حكم تحيكم إضافي ولو بعد انتهاء اتفاق التحكيم ، حيث أن هذا الاتفاق ينتهي بصدور حكم التحكيم ، ويبدوا أن ما دفع المشرع الي ذكر تلك العبارة في إغفال الطلبات - دون حالات التفسير والتصحيح - أن الإغفال يقتضي إصدار حكم جديد له كل مقومات الحكم المنهي للخصومة ، وهذا يستوجب وجود اتفاق ، فخشي المشرع أن يحتج أحد طرفيه علي الآخر بانتهائه بصدور حكم التحكيم ومنعه من التقدم بطلب إصدار حكم إضافي ، فذكر تلك العبارة صراحة . أما في حالتي التفسير والتصحيح فإن التقدم بطلب في أيهما لا يستلزم وجود اتفاق تحكيم قائم لأن ما يصدر فيهما ليس حكماً تحكيمياً فاصلاً في النزاع ومنهياً لخصومة .

وعن وجوب الإعلان بطلب الحكم الإضافي قبل تقديمه يقرر عجز الفقرة الأولي من المادة 51 من قانون التحيكم : ويجب إعلان هذا الطلب إلى الطرف الآخر قبل تقديمه . والغاية من الإعلان دعوة الخصم لمراقبة صحة الإجراءات وإبداء كما يعن له من دفاع .

وعن ميعاد إصدار هيئة التحكيم لهذا الحكم الإضافي قررت الفقرة الثانية من المادة 51 من قانون التحكيم : تصدر هيئة التحكيم حكمها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويجوز لها مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almostsharaltahkemy.yoo7.com
 
مطالبة هيئة التحكيم إصدار حكم إضافي :
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» وقف إجراءات التحكيم بسبب مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم:-
» إصدار حكم التحكيم :
» هيئة التحكيم وكيف يتم تشكيلها :
» استعانة هيئة التحكيم بخبير :
» حق هيئة التحكيم في طلب تقديم أصول المستندات :

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اتحاد محامي الادارات القانونية :: التحكيم التجارى الدولى :: التحكيم التجارى الدولى-
انتقل الى: