المستشار التحكيمى الادارة
عدد المساهمات : 791 تاريخ التسجيل : 25/06/2010
| موضوع: [size=24]العك التشريعى والقانوني التي تمر به مصر في المرحلة ( الانتقالية )الضبابية الهبابية السبت أبريل 28, 2012 9:54 pm | |
| العك التشريعى والقانوني التي تمر به مصر في المرحلة ( الانتقالية )الضبابية الهبابية
الفصل الاول من فصول العك الدستورى والقانونى والتشريعى :
لايخفى لكل رجال القانون مرحلة العك التشريعى التى تمر به مصر الان فبأمعان النظر للاحول القانونية نظرا للاعلان الدستورى الصادر من المجلس العسكرى والذى ادخلنا فى متاهات ( بيت جحا ) والذى جاء متناقضا بعضه البعض ، فعلى سبيل المثال لا الحصر بالنسبة للعك الوارد فى الاعلان الدستورى نص المادة (21) والتى تنص على الاتى :-
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا .
ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء . وهذا النص جاء مناقضا تماما مع نص المادة (28) من ذات الاعلان حيث نصت على ان :-
((تتولى لجنة قضائية عليا تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب .
وتـُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً ، وعضوية كل من رئيس محكمة إستئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض ، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولـة .
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها ، و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنـة .
وتـُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين فى المادة)).
كيف يرد فى نص المادة (21) انه يحظر النص فى القوانين على تحصين اى عمل او قرار ادارى من رقابة القضاء لان حق التقاضى مكفول للناس كافة كافة ، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى ، ثم بعد ثمانى خطوات من الاعلان نجده ينص فى المادة (28) بالغاء ما جاء بالمادة (21) بتحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية بان قرارتها ( الادارية )نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها باى طريق وامام اى جهة ( على الرغم من انها قرارات ادارية بحتة ) لانها صادرة من لجنة ادارية وليس كما يضحك علينا فى الاعلان باسباغ الصفة القضائية عليها ولو كانت صادرة من هيئة قضائية لماذا لم يسمها احكاما وليست قرارات !!!!. الفصل الثانى من فصول العك الدستورى والقانونى والتشريعى :
نجد فى هذا الفصل من فصول العك الدستورى والتشريعى والقانونى بطلانا بيّن لقانون العزل السياسى وذلك من عدة اوجه نبينها تباعا :-
الوجه الاول :- تنص المادة(37 (من الاعلان الدستورى على انه :-
((يتولى مجلس الشورى فور إنتخابه دراسة وإقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ويجب اخذ رأى المجلس فيما يلى :
1ـ مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. 2ـ مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية. ((حيث يجب على رئيس الجمهورية المتمثل فى المجلس العسكرى احالة قانون العزل السياسى لمجلس الشورى لانه قانون مكمل للدستور ولانه يتعلق بالحقوق والحريات )). 3ـ ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .))
وحيث انه لم يتم عرض قانون العزل السياسى على مجلس الشورى اصبح هناك عوارا دستوريا يتعين معه ابطال العمل بهذا القانون وهذا ليس دفاعا عن احد بل يذهب كل الفلول الى الجحيم ولكننا نبحث الامر بشكل قانونى بحت لايمت بصلة ولا يقيم وزنا لاى اعتبارات اخرى سوى تطبيق صحيح القانون . الفصل الثالث من فصول العك الدستورى والقانونى والتشريعى : تنص المادة (25) وما بعدها من قانون المحكمة الدستورية العليا رقـم 48 لسنة 1979المعدل بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على الاتى :-
تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتى : أولاً : الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح . ثانياً : الفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أما جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها . ثالثاً : الفصل فى النزاع يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها ( م 25 ) . مادة ( 26) تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادر من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام الدستور وذلك إذا أثارت خلافاً فى التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها . مادة ( 27)
يجوز للمحكمة فى جميع الحالات أن تقضى بعدم دستورية أى نص فى قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها وتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية . مادة (28) فيما عدا ما نص عليه فى هذا الفصل تسرى على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التى تقدم إلى المحكمة الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها . مادة ( 29 ) تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه الآتى : ( أ ) إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعوات عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع ، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية )ب) إذا دفع الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع حدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن . مادة ( 33) يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية . ويجب أن يبين فى طلب التفسير النص التشريعى المطلوب تفسيره وما آثاره من خلاف فى التطبيق ومدى أهميته التى تستدعى تفسيره تحقيقا لوحدة تطبيقه .
باستقراء نصوص القانون سالفة الذكر يتضح وبجلاء ان اتصال المحكمة الدستورية العليا باى دعوى تقام امامها بصدد مدى دستورية قانون ما يجب ان يتم باحدى الطرق المنصوص عليها على سبيل الحصر وهذه الطرق خمس طرق لاغير ليس من بينها لجنة الانتخابات الرئاسية الادارية ولازلت مصمم انها ادارية صرف كما بيّت سلفا ،وكيف يتم الاحالة من قبل رئيس المحكمة الدستورية الى رئيس المحكمة الدستورية ؟!!!!!!
| |
|