اتحاد محامي الادارات القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةفـــن المحاكمهأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المشكلات القانونية التي ترتبط بإحالة قانون التحكيم الي القضاء المصري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المستشار التحكيمى
الادارة
المستشار التحكيمى


عدد المساهمات : 791
تاريخ التسجيل : 25/06/2010

المشكلات القانونية التي ترتبط بإحالة قانون التحكيم الي القضاء المصري Empty
مُساهمةموضوع: المشكلات القانونية التي ترتبط بإحالة قانون التحكيم الي القضاء المصري   المشكلات القانونية التي ترتبط بإحالة قانون التحكيم الي القضاء المصري Emptyالثلاثاء يوليو 13, 2010 8:14 pm

المشكلات القانونية التي ترتبط بإحالة قانون التحكيم الي القضاء المصري



المشكلة الأولي :
المحكمة المشار إليها بالمادة 9 من قانون التحكيم تختص اختصاصاً نوعياً بالمنازعات التي تختص بها .

الاختصاص النوعي هو سلطة المحكمة في الفصل في دعاوى معينه بالنظر الي طبيعة الرابطة القانونية محل الحماية أي إلى نوعها ، بصرف النظر عن قيمتها ، وهو نصيب المحاكم من المنازعات التي تعرض علي المحاكم " " الوسيط في شرح قانون المرافعات .

مشكلة تحديد المحكمة المختصة أساسا بنظر النزاع :
* الاختصاص النوعي ابتدائيا للمحاكم الجزئية : تنص المادة 42 مرافعات : تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألفي جنيه .
وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل في الإفلاس والصلح والواقي وغير ذلك مما ينص علي القانون .

* الاختصاص النوعي انتهائيا للمحاكم الجزئية : مادة 43 مرافعات : تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيا مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائيا إذا لم تجاوز قيمتها ألفي جنيه فيما يلي:-
1. الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقى والمصارف.
2. دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمباني والأراضي والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع.
3. دعاوى قسمة المال الشائع .
4. الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالجور والمرتبات وتحديدها.

* الاختصاص النوعي لقاضي الأمور الوقتية : مادة 45 مرافعات : يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاضي من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.
أما في خارج دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية.
على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية.

- الاختصاص النوعي للمحاكم الابتدائية : مادة 47 مرافعات : تختص المحكمة الابتدائية في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه .
وتختص كذلك بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من محكمة المواد الجزئية أو من قاضي الأمور المستعجلة .
كما تختص بالحكم في الطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك في الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها .


تكييف الدفع بعدم الاختصاص النوعي : على المحكمة أن تعطى الدعوى وصفها الحق و تكيفها الصحيح بغض الطرف عن التكييف القانوني الذي يطرحه كل من المدعي والمدعي عليه .
* تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية : تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية هي بما يوجهه المدعى فى دعواه من الطلبات : العبرة فى تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية هي بما يوجهه المدعى فى دعواه من الطلبات .


الاختصاص بسبب نوع الدعوى من النظام العام

قضي : إذا كان الطاعن يؤسس طعنه على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون فى شأن قواعد الاختصاص النوعي التي قررها قانون المرافعات الجديد فيما تنص عليه المادة 45 منه ، وكانت المادة 134 من هذا القانون تنص على أن " عدم اختصاص المحكمة بحسب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو فى الاستئناف " فإن مؤدى ذلك أن الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها قد أصبح وفقا لقانون المرافعات الجديد من النظام العام ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى قائمة فى الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمني فيه .

تعتبر مسألة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى قائمة في الخصومة و مطروحة دائما على المحكمة و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمني فى شأن الاختصاص

لما كانت المادة 45 من قانون المرافعات قد حددت نصاب محكمة المواد الجزئية بالدعاوى التى تتجاوز قيمتها مائتين و خمسين جنيها و كانت المادة 134 منه تنص على : عدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها و يجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى و لو فى الاستئناف " فإن مؤدى ذلك أن الاختصاص بحسب نوع الدعوى أو قيمتها - من النظام العام و من أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى قائمة فى الخصومة و مطروحة دائما على المحكمة و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمني فى شأن الاختصاص ، فإذا كان الثابت أن الطاعن طلب بدعواه المقامة أمام محكمة شئون العمال الجزئية فى 1952/11/4 الحكم له على المطعون عليها بمبلغ ألفى جنيه تعويضا له عن فصله تعسفيا فقضت المحكمة المذكورة فى هذه الدعوى برفضها - و أيدت المحكمة الابتدائية "بهيئة استئنافية " هذا القضاء - فإن قضاء محكمة الموضوع يعتبر منطوياً على قضاء ضمني باختصاص المحكمة الجزئية بنظر دعوى تتجاوز قيمتها نصاب تلك المحكمة - و هو قضاء مخالف للقانون - إذ كان يتعين على المحكمة الجزئية أن تقضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى و لو لم يدفع أحد من أطراف الخصومة أمامها بعدم الاختصاص - كما كان يتعين عليها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة الابتدائية اتباعا لنص الفقرة الثالثة من المادة 39 مكررا من القانون رقم 165 لسنة 1953 - أما وهى لم تفعل وأيدتها المحكمة الابتدائية " بهيئة استئنافيه " فى هذا النظر الخاطئ فإن الحكـم المطعون فيه يكون معيبـاً بما يستوجب نقضه .

تجاوز حدود الاختصاص النوعي .

…، و إذ تنص المادة الأولى من هذا القانون على أن " يفوض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون خلال الظروف الاستثنائية القائمة فى جميع الموضوعات التى تتصل بأمن الدولة و سلامتها ، و تعبئة كل إمكانياتها البشرية و المادية ، و دعم المجهود الحربي و الاقتصاد الوطني ، و بصفة عامة فى كل ما يراه ضرورياً لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية " و مؤدى هذا النص أن التفويض يقتصر على المواضيع المحددة به و الضرورية لمواجهة الظروف الاستثنائية القائمة و وقتئذ التى أعقبها عدوان يونيو 1967 ، و قد صدر هذا التفويض بناء على ما خول لمجلس الأمة بمقتضى المادة 120 من دستور 1964 الذى كان معمولاً به ، و إذ كان القرار بالقانون رقم 84 لسنة 1969 فيما تضمنه من تشكيل مجلس إدارة لنادى القضاة من رئيس و أعضاء بحكم وظائفهم قد صدر فى موضوع يخرج عن النطاق المحدد بقانون التفويض ، و يخالف مؤدى نصه و مقتضاه ، فإنه يكون مجرداً من قوة القانون و يجعله عديم الأثر و لا يصلح أداة لإلغاء أو تعديل أحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 ، لما كان ما تقدم فإنه يتعين إلغاء القرار بالقانون رقم 84 لسنة 1969 فى شأن نادى القضاة و اعتباره كأن لم يكن .

الطلبات الفرعية وأثرها علي تغيير الاختصاص النوعي

قضي : إذا كان الواقع أن الدعوى الأصلية قد أقيمت من المطعون عليه على الطاعن فى ظل قانون المرافعات الملغى أمام المحكمة الجزئية بطلبات لم تكن من اختصاصها طبقا لنص المادة 26 من ذلك القانون - إلا أن الطاعن لم يدفع بعدم اختصاص تلك المحكمة بنظرها - كما أنه من جهته قد أقام على المطعون عليه دعوى فرعية بطلبات تزيد هي الأخرى عن نصاب المحكمة الجزئية - فإن كلا من الخصمين يعتبر قابلا لاختصاص تلك المحكمة بنظر كل من الدعويين وتكون تلك المحكمة مختصة بنظرهما بناء على هذا الاتفاق طبقا للمادة 27 من قانون المرافعات الملغى . ولم يكن لتلك المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر أي من الدعويين - لقيام هذا الاتفاق على اختصاصها من جهة ولأن عدم الاختصاص النوعي لم يكن بحسب قانون المرافعات الملغى من النظام العام من جهة أخرى ، فإذا كان هذا الاختصاص قد ظل معقودا لها إلى أن أصدرت بتاريخ 1949/4/2 - وقبل نفاذ قانون المرافعات الجديد - حكما بتت فيه فى أساس الخصومة وكيفت فيه العلاقة القائمة بينهما بأنها علاقة مقرض بمقترض لا علاقة بائع بمشتر ثم ندبت بذات الحكم خبيرا لتصفية الحساب على هذا الأساس - وبعد أن قدم الخبير تقريره واتضح منه أن ذمة المطعون عليه مشغولة للطاعن بمبلغ 1206 ج و6 م قضت المحكمة فى 1952/5/19 - بعد نفاذ قانون المرافعات الجديد - فى الدعوى الأصلية برفضها وفى الدعوى الفرعية بإلزام المطعون عليه بالمبلغ الذى انتهى إليه فحص الخبير ، وكان الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بتاريخ 1949/4/2 هو حكم قطعي قد أنهى الخصومة فى أساسها ، فإنه لا يكون لها أن تقضى بعدم اختصاصها بالحكم بالمبلغ الذي ظهر من فحص الخبير ومن ثم لا يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ضمنا باختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى قد خالف القانون .

الدفع بعدم الاختصاص النوعي وعلاقته بالإخلال بحق الدفاع .

إذا كانت الطاعنة قد قدمت مذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى كما أوردت بها دفاعها فى الموضوع ، وقدمت المطعون عليها مذكرة بردها ، أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه فى الدفع والموضوع ، فإنه يبين من ذلك أن الفرصة قد أتيحت للطاعنة لإبداء دفاعها الموضوعي وأنها أبدته فعلا ، ولا يكون هناك بطلان فى الإجراءات أثر على الحكم .

القضاء الضمني في مسألة الاختصاص النوعي .

مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام ، و لذا فإن مسألة الاختصاص بالنسبة لنـوع الدعوى تعتبر قائمـة فى الخصومـة و مطروحة دائماً على المحكمة و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتمـلاً حتمـا على قضـاء ضمني فى شـأن
الاختصاص .


المشكلة الثانية :
المحكمة المشار إليها بالمادة 9 من قانون التحكيم التي تختص اختصاصاً نوعياً بالمنازعات التي يحليها إليها قانون التحكيم المصري ومشكلة تحديد الاختصاص المحلي لهذه المحكمة :


تنص المادة 49 من قانون المرافعات : يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك .
فإن لم يكن للمدعي عليه موطن في الجمهورية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته .
وإذا تعدد المدعي عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم

الاختصاص المحلي " المكاني " - ماهيته

الاختصاص المحلي هو اختصاص كل محكمة من محاكم الطبقة الواحدة بنظر الدعوى ، أي المحكمة المختصة مكانيا بنظر الدعوى ، والأصل في الاختصاص المحلي أو المكاني موطن المدعي علية ، بمعني اختصاص محكمة موطن المدعي علية إلا إذا نص علي غير ذلك .

الاتفاق علي اختصاص محكمة خلاف محكمة موطن المدعي عليه .
تقرر المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات :
استحدث المشرع نصاً في المادة 62 يقضي بأنه إذا اتفق علي اختصاص محكمة معينة يكون الاختصاص لهذه المحكمة أو للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه ذلك أن الاختصاص الأخير هو اختصاص أصيل قائم لا يعطله النص علي اختصاص محاكم أخري فيما عدا الحالات التي يري المشرع فيها النص علي منع الجمع .

الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى في ضوء قضاء النقض
مبدأ : إذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعى رفع الدعوى أمام المحكمة التى بها موطن أحدهم - و يشترط هذا المبدأ أن يكون تعدد المدعى عليهم حقيقياً لا صورياً

تقضى المادة 49 من قانون المرافعات بأنه إذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعى رفع الدعوى أمام المحكمة التي بها موطن أحدهم ، و كما تسرى هذه القاعدة فى حالة تعدد المدعى عليهم المتوطنين داخل الدولة فإنها تسرى كذلك فى حالة ما إذا كان موطن أحدهم في الداخل و الآخر له موطن في الخارج .

قضي : متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده استهداء بقصد المشرع منه لما فى ذلك من استحداث لحكم مغاير لم يأته به النص عن طريق التأويل . و لما كان النص في الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المرافعات على أن " و إذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن أحدهم " قد ورد فى عبارة عامة مطلقة بحيث يتسع لكافة المدعى عليهم المتعددين فى الخصومة تعدداً حقيقياً ، و المقصود بهم هؤلاء الذين وجهت إليهم طلبات فى الدعوى لا أولئك الذين اختصموا ليصدر الحكم فى مواجهتهم أو لمجرد المثول فيها . فمن ثم يجوز للمدعى طبقاً لهذا النص رفع الدعوى على المدعى عليهم المتعددين تعدداً حقيقياً على اختلاف مراكزهم القانونية فيها أمام المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن أحدهم سواء كان مسئولاً بصفة أصلية أو ضامناً دون قيد أو تخصيص ، و لا محل للقول بقصر تطبيق حكمه على فئة المدعى عليهم المتساويين فى المراكز القانونية فى الدعوى دون سواهم أو تغليب موطن المسئول الأصلي على موطن الضامن له عند تحديد المحكمة المختصة محلياً لما ينطوي عليه ذلك القول من تقييد لمطلق النص و تخصيص لعمومة بغير مخصص و هو ما لا يجوز .

مبدأ : الإحالة واجبة في حالة الحكم بعدم الاختصاص المحلي .
يبين من المادة 135 من قانون المرافعات و المذكرة التفسيرية لذلك القانون أن سلطة القضاء فى الإحالة إلى محكمة أخرى إنما يقتصر على حالات عدم الاختصاص المحلى أو النوعي بين المحاكم التي تتبع جهة قضائية واحدة و لا يمتـد إلى المسائل التى يكـون مرجـع عدم الاختصاص فيها انتفاء الوظيفـة
القضائية إلا بنص خاص 0

مبدأ : وجوب إبداء الدفع بعدم الاختصاص المحلى قبل الدفع ببطلان ورقة التكليف بالحضور و قبل إبداء أي طلب أو دفاع فى الدعوى و إلا سقط الحق فيه .

النص فى المادة 133 من قانون المرافعات السابق - المنطبق على إجراءات الدعوى - إذ نصت على وجوب إبداء الدفع بعدم الاختصاص المحلى قبل الدفع ببطلان ورقة التكليف بالحضور و قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى و إلا سقط الحق فيه فقد دلت على أن هذا الدفع لا يتعلق بالنظام العام و إنما يتعين التمسك به قبل غيره من الدفوع و قبل التكلم فى موضوع الدعوى و إلا سقط الحق فيه كما يجوز النزول عن التمسك به صراحة أو ضمناً .

المشكلة الثالثة :
المحكمة المشار إليها بالمادة 9 من قانون التحكيم التي تختص اختصاصاً نوعياً بالمنازعات التي يحليها إليها قانون التحكيم المصري ومشكلة تحديد الاختصاص القيمي لهذه المحكمة حسب قيمة النزاع :

الاختصاص القيمي أو نصاب المحكمة هو معيار تحديد اختصاص محاكم الدرجة الأولي ، فقيمة الدعوى هي التي تحدد المحكمة التي تتولى الفصل فيها " جزئية - ابتدائية .

تنص المادة 42 من قانون المرافعات : تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألفي جنيه ، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل في الإفلاس والصلح والواقي وغير ذلك مما ينص علي القانون .

وتنص المادة 47 من قانون المرافعات : تختص المحكمة الابتدائية في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، وتختص كذلك بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من محكمة المواد الجزئية أو من قاضي الأمور المستعجلة .
كما تختص بالحكم في الطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك في الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها .

مبدأ : إذا جاوزت قيمة الطلبات العارضة فى الدعوى نصاب القاضي الجزئي و كان من مقتضى حسن سير العدالة الفصل في الطلبات العارضة قبل الفصل في الدعوى الأصلية وجب على المحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلبات العارضة إلى المحكمة الابتدائية المختصة .

إذا جاوزت قيمة الطلبات العارضة فى الدعوى نصاب القاضي الجزئي و كان من مقتضى حسن سير العدالة الفصل في الطلبات العارضة قبل الفصل فى الدعوى الأصلية وجب على المحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلبات العارضة إلى المحكمة الابتدائية المختصة عملا بنص المادة 50 من قانون المرافعات . وإذن فمتى كانت المحكمة قد قبلت تدخل الخصم الثالث الذي تمسك بصحة عقده الذي تزيد قيمته عن نصاب القاضي الجزئي ، وكانت المدعية قد طعنت فى هذا العقد بالتزوير فكان يتعين على المحكمة فى هذه الحالة أن تحيل الدعوى الأصلية مـع الطلب الخاص بادعـاء المدعية فى
الدعوى الأصلية بتزوير عقد التدخل إلي المحكمة الابتدائية المختصة .

مبدأ : مخالفة المحكمة حدود الاختصاص القيمي يعرض الحكم الصادر عنها للطعن بالاستئناف .
دعوى من اختصاص محكمة المواد الجزئية و لم تقرر إحالتها إليها فإنها تكون قد خالفت قاعدة من قواعد النظام العام ويكون حكمها قابلا للطعن فيه بطريق الاستئناف عملا بالمادة 2/401 مرافعات التى تجيز استئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الاختصاص و الإحالة إلى محكمة أخرى مهما تكن قيمة الدعوى ، و لا يرد على ذلك بأن المادة 51 من قانون المرافعات قد نصت على أن تختص المحكمة الابتدائية بجميع الدعاوى المدنية و التجارية التى ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية و أن يكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز مائتين و خمسين جنيها ؛ إذ مناط تطبيق هذا النص أن تكون المحكمة الابتدائية قد التزمت قواعد الاختصاص التي رسمها القانون بأن لا تخرج صراحة أو ضمنا على القواعد المتعلقة بالنظام العام .

متي تعد الدعوى غير مقدرة القيمة …؟
تعتبر الدعوى غير قابلة للتقدير فى نظر المشرع إذا كان المطلوب فيها لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي وضعها المشرع فى المواد من 30 - 43 من قانون المرافعات
مفاد نص المادة 44 من قانون المرافعات أن الدعوى تعتبر غير قابلة للتقدير في نظر المشرع إذا كان المطلوب فيها لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي وضعها المشرع فى المواد من 30 - 43 من قانون المرافعات . و لما كان طلب التسليم الذي يبدى بصفة أصلية ليس من بين الطلبات التى أورد المشرع قاعدة لتقديرها فى المواد المشار إليها فإن الدعوى بطلبه تكون غير قابلة للتقدير و تعتبر قيمتها زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً . و يؤيد ذلك أن المشرع حين عرض فى المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات يضرب أمثلة للطلبات غير المقدرة القيمة ذكر " التسليم " من بينها .

كيف تقدر قيمة الدعاوى …؟

تقدير قيمة الدعوى لتعيين اختصاص المحكمة فى حكم المادة 30 مرافعات أساسه قيمة موضوعها . وأنه وإن كانت هذه تقدر فى الأصل باعتبارها يوم رفع الدعوى إلا أن الشارع - وقد أجاز للمدعى فى الحدود المبينة بالمادة 151 مرافعات أن يعدل أثناء الخصومة من طلباته الواردة بصحيفة دعواه بالزيادة أو بالنقص وأوجب ان يكون التقدير لتحديد نصاب الاستئناف بنص المادة 400 مرافعات على أساس آخر طلبات للخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى

تقدير قيمة الدعوى لتعيين اختصاص المحكمة فى حكم المادة 30 مرافعات أساسه قيمة موضوعها . وأنه وإن كانت هذه تقدر فى الأصل باعتبارها يوم رفع الدعوى إلا أن الشارع - وقد أجاز للمدعى فى الحدود المبينة بالمادة 151 مرافعات أن يعدل أثناء الخصومة من طلباته الواردة بصحيفة دعواه بالزيادة أو بالنقص وأوجب أن يكون التقدير لتحديد نصاب الاستئناف بنص المادة 400 مرافعات على أساس آخر طلبات للخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى - إنما أراد بذلك أن يتخذ من هذه الطلبات أساساً لتعيين الاختصاص وتحديد نصاب الاستئناف معاً حتى لا يختلف أحدهما عن الآخر فى تقدير قيمة الدعوى ذاتها . فإذا كانت الأقساط المترتبة على عقد الإيجار هى التزامات متعددة تنشأ على التعاقب من سند واحد وكانت الأقساط المطلوبة وقت تعديل المدعى طلباته أمام محكمة أول درجة " المحكمة الابتدائية " يجاوز مجموعها اختصاص المحكمة الجزئية كما يجاوز النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية فإن الحكم يكون قابلاً للاستئناف .


كيفية الطعن في تقدير قيمة الدعوى …؟


الأصل أنه لا يجوز الاعتراض على قيمة الدعوى بعد صدور الحكم فيها ما يخالف الأسس التي وضعها المشرع للتقدير ، بمعنى أن التقدير الذى يحدده المدعى فيها لدعواه يكون حجة له و حجة عليه بالنسبة لنصاب الاستئناف إلا إذا كان هذا التقدير يصطدم مع إحدى القواعد التى قررها القانون لتقدير قيمة الدعوى ، فعندئذ لا يعتد بتقدير المدعى لدعواه أو بعدم اعتراض خصمه عليه ، بل يتعين على محكمة الدرجة الثانية أن تراقب من تلقاء نفسها اتفاق التقدير مع قواعد القانون ، و أن تعتمد فى ذلك على القواعد التى نص عليها قانون المرافعات فى المواد 36 إلى 41 و ذلك عملاً بالمادة 223 من هذا القانون ، لما كان ذلك و كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنة أقامت دعواها بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 23-5-1973استنادا إلى أن عين النزاع مؤجرة مفروشة لا تخضع لأحكام الامتداد القانوني و كان المطعون ضده قد أجاب على الدعوى بأن عقد الإيجار المفروش قد لحقه الامتداد القانوني إذ أنه يستفيد من حكم المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لتوافر شروط تطبيقها فإن مثار النزاع فى الدعوى يكون فى حقيقة الواقع دائراً حول ما إذا كان العقد ممتداً امتدادا قانونياً طبقاً لدفاع المطعون ضده إعمالاً لحكم المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، أو أن عقد الإيجار المفروش مازال خاضعاً للقواعد العامة فى القانون المدني و لا يلحقه الامتداد القانوني أخذ بقول الطاعنة .

لما كان ما تقدم و كان البند الثالث من المادة 8/37 من قانون المرافعات تقضى بأنه إذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التى قام النزاع على امتداد العقد إليها ، و كانت المدة المشار إليها فى الدعوى المطروحة غير محددة ، فإن قيمة الدعوى تعد عندئذ زائدة عن 500 جنيه طبقاً للمادة 41 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 91 لسنة 1980 و يجـوز الطعـن بطريق الاستئناف فى الأحكام الصادرة فيها ،عملاً بالمـادة
47 من هذا القانون.

الدفع بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى ومدي تعلق ذلك بالنظام العام .
…، و إن كان الاختصاص القيمي من النظام العام - قبل العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - إلا أنه لا يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يجب طرحه على محكمة الموضوع هو التحقق من قيمة العقار المقرر عليه حق الإرتفاق محل النزاع .

مبدأ : الحكم بعدم الاختصاص القيمي و الإحالة إلى المحكمة المختصة وفقاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات ينهى الخصومة كلها فيما فصل فيه و حسمه بصدد الاختصاص.

الحكم بعدم الاختصاص القيمي والإحالة إلى المحكمة المختصة وفقاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات ينهى الخصومة كلها فيما فصل فيه و حسمه بصدد الاختصاص ، إذ لا يعقبه حكم آخر فى موضوع الدعوى من المحكمة التى أصدرته و يكون قابلاً للاستئناف فى حينه ، فإذا لم يستأنف أصبح نهائياً و التزمت به المحكمة التى قضى باختصاصها و لو خالف حجية حكم سابق لها فى هذا الشأن أو بنى على قاعدة أخرى غير صحيحة فى القانون . لأن قوة الأمر المقضي تعلو عل اعتبارات النظام العام .


المشكلة الرابعة :
المحكمة المشار إليها بالمادة 9 من قانون التحكيم التي تختص اختصاصاً نوعياً بالمنازعات التي يحليها إليها قانون التحكيم المصري ومشكلة الدفع بالإحالة للارتباط :

تنص المادة 122 من قانون المرافعات : إذا رفع النزاع ذاته إلي محكمتين وجب إبداء الدفع بالإحالة للارتباط أمام المحكمة التي رفع إليهـا النزاع أخيراً
للحكم فيه.
وإذا دفع بالإحالة للارتباط جاز إبداء الدفع أمام أي من المحكمتين ، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها .

تنص المادة 113 من قانون المرافعات : كلما حكمت المحكمة في الأحوال المتقدمة بالإحالة كان عليها أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى وعلي قلم الكتاب إخبار الغائبين من الخصوم بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .


شروط الدفع بالإحالة إلى محكمة أخري لقيام نفس النزاع أمامها :
الشرط الأول : أن تتحد الدعويان في الموضوع والخصوم والسبب.
الشرط الثاني : أن يكون الدعويين قد رفعا فعلا عند إبداء الدفع .
الشرط الثالث : أن تكون المحكمة المطلوب الإحالة إليها مختصة قانونا بنظر الدعويين.
الشرط الرابع : أن يبدي الدفع من المدعي علية وحدة ، فلا يجوز للمدعي إبداء الدفع ولو كانت له فيه مصلحة .

وينبغي التفرقة بين الإحالة وبين الضم ، ويحدث الضم بأن يرفع ذات الطلب أو الطلبان المرتبطان بصحيفتين مختلفتين أمام نفس المحكمة سواء أمام نفس الدائرة أو أمام دائرتين . وفي هذه الحالة تضم إحدى الدعويين الي الأخرى ليصدر فيهما حكم واحد . وهو أمر يدخل في نطاق السلطة التقديرية للمحكمة التي جري العمل علي مسارعتها الي الضم متي قدرت أنه ييسر الفصل في الدعويين . والضم لا يترتب عليه إدماج الدعويين ، بل تبقي كل منهما محتفظة باستقلالها إلا إذا كان كل من الطلبين يشتمل علي ذات الدعوى إذ لا يكون لكل طلب ذاتية مستقلة .

الدفع بالإحالة إلى محكمة أخري لقيام نفس النزاع أمام محكمة أخري :
إن رفع الدعوى ليس من شأنه أن يمنع محكمة أخري من الفصل في ذات الطلب ، مادام قد رفع إليها ولم يتمسك أحد من الخصوم بالدفع بإحالة الدعوى إلى المحكمة الأولي لقيام ذات النزاع أمامها .


التكييف القانوني للدفع بالإحالة لوجود لقيام نفس النزاع أمام محكمة أخري

الدفع بالإحالة لوجود لقيام نفس النزاع أمام محكمة أخري دفع شكلي غير متعلق بالنظام العام ينبغي إبداؤه كأي دفع شكلي قبل التعرض للموضوع ، ويشترط للحكم فيه أن يتقدم به المدعي عليه إلى المحكمة ، فإذا رفعت دعوى أمام محكمة ما ، وكانت ذات الدعوى قائمة أمام محكمة أخري ، وجب علي الأولي الفصل النزاع ، ما دام لم يحصل التمسك أمامها بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمة أخري ، فإذا أعرضت عن الفصل في النزاع تكـون قد خالفت القـانون .

ضوابط خاصة بالحكم الصادر بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمتين :

أولا : الحكم الصادر بالإحالة ينفذ فوراً ، فلا يلزم إعلان الحكم بالإحالة .
ثانياً : يترتب علي صدور الحكم بالإحالة انقضاء الخصومة أمام المحكمة التي قضت بالإحالة وبالتالي تزول جميع الآثار القانونية .
ثالثاً : إذا قضت المحكمة بالإحالة كان عليها أن تحدد للخصوم ميعاداً يحضرون فيه أمام المحكمة المحال إليها .
رابعاً : في حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصم بقرار الإحالة بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .

المشكلة الخامسة :
المحكمة المشار إليها بالمادة 9 من قانون التحكيم التي تختص اختصاصاً نوعياً بالمنازعات التي يحليها إليها قانون التحكيم المصري ومشكلة الدفع بالإحالة للارتباط :

الارتباط صلة وثيقة بين دعويين بما يجعل فصل محكمة واحدة فيهما أدني للعدالة وأقرب للمصلحة وحتى نتفادي إمكان التعارض بين الأحكام التي قد تصدر فيهما ، ويقول الفقيه الدكتور أحمد أبو الوفا : الارتباط هو صلة وثيقة بين دعويين تجعل من المناسب ومن حسن سير العدالة جمعهما أمام محكمة واحدة لتحققهما وتحكم فيهما معاً منعاً من صدور أحكام لا توافق بينها ، وتبدوا صلة الارتباط واضحة إذا كان الحكم في إحدى الدعويين قد يؤثر في الأخرى ، أما إذا كان الحكم في إحدى الدعويين من شأنه أن يؤثر حتماً في الدعوى الأخرى ، فإن صلة الارتباط هذه لا تقبل التجزئة ، فقد يصل الارتباط بين دعويين الي الحد الذي يخشي فيه صدور حكمين متناقضين لا يمكن تنفيذهما معاً إذا لم تفصل فيه محكمة واحدة ، وهده هي حالة عدم التجزئة ، كما هو الحال إذا رفع أحد المتعاقدين دعوى بطلب تنفيذ العقد ورفع الآخر دعوى بطلب فسخه أو بطلانه ، أو إذا رفعت دعوى بطلب تعويض الضرر الذي أصاب المدعي من جراء حادثة معينة ورفع الطرف الأخر عليه دعوى بطلب التعويض بسبب نفس الحادثة .

تنص المادة 112 من قانون المرافعات : إذا رفع النزاع ذاته إلي محكمتين وجب إبداء الدفع بالإحالة للارتباط أمام أي من المحكمتين .
وإذا دفع بالإحالة للارتباط جاز إبداء الدفع أمام أي من المحكمتين .
وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها .
وتنص المادة 113 من قانون المرافعـات : كلمـا حكمت المحكمة في الأحوال
المتقدمة بالإحالة كان عليها أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى وعلي قلم الكتاب إخبار الغائبين من الخصوم بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .

شروط الدفع بالإحالة إلى محكمة أخري للارتباط :
الشرط الأول : أن يتوافر ارتباط بين دعويين تنظر كل منهما محكمة أخري .
الشرط الثاني : أن تكون المحكمتان تابعتين لجهة قضائية واحدة .
الشرط الثالث : أن تكون المحكمتان المحيلة والمحال إليها من نفس الدرجة .
الشرط الرابع : أن تكون المحكمة المطلوب الإحالة إليها مختصة بالدعوى المطلوب إحالتها من جميع الوجوه " اختصاص ولائي ونوعي وقيمي ومكاني "
الشرط الخامس : أن يكون كل من الدعويين قائمتين بمعني أن أي من الدعوتين لم تنقضي لسبب خاص بها .


ضوابط خاصة بالحكم الصادر بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمتين :

أولا : طلب الإحالة للارتباط - الدفع بالإحالة للارتباط بين دعويين - يثار دوماً كدفع يبدي بما يعني أن المحكمة لا تتعرض له من نفسها دون طلب .
ثانياً : الدفع بالإحالة لارتباط الدعاوى لا يعني فقد كل دعوى لكيانها الخاص، بل يبقي لكل منها استقلاله الخاص ، و يجوز الدفع بالإحالة للارتباط في أي من الدعويين مع مراعاة البند ثالثاً التالي .
ثالثاً : الدفع بالإحالة للارتباط من الدفوع الشكلية بما يعني وجوب إبداءه قبل التكلم في موضوع الدعوى وإلا سقط الحق في التمسك به ، ويثار ذلك في صوره دفع مقابل بسقوط الحق في الدفع بالإحالة للارتباط .
رابعاً : للمحكمة سلطة تقديرية كاملـة في قبـول الدفع بالإحالة بسبب الارتباط ، وإذا ما أصدرت أحد المحكمتين حكماً بالإحالة للارتباط فإنه ينفذ فوراً ، وإذا كان أحد الخصوم غائباً أعلنه قلم كتاب المحكمة بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
خامساً : وفقا لصريح نص المادة 113 من قانون المرافعات فان المحكمة المبدي أمامها الدفع بالإحالة للارتباط تلتزم كلما حكمت المحكمة بالإحالة أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى وعلي قلم الكتاب إخبار الغائبين من الخصوم بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .


المشكلة السادسة :
المحكمة المشار إليها بالمادة 9 من قانون التحكيم التي تختص اختصاصاً نوعياً بالمنازعات التي يحليها إليها قانون التحكيم المصري ومشكلة الدفع بالإحالة للاتفاق :

يجوز للخصوم في الحالات التي لا يكون فيها الاختصاص متعلقاً بالنظام العام أن يتفقوا بعد رفع الدعوى الي المحكمة إحالتها الي محكمة أخري ، ويكون هذا الالتزام ملزم للخصوم ، ولذا يجوز لأحد الخصوم أن يتمسك به أمام المحكمة المختصة في صورة دفع " دفع بالإحالة " بسبب الاتفاق ، ويراعي أن المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لهذا الدفع ، فلمحكمة الموضوع أن تقبل هذا الدفع أو ترفضه دون أن يكون رفضها خطأً قانونياً.

فتنص المادة 111 من قانون المرافعات : إذا اتفق الخصوم علي التقاضي أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة إليها الدعوى جاز للمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلي المحكمة التي اتفقوا عليها .



شروط الدفع بالإحالة إلى محكمة أخري للاتفاق :
الشرط الأول : سبق اتفق الخصوم علي التقاضي أمام محكمة خلاف المرفوع أمامها الدعوى
الشرط الثاني : أن تكون المحكمة المبدي الدفع بالإحالة للارتباط أمامها مختصة بالدعوى
الشرط الثالث : أن تكون المحكمة المحال إليها للارتباط مختصة بالدعوى.
الشرط الرابع : ألا يترتب علي الإحالة المساس بقواعد الاختصاص النوعي أو الولائي .

تحديد جلسة أمام المحكمة المحال إليها الدعوى :
وفقا لصريح نص المادة 113 من قانون المرافعات فان المحكمة المبدي أمامها الدفع بالإحالة للاتفاق تلتزم كلما حكمت المحكمة بالإحالة أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى وعلي قلم الكتاب إخبار الغائبين من الخصوم بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

ويراعي أن الشرط الخاص بتحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع دائما ما يورده المتعاقدين كأحد بنود العقد ، أيا كان هذا العقد " إيجار - بيع - شركة " لذا يجب قبل إبداء الدفع بالإحالة إلى محكمة أخري خلاف المرفوع أمامها الدعوى الرجوع إلى العقد لتأسيس الدفع ، ويراعي أن النص علي اختيار محكمة ما بالعقد لا يؤدي إلى إهدار قواعد الاختصاص الولائي والنوعي لتعلقها بالنظام العام .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almostsharaltahkemy.yoo7.com
 
المشكلات القانونية التي ترتبط بإحالة قانون التحكيم الي القضاء المصري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اتحاد محامي الادارات القانونية :: التحكيم التجارى الدولى :: التحكيم التجارى الدولى-
انتقل الى: