الآثار التي تترتب علي مخالفة المواعيد الخاصة بإصدار حكم منهي للخصومة:
إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه فى الفقرة الأولي من المادة 45 جاز لأي من طرفي خصومة التحكيم :
1- أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها فى المادة 9 من قانون التحكيم أن يصدر أمرا بتحديد ميعاد إضافي ، ورئيس المحكمة المشار إليه بالمادة 9 المشار إليها هو رئيس محكمة استئناف القاهرة أو أي رئيس محكمة استئناف أخري يتفق عليها الطرفان إن كان التحكيم تحكيماُ تجارياً دولياً ، ورئيس المحكمة في غير التحكيم التجاري الدولي هو رئيس المحكمة المختصة أساساً بنظر النزاع .
2- أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها فى المادة 9 من قانون التحكيم إنهاء إجراءات التحكيم ، ورئيس المحكمة المشار إليه بالمادة 9 المشار إليها هو رئيس محكمة استئناف القاهرة أو أي رئيس محكمة استئناف أخري يتفق عليها الطرفان إن كان التحكيم تحكيماُ تجارياً دولياً ، ورئيس المحكمة في غير التحكيم التجاري الدولي هو رئيس المحكمة المختصة أساساً بنظر النزاع .
وإذا طلب من رئيس المحكمة المشار إليها بالمادة 9 من قانون التحكيم مد الميعاد - ونعني الميعاد الإضافي لإنهاء الخصومة التحكيمية - فإنه يتعين علي رئيس هذه المحكمة - وهو صاحب سلطة تقديرية في تقدير المدة اللازمة - عدم المبالغة في مدة الميعاد الإضافي اتساقاً مع طبيعة التحكيم كنظام يختصر زمن التقاضي أو يحاول ذلك
المستشارالتحكيمى
طارق مجاهد العربي
المحامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
عضو اتحاد المحامين الدولي
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو اتحاد المحامين الافرواسيوى
عضو ومحكم معتمد لدى مركز التحكيم الدولي
عضو ومحكم معتمد لدى مركز تحكيم حقوق عين شمس
عضو مؤسس للاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي
0106089579 &0123034902
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]