اتحاد محامي الادارات القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةفـــن المحاكمهأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مشروع قانون هيئة الدفاع عن الأموال العامة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المستشار التحكيمى
الادارة
المستشار التحكيمى


عدد المساهمات : 791
تاريخ التسجيل : 25/06/2010

مشروع قانون   هيئة الدفاع عن الأموال العامة Empty
مُساهمةموضوع: مشروع قانون هيئة الدفاع عن الأموال العامة   مشروع قانون   هيئة الدفاع عن الأموال العامة Emptyالثلاثاء مارس 20, 2012 11:30 am









مشروع قانون



هيئة الدفاع عن الأموال العامة


المذكرة الإيضاحية


من المسلمات أن الحقوق والأموال العامة ملكية عامة للشعب
وحماية تلك الحقوق والأموال العامة واجبة على كل مواطن وفقا لما قررته النصوص
الدستورية والقانونية ومبادئ المحكمة الدستورية العليا خاصة المادة السادسة من
الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3 /2011
( للملكية العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون ) .



ولكن المشرع إبان العصر البائد ولأغراض داخل نفوس
الفاسدين فقد قرروا خضوع حماة الحقوق والأموال العامة لقانونين مختلفين وقسموا المحامين
لتلك الحقوق والأموال العامة لفئتين من المحامين.






فئة مستقلة بهيئة قضايا الدولة وتتمتع بكافة الحقوق
الممنوحة لأعضاء الهيئات القضائية وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1986 و تختص عمليا
بالدفاع عن بعض الشخصيات الاعتبارية العامة بالدولة بالرغم أن المادة السادسة من
قانونها تعطيها الحق بالدفاع عن كافة الشخصيات الاعتبارية العامة بمصر المحروسة .






أما الفئة الأخرى فهم المحامين العاملين بالهيئات
والمؤسسات العامة والبنوك والشركات العامة وشركات قطاع الأعمال العام الخاضعين
للقانون رقم47لسنة1973 التابعين لرؤساء تلك الجهات ولا يتمتعون بالاستقلال اللازم
والكافي لأداء إعمالهم القانونية الموكلة إليهم وأمر تعيينهم وترقيتهم ومكافئتهم
وبدلاتهم المالية بيد رؤساء مجالس الإدارات بالرغم أن الأعباء والواجبات الملقاة
علي محامي هيئة قضايا الدولة ومحامى الهيئات العامة واحدة بل تزيد الواجبات والأعباء علي محامي
الهيئات العامة من جرّاء تكليفهم بعدة اختصاصات أخري بالمادة الأولي من القانون
رقم 47 لسنة 1973 كإجراء التحقيقات المالية والإدارية وإبرام العقود وبحثها وإصدار
الفتاوى واختصاصات أخرى لا تقل أهمية عن ما سبق بمعنى أن معظم وغالبية الحقوق والأموال
العامة للشعب مسئول عن حمايتها والدفاع عنها هؤلاء المحامين الخاضعين للقانون
رقم 47 لسنة 1973 .






ومن الجدير بالذكر أن هيئة قضايا الدولة نفسها أقرت
بوحدة الاختصاصات والمراكز القانونية لمحاميها ومحامى الهيئات و المؤسسات العامة
بمذكرتها التي قدمتها بالدعوى رقم 1882 لسنة 6ق بمجلس الدولة فذكرت أن :



( المحامين العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة وإن كانوا يمارسون ذات اختصاص
و إجراءات أعضاء هيئة قضايا الدولة إلا أنهم لم يكتسبوا اختصاصات وسلطات الهيئة
القضائية )..



هذا علاوة على النصوص الدستورية والقانونية و مبادئ
المحكمة الدستورية العليا المقررة للحقوق لأصحاب المراكز القانونية الواحدة وعلى
سبيل المثال وليس على سبيل الحصر المادة السابعة من الإعلان الدستوري سالف الذكر :



( المواطنون لدى
القانون سواء و هم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب
الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ) .










(2)



المادة الثانية من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 :


( يعد محاميا كل من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها
هذا القانون وفيما عدا المحامين بهيئة قضايا الدولة يحظر استخدام لقب المحامى على
غير هؤلاء. )






ومن المبادئ الدستورية التي قررت استقلالية المحاماة
والمحامين ما ورد بالحكم الصادر رقم 86 لسنة 18ق دستورية بتاريخ 6/12/ 1997 ( وكان
استقلال المحامين في أداء أعمالهم واحتكامهم إلى ضمائرهم وسلطان القانون دون
غيرهما ينفى بالضرورة تبعيتهم لجهة عمل تتولى توجيههم وفرض رقابتها عليهم. )



وبعد قيام ثورة يناير المجيدة ضد الفساد والنهب والسلب
للأموال العامة والاعتداء على الحقوق والملكية العامة للشعب.






كان من الضروري إعداد مشروع قانون لحماة الحقوق و
الأموال العامة المحامين العاملين بالهيئات و المؤسسات العامة والبنوك والشركات
العامة وشركات قطاع الأعمال العام حتى يتسنى لهم القيام بأعمالهم القانونية
المسندة إليهم بحيدة واستقلالية تامة عن السلطة التنفيذية حماية للحقوق وحفاظا على
مليارات الجنيهات بتلك الجهات الحكومية بعد ثبوت الفشل الكبير لنصوص القانون رقم
47 لسنة 1973 في الحفاظ عليها .



ولعل تولى القوى السياسية الجديدة السلطة التشريعية
بمصرنا الحبيبة تقضى على التمييز السافر و الصارخ والمخالف للدستور بين أصحاب
المراكز القانونية الواحدة لأبناء الوطن الواحد وحتمية إصدار التشريعات الإصلاحية
اللازمة للقضاء على الفساد.






وتأكيدا على الرغبة في الحفاظ على الحقوق و الأموال
العامة واستقلال المحاماة والمحامين وأداء دور نقابة المحامين الشامخة لدورها
الملقى على عاتقها



فإن المحامين العاملين بالهيئات و المؤسسات العامة و
البنوك و الشركات العامة وشركات قطاع الأعمال العام يعلنون عن استعدادهم لتأجيل
استحقاق بعض البدلات المالية المقررة بهذا القانون حتى تتحسن الظروف و الأحوال
المالية بالبلاد .



و المحامون الخاضعون للقانون رقم 47لسنة 1973 يتقدمون
بهذا الاقتراح بمشروع قانون تحت مسمى هيئة الدفاع عن الأموال العامة ترجو المجلس
الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرافقة .


















مشروع قانون هيئة الدفاع عن الأموال العامة


باسم الشعب


رئيس الجمهورية ..


قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:


مادة (1): يعمل بأحكام
القانون المرفق بشأن أعضاء هيئة الدفاع عن الأموال العامة ويلغى القانون الصادر
رقم 47 لسنة 1973 بشأنهم كما يلغي أي نص يرد في أي قانون آخر ويكون مخالفاً لأحكام
القانون المرفق.



مادة(2): تسرى أحكام القانون المرفق على المحامين
الخاضعين للقانون رقم 47لسنة1973 والمحامين العاملين بكل شخصية اعتبارية تساهم
الدولة في رأس مالها ويكون تواجد أعضاء هذه الهيئة بالجهات المعنية بأعمالها
القانونية بقرارات من الهيئة



مادة(3)تنقل الاعتمادات المالية المدرجة لوظائف أعضاء
هذه الهيئة من الجهات التي يعملون بها إلى موازنة هذه الهيئة



مادة(4) أعضاء هذه الهيئة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم لوزير العدل.





مادة (5) : لا يترتب على
تطبيق أحكام القانون المرفق الإخلال باختصاصات الهيئات القضائية المقررة في
قوانينها ولا بأحكام قانون المحاماة .



مادة (6): استثناء من
الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية تسلم إعلانات صحف الدعاوى
وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بالجهات الحكومية التي يشملها هذا القانون بمقر
رئيس مجلس الهيئة .






مادة (7) : ينشر هذا القانون
في الجريدة الرسمية ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .






قانون هيئة الدفاع عن الأموال العامة


مادة (1) : هيئة الدفاع عن الأموال العامة هيئة قانونيةمستقلة تلحق بوزير العدل .


مادة (2) : تشكل هذه الهيئة
من رئيس وعدد كافٍ من نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين المساعدين ( أ ، ب )
والنواب والمحامين .



مادة (3) : يشكل مجلس أعلى
للهيئة برئاسة احد مساعدي وزير العدل ويعيين
بقرار من وزير العدل وعضوية رئيس الهيئة و
أقدم خمسة من نواب الرئيس ويجوز أن يفوض وزير العدل رئيس الهيئة في رئاسة
المجلس وعند غياب أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم من نواب رئيس الهيئة ويختص
هذا المجلس بنظر كل ما يتعلق بتعيين أعضاء الهيئة وترقيتهم ونقلهم وإعارتهم وندبهم
خارج الهيئة وكذلك سائر شئونهم على الوجه المبين في هذا القانون ولائحته التنفيذية
ويكون نظر المسائل المتعلقة بالتعيين والترقية باعتماد من وزير العدل بناء على طلب
رئيس الهيئة ويجب أخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين المتصلة بالهيئة .



مادة (4) : يجتمع المجلس
الأعلى للهيئة بمقرها أو بوزارة العدل بدعوى من رئيسه أو من وزير العدل وتكون جميع
مداولاته سرية ويصدر القرار بأغلبية أعضائه ويضع المجلس الأعلى للهيئة لائحة
بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته وتصدر اللائحة بقرار من وزير العدل
.



مادة (5) : تبين اللائحة
الداخلية للهيئة نظام العمل فيها وفي الفروع التابعة لها والجهات التي يصدر بها
قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس
الأعلى للهيئة بأن تتولى الهيئة أعمال المحاماة لها.



كما تبين اختصاص نواب الرئيس والوكلاء وباقي الأعضاء في المسائل التي يبت
فيها كل عضو بصفة نهائية وتصدر اللائحة بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس
الهيئة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئة .



مادة (6) : اختصاصات الهيئة


يختص أعضاء هذه الهيئة بالجهات الإدارية
بالاختصاصات التالية:



أولاً : تنوب هذه الهيئة عن الشخصيات الاعتبارية العامة
والتي لا تنوب عنها هيئة قضايا الدولة والشخصيات الاعتبارية التي تساهم الدولة في
رأس مالها فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم علي اختلاف أنواعها
ودرجاتها
ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً.


ثانياً : التحقيق فيما يحال إليها من الجهات الإدارية من مخالفات إدارية أو
مالية أيا كان قدرها والإحالة للنيابة العامة إن ثبتت شبهة الجناية والحفظ في
حالات الحفظ القانونية ومجازاة مرتكب المخالفة بالجزاء المناسب طبقا للقانون
واللوائح الجزائية المختلفة ولا يجوز للجهة الإدارية صاحبة الشأن مخالفة
قرارها إلا بقرار مسبب من الوزير المختص
كما تختص بكافةالمخالفات والملاحظات الواردة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ومندوبي
وزارة المالية بالجهات الإدارية.



ثالثاً : إعداد مشروعات العقود وإبداء
الآراء القانونية في المسائل التي تحال إليهم من المختصين
على إن تكون هذه الآراء ملزمة لها.


رابعاً : إعداد مشروعات اللوائح الداخلية
ولوائح الجزاءات وغير ذلك من القرارات والأوامر التنظيمية والفردية .



خامساً
: تسوية المنازعات الناشئة فيما بين الجهات الإدارية المشمولة بإحكام هذا
القانون عن طريق التحكيم فيما يجوز لها فيه التحكيم قانونا ، ولايكون التحكيم ملزما للغير إلا إذا طلبه أو وافق عليه


سادساً : الأعمال القانونية الأخرى التي
يعهد بها إليهم من المختصين .



سابعـاً : مباشرة جميع اختصاصات الهيئة لأي من الوحدات التابعة بالجهات الخاضعة
لأحكام الهيئة بالوحدة ولرئيس الهيئة أو لمن يفوضه أن يتعاقد مع المحامين
المقبولين أمام المحاكم في مباشرة دعوى خاصة بإحدى الشخصيات الاعتبارية الخاضعة
لهذا القانون أمام المحاكم الأجنبية.



مادة (7) : لا يجوز إجراء تحقيق جنائي مع
عضو بالهيئة إلا بمعرفة أعضاء النيابة العامة
بدرجة رئيس نيابة على الأقل وفي غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على عضو الهيئة أو حبسه أو
رفع الدعوى الجنائية إلا بأمر المحامي العام المختص بعد موافقة المجلس الأعلى
للهيئة ويجري تنفيذ الحبس والعقوبات المقيدة للحرية في أماكن مستقلة عن الأماكن
المخصصة لحبس السجناء أو المحبوسين الآخرين .



مادة (Cool : كل من تعدى على أحد أعضاء
الهيئة أو أهانه بالقول أو الإشارة أو الفعل أو التهديد أثناء قيامه بأعمال وظيفته
أو بسببها أو بمناسبتها يُعاقب متى وقعت الجريمة أثناء ممارسته لعمله أو بسببه
بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أعضاء هيئة المحكمة وفى حالة وقوعها أثناء الجلسة تتبع الأحكام
المقررة للجرائم التي تقع في الجلسات



واستثناءاً من الأحكام الخاصة بنظام
الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص
عليها في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من عضو الهيئة أثناء وجوده
بالجلسة أو اى أمر يستدعى محاسبته جنائياً
أو تأديبياً يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما يحدث ويحيلها إلى المحامى العام
المختص



ويُخطر رئيس الهيئة أو من ينوب عنه بذلك
وفى هذه الأحوال لا يجوز القبض أو التفتيش على عضو الهيئة أو حبسه احتياطياً ولأترفع
الدعوى الجنائية فيها إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المساعدين أو
المحامين العامين الأول ...



مادة (9) : لا يجوز إجراء صلح في دعوى
تباشرها هيئة الدفاع عن الأموال العامة إلا بعد أخذ رأيها في إجراء الصلح ،
وبعد موافقة الوزير المختص كما يجوز لهذه الهيئة أن تقترح على الجهة الإدارية الصلح في دعوى تباشرها وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون . إذا أبدت
هذه الهيئة رأيها بعدم رفع الدعوى أو الطعن فلا يجوز للجهة الإدارية صاحبة الشأن
مخالفة هذا الرأي إلا بقرار مسبب من الوزير المختص .






مادة (10) : يجوز أن تتبع إجراءات الحجز
الإداري المبينة في القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري لتحصيل
المبالغ المحكوم بها بأحكام نهائية لصالح إحدى الجهات التي تمثلها الهيئة قانوناً .



المادة(11): تتحمل الجهة الإدارية كافة المصاريف وخسائر القضية المرفوعة لحسابهاوبدل السفر والانتقال والإقامة للقانونيين وتكاليف وإتعاب الشهود وأهلالخبرة وفق ما تقرره الهيئة أو المحاكم المختصة .تتولى أدارة للمطالبة يتم إنشائها بالهيئة لهذا الغرض





مادة (12) : تنشأ لهذه الهيئة فروع في
المدن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بناء على اقتراح من رئيس الهيئة بعد
أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئة .



مادة (13) : ينوب الرئيس عن الهيئة في
جميع صلتها بالمصالح العامة أو بالغير ويكون له الإشراف على جميع أعمالها وموظفيها
وفي حالة غياب الرئيس أو خلو منصبه يحل محله في اختصاصاته الأقدم فالأقدم من نواب
الرئيس ثم الأقدم فالأقدم من الوكلاء .



مادة (14) : يعاون رئيس الهيئة في تنفيذ
اختصاصاته المبينة بالمادة السابقة أمين عام من درجة مستشار مساعد على الأقل يندب
بقرار من رئيس الهيئة.



مادة (15) : يقدم رئيس هذه الهيئة كل سنة
وكلما رأى ذلك تقريراً إلى وزير العدل متضمناً ملاحظاته على سير العمل بالهيئة مع
بيان وجوه الإصلاح.






مادة (16) : يشترط فيمن يعين عضواً
بالهيئة :



1-
أن تكون له جنسية جمهورية مصر العربية ويكون متمتعاً بالأهلية المدنية
الكاملة .



2-
أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق بجمهورية مصر
العربية أو على شهادة أجنبية تعتبر معادلة لها وأن ينجح في هذه الحالة الأخيرة في
امتحان المعادلة وفقاً للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.



3-
ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو
كان قد رد إليه اعتباره .



4-
أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة .

5-
ان يكون مقيدا بجدول المحامين المشتغلين بالدرجة التى تتطلبها الوظيفة المعين بها




مادة (17) : يكون شغل وظائف أعضاء الهيئة
سواء بالتعيين أو الترقية
من الدرجات التي تسبقها مباشرة بقرار من وزير العدل. ويعين رئيس الهيئة من بين نواب رئيس الهيئة بعد
أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئة ويعين نواب الرئيس والوكلاء وباقي الأعضاء بقرار من
وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئة ويعين باقى الأعضاء بموافقة المجلس الأعلى
للهيئة ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من وقت أخذ رأي أو موافقة المجلس الأعلى
للهيئة بحسب الاحوال






مادة (18) : يؤدي أعضاء الهيئة قبل مباشرة
أعمال وظائفهم اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال
وظيفتي بالشرف والأمانة وأن أحافظ على أسرار
وظيفتي وأن أحترم الدستور والقانون " ، ويكون أداء رئيس الهيئة أمام
السيد رئيس الجمهورية وكافة النواب للرئيس والوكلاء والمستشارين وبقية الأعضاء
أمام وزير العدل .



مادة (19) Sad أ ) تحدد الأقدمية للمعاملين
بأحكام هذا القانون وقت إصداره بأسبقية القيد بجداول نقابة المحامين وإذا عين
عضوان أو أكثر في وقت واحد وفي الدرجة عينها أو رقوا إليها حسبت أقدميه الأعضاء من
تاريخ تعيينهم أول مرة .



(
ب ) وإذا كان التعيين لأول مرة تحسب أقدميه المعينين علي أساس درجة وحدة القيد في
جداول المحامين مع حساب مدة الاشتغال طبقاً للمادة (
35 ) من هذا القانون وعند التساوي يقدم صاحب المؤهل الأعلى فالأعلى في مرتبة
الحصول علي الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجاً فالأكبر سناً




وذلك كله بشرط ألا يسبقوا زملائهم في الهيئة ..



مادة (20) : إذا قدر عضو بالهيئة بدرجة
أقل من المتوسط أو متوسط فلا يجوز ترقيته إلى الدرجة أو الفئة الأعلى إلا بعد
حصوله على تقريرين متتاليين في سنتين بدرجة فوق المتوسط على الأقل .



مادة (21) : يكون نقل أعضاء الهيئة بقرار
من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئة .



مادة (22) : يجب أن يقيم أعضاء الهيئة في
البلد الذي به مقر عملهم ولا يجوز لرئيس الفرع أو القسم أن يتغيب عن مقر عمله قبل
إخطار رئيس الهيئة ولا أن ينقطع عن عمله لسبب غير مفاجئ قبل أن يرخص له في ذلك
كتابة وإذا استمر في المخالفة وجب رفع الأمر إلى مجلس التأديب . ويحل رئيس
الفرع أو القسم محل رئيس الهيئة في هذه الاختصاصات بالنسبة للأعضاء الذين يعملون
بالفرع أو القسم الذي يتولى رئاسته .



مادة (23) : يكون التفتيش الفني على
الأعضاء من درجة مستشار مساعد فئة ( أ ) فأقل بإدارة تتشكل بوزارة
العدل وتتألف من رئيس محكمة استئناف وعدد كافٍ من المستشارين بوزارة العدل ويكون
ندبهم للعمل بهذه الإدارة بقرار من وزير العدل وتصدر لائحة للتفتيش الفني بناء على
اقتراح رئيس هيئة الدفاع عن الأموال العامة بعد أخذ رأي المجلس
الأعلى للهيئة ويكون التقدير بإحدى الدرجات الآتية : (كفء – فوق المتوسط – متوسط –
أقل من المتوسط) ويجب أن يحاط أعضاء الهيئة علماً بكل ما يلاحظ عليهم .






مادة (24) : إذا حصل عضو الهيئة على
تقريرين متتاليين بدرجة أقل من المتوسط أو أربعة تقارير متتالية بدرجة متوسط طلب
رئيس الهيئة إلى لجنة التأديب والتظلمات النظر في أمره وتقوم اللجنة بفحص حالته
وسماع أقواله فإذا تبين صحة التقارير قررت اللجنة بإحالته إلى المعاش أو نقله إلى
وظيفة عامة أخرى ويكون قرارها في هذا الشأن قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية
العليا .






مادة (25) : تشكل لجنة التأديب والتظلمات
فيما يخص الأعضاء من رئيس الهيئة رئيساً أو من يحل محله ومن عشرة أعضاء من نواب
رؤساء محاكم الاستئناف يصدر قرار بندبهم وزير العدل . وتختص هذه اللجنة بتأديب
أعضاء الهيئة وبالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئونهم وفي
طلبات التعويض المترتبة عليها
..


كما تختصص اللجنة دون غيرها بالفصل في
المنازعات الخاصة بالمرتبات والمكافآت المستحقة لأعضاء الهيئة ، وتفصل اللجنة فيما
ذكر بعد سماع أقوال العضو والإطلاع على ما يبديه من ملاحظات وتصدر قراراتها
بالأغلبية المطلقة إلا في حالة التأديب فتصدر قراراتها بأغلبية ثلثي أعضائها .



مادة (26) : تنظم اللائحة الداخلية
الأحكام الخاصة بتأديب أعضاء الهيئة والعقوبات التي يجوز توقيعها هي الإنذار –
اللوم – العزل – وتقام الدعاوى التأديبية من وزير العدل بناء على طلب رئيس الهيئة
ولا يقدم هذا الطلب إلا بناء على تحقيق جنائي أو بناء على تحقيق إداري يتولاه أحد
نواب رؤساء محاكم الاستئناف بانتداب من وزير العدل بالنسبة للمستشارين أو مستشار
من إدارة التفتيش الفني بالنسبة لغيرهم من الأعضاء.



مادة (27) : لرئيس القسم أو الفرع حق
تنبيه الأعضاء في دائرة اختصاصه إلى كل ما يقع فيه مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات
وظيفتهم بعد سماع أقوالهم ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة وفي الحالة الأخيرة تبلغ
صورة لرئيس الهيئة وللعضو في حالة اعتراضه على التنبيه
الصادر إليه كتابة من رئيس القسم أو الفرع أن يطلب خلال أسبوع من تاريخ تبليغه
إياه إلى لجنة التأديب والتظلمات إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلاً للتنبيه
ولهذه اللجنة أن تجريه بمعرفة أحد أعضائها أو من ترى ندبه من المستشارين بوزارة
العدل بعد سماع أقوال العضو إن رأت وجهاً لذلك ولها أن تؤيد التنبيه أو أن تعتبره
كأن لم يكن وتبلغ قرارها إلى وزير العدل وفي جميع الأحوال إذا تكررت المخالفة أو
استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائياً رفعت الدعوى التأديبية .



مادة (28) : لا يجوز أن يعين بهيئة الدفاع
عن الأموال العامة بداية من جاوز عمره خمسة وخمسين عاماً ومع ذلك إذا كان بلوغ
العضو سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو أنه يبقى في الخدمة حتى
هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة .



مادة (29) : إذا استنفذ عضو الهيئة
الأجازات المرضية طبقاً للقانون ولم يستطع بسبب مرضه مباشرة عمله أحيل إلى المعاش
بقرار من وزير العدل وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئة ويجوز أن يكون طلب
الإحالة للمعاش لأسباب صحية من العضو نفسه ويجوز أن تضاف إلى مدة خدمته المحسوبة
في المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا يتجاوز هذه المدة
الإضافية مدة الخدمة الفعلية ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقرر للإحالة إلى
المعاش ولا يجوز أن تزيد على عشرة سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقاً في
المعاش يزيد على ثلاثة أرباع مرتبه.



مادة (30) : استثناء من أحكام قانون موظفي
الدولة وقوانين المعاشات لا يترتب على استقالة أعضاء هيئة الدفاع عن الأموال
العامة سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة ويسوى المعاش أو المكافأة في هذه الحالة
وفقاً لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة .



مادة (31) : إذا انقطع عضو الهيئة عن عمله
خمسة عشر يوماً كاملة بدون إذن يعتبر مستقيلاً ولو كان الانقطاع بعد انتهاء مدة
أجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله فإذا قدم أسباباً مقبولة جاز لوزير العدل بناء
على اقتراح رئيس الهيئة أن يقرر عدم اعتباره مستقيلاً وذلك بعد أخذ رأي المجلس
الأعلى للهيئة وفي هذه الحالة تحسب مدة الغياب أجازة من نوع الأجازات السابقة أو
أجازة اعتيادية بحسب الأحوال .



مادة (32) : تطبق على الموظفين الإداريين
والكتابيين والمستخدمين القواعد العامة للتوظيف الحكومي .



مادة (33) : يكون لرئيس هيئة الدفاع عن
الأموال العامة سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة إلى
الموظفين .



مادة (34) : تسري فيما يتعلق بالمرتبات
والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها لأعضاء هيئة الدفاع عن الأموال
العامة جميع الأحكام المقررة لأعضاء هيئة قضايا الدولة والهيئات القضائية الأخرى
عدا بدل القضاء ويصرف مائتان في المائة من الراتب الأساسي كبدل تفرغ ’وجميع تلك
البدلات والرواتب تصرف من الموازنة العامة للدولة أو من الصناديق الخاصة بالجهات
المتواجد بها أعضاء الهيئة.



مادة (35) : يشترط في من يشغل الوظائف
الفنية وقت إصدار هذا القانون أن يكون قد مضى على قيده بجداول نقابة المحامين
المدة المبينة قرين كل وظيفة منها على النحو التالي :




  • نواب رئيس الهيئة : القيد أمام محكمة
    النقض مع انقضاء عشر سنوات على القيد أمامها

  • الوكلاء : القيد أمام محكمة النقض مع
    انقضاء أربعة سنوات على القيد أمامها
    أو القيد أمام محكمة النقض مع انقضاء واحد
    وعشرين عاماً على الاشتغال بالمحاماة
    .
  • المستشارون : القيد أمام محكمة النقض
    أو القيد أمام محكمة الاستئناف مع انقضاء سبعة عشرة عاماً على الاشتغال
    بالمحاماة.

  • المستشارون المساعدون فئة (أ) :
    القيد أمام محاكم الاستئناف مع انقضاء خمسة سنوات على القيد أمامها .

  • المستشارون المساعدون فئة (ب) :
    القيد أمام محاكم الاستئناف مع انقضاء سنتان على القيد أمامها .

  • النواب : القيد أمام محاكم الاستئناف
    أو ستة سنوات أمام المحاكم الابتدائية,

  • المحامون : القيد أمام المحاكم
    الابتدائية .



وتكون الترقية من الوظيفة الأدنى للأعلى مباشرة على أساس مرتبة الكفاية
مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوي في الكفاية .



مادة (36) : لا يجوز نقل أو ندب أعضاء
هيئة الدفاع عن الأموال العامة لوظائف غير قانونية إلا بموافقتهم الكتابية .



مادة (37) : تعد خلال سنة من تاريخ العمل
بهذا القانون الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بأعضاء الهيئة
الخاضعين لهذا القانون كما تعتمد هذه الهياكل والجداول ويتم شغل الوظائف الشاغرة
من الوظائف المحددة في هذه الجداول طبقاً للقواعد والإجراءات التي تنص عليها
المادة 35 من هذا القانون وبعد تسوية أوضاع أعضاء الهيئة بنقابة المحامين.



مادة (38) : ينقل شاغلو الوظائف الفنية بالإدارات القانونية إلى الدرجات
المعادلة لوظائفهم وفقاً لنص المادة (36) من هذا القانون مع احتفاظهم بصفة شخصية
بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقرر لهذه الدرجات.






مادة(39): لا يجوز لأعضاء الهيئة إفشاء أي أسرار
تتعلق بأعمالهم بالجهات الإدارية والتي تقع بين أيديهم بحكم اطلاعهم عليها ولا
يجوز الاحتفاظ بنسخ منها لأنفسهم ولو كانت صوراً
..








مادة(40): يقدم أعضاء الهيئة إقرارات الذمة
المالية عند مباشرة أعمالهم بداية بالهيئة وتراجع كل خمس سنوات بالهيئة .



مادة (41): يحظر على الجهات الإدارية المشمولة
بهذا القانون والتي يوجد بها إدارات قانونية أن تتعاقد مع محامين سواء فيما يتعلق
بالاستشارات القانونية أو تولي القضايا أو تولي أي عمل قانوني يخصها.



مادة (42):استثناءاً من قانون المحاماة لايجوز شطب عضو
الهيئة أو نقل قيده لجدول غير المشتغلين بنقابة المحامين



المادة(43): يمثل الهيئة بمجلس النقابة العامة للمحامين 4
أعضاء من أعضائها ويكون انتخابهم عن طريق المحامين أعضاء الهيئة فقط ..



المادة(44): تتكفل الجهات المتواجد بها أعضاء الهيئة بسداد اشتراكات الأعضاء بنقابة
المحامين سنويّاً المادة(45)
: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا
القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض
رئيس الهيئة


المادة(46): يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل
به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره بها..







والله
ولي التوفيق





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almostsharaltahkemy.yoo7.com
 
مشروع قانون هيئة الدفاع عن الأموال العامة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مشروع قانون محامى الإدارات القانونية
» مشروع قرار يطالب بـ"دعم الديمقراطية والحريات بمصر، وإلغاء قانون الطوارئ،
» "الدفاع عن استقلال المحامين" تستطلع الآراء لسحب الثقة من خليفة
» مشروع نهضة محامى الادارات القانونية :-
» سلسلة حلقات قانون التحكيم المصرى فى الميزان (العجائب والغرائب فى قانون التحكيم المصرى)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اتحاد محامي الادارات القانونية :: الفئة الأولى :: منتدى محامي الادارات القانونية-
انتقل الى: