موقف الشريعة الإسلامية من الشركات والبنوك
موضوعية الشريعة الإسلامية:
الشريعة الإسلامية تحظر أمور محدودة ولكنها ذات أهمية بالغة ، والضمير الإنساني المتعمق يستطيع أن يستجلي الأغراض السامية من التشريع الإسلامي الذي يحظر مثل هذه الأمور .هل التشريع الإسلامي يحظر أن يخصص الشخص مال له في التجارة فلا يكون مسئول أمام الدائنين إلا في حدود عذا المال ؟في الواقع الشريعة الإسلامية لا تحظر أي شيئ نافع للمجتمع أو أي تصرفات نافعة للأفراد والمجتمع – فقديماَ كان كان الإنسان ( الفرد ) الذي يقوم بمشروع تجاري سواء وحده أو في شركة مع آخرين كان طبيعاً أن يكون مسئولاً في رأس ماله المخصص للتجارة وكذلك ذمته المالية الخاصة دون تجزئة وكان هذا حال المعاملات في مختلف المجتمعات ولكن طرأ على التجارة أشكال معينة من الشركات لايكون التاجر وفقاً للقانون أو العرف التجاري مسئولاً في معاملاته المتعلقة بهذه التجارة إلا في حدود رأس المال المخصص للتجارة .زمن هذا القبيل الشريك الموصي والشريك المساهم ومشروع الرجل الواحد.فهل يا تراه المركز القانون لهؤلاء مناقض لأحكام الشريعة الإسلامية ؟إذا رجعنا إلى التاريخ الإسلامي فنعلم بأن العرب في الجاهلية كانوا يقومون برحلتين الشتاء والصيف ثم أقر الإسلام على هاتين الرحلتين وكانا نموذج لشركتين مضاربة يخرج فيها شخص على رأس تجارة يسهم في رأس ماله كثيرمن الناس ثم يقوم بإدارة هذه التجارة ويعود وتقسّم مع المساهمين الأرباح كل بحسب نصيبه من رأس المال .لم يوضح لنا التاريخ تفاصيل أكثر من هذه الصورة فلسنا ندري ما لو خسرت هذه التجارة وأسفرت عن ديون تفوق الأموال التي تعتبر رأس مال لرحلة الشتاء والصيف وأغلب الظن أن هذه التجارة لو خسرت لصفّى مديرها الصفقات وفقاً لما معه من البضائع ليس لها للديون ولكن لايدفع على المساهمين بأكثر من هذا وهذا حسب الظن .ولكن عندما نحلل الشريعة الإسلامية تقوم على الصراحة والوضوح متى أعلن الشخص أنه مسئول في حدود ما قدّمه من رأس المال ولم تحم حوله شبهات النصب والاحتيال على الناس فعزى أن يكون شرطه صحيح سواء كان شريك في شركة موصي ( أو مساهم في شركة مساهمة )أو إذا كان عنده شركة شركة الشخص الواحد .ويؤكد على هذا القوانين تعطى في إبطال المسئولية المحدودة ومسألة هذا الشريك إذا ما قامت حوله شبهات من نصب أو احتيال أو اهمال جسيم فهذا التحفظ يطمئن الناس على حقوقهم .وأن القول بالبطلان بالمسئولية على إطلاقه يضر بالمجتمع لأن هناك كثير من الناس يحجم عن الدخول في التجارة أو الصناعة لقلة خبرته ولخوفه من الديون ، تطال جميع أمواله .الخلاصة :موضوعية إسلامية يقتضي القول بأن جميع الشركات المتعارف عليها وهي من حيث التكوين والتأسيس متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وليست مناقضة لها ومن هنا نستطيع القول بأن الأسماء القديمة للشركات مثل شركة العنان وشركة المضاربة كل هذه الأسماء تغيرت في عرف اليوم وليس لنا إلا الشركات الموجودة حالياً في التجارة والتي لاتكون باطلة إلا إذا كانت قائمة على موضوع باطل ( محل باطل ).البنوك : القاعدة الشريعة الإسلامية هو أن في القانون العبرة بالمعاني وليس بالألفاظ وبناءً على هذه القاعدة يكون لتكييف القانون بأنها شركات وهي عادة شركات مساهمة لها رأس مال ثابت وهو نصيب مشارك أو مؤسس في البنك .وللبنك مشروع كبير جداً يكون الشركاء فيه أشخاص طبيعيين وأشخاص معنويين كشركات أخرى وكذلك نرى البنوك تدمج مع بعضها ووفقاً لما سبق أن ذكرنا بالنسبة للشركات فإن تكون البنك فهو ليس مختلف للشريعة الإسلامية باعتباره شركة .أما موضوع البنك وهدفه والغرض الذي أنشأ من أجله فهذا الذي يمكن الحديث عنه باعتباره مشروع أو غير مشروع .أولاً :البنوك الربوية :هي تلك البنوك التي تهدف أساساً إلى الإقراض والاقتراض – تقترض من الجمهور بفائدة معينة ، فالوديعة التي يضعها العميل في البنك هي عبارة عن قرض لأن البنك يمتلك المال المودع لديه ويلتزم برد مثله للمودع وقت الطلب .ومن ناحية أخرى يقوم البنك بإقراض الأفراد وهم أصحاب المشاريع ويريدون أموال كثيرة لتعين مشروعاتهم فيقرضهم البنك ويأخذ منهم فائدة أعلى من تلك التي يدفعها إلى المودعين . ثم إن البنك ليس أمامه حاجز من أن يقرض أغلب الأموال إلى بنك آخر يعطي فائدة أعلى وذلك البنك بطبيعة الحال يكون تابع إلى دولة أخرى غير دولة المقر .من الواضح أن الهدف من البنك الربوي التسابق على الفائدة أعلى لتحقيق أقصى استفادة من الفرق بين الفوائد التي يأخذها البنك والتي يعطيها للعملاء .ثانياً :البنك الذي يعطي أصحاب الودائع فائدة معينة ومحددة ثم يقوم بأخذ هذه الودائع ليقرضها بفائدة أعلى هو يضارب بنفس أموال الناس ويأخذ الفرق له شخصياً وأصحاب الودائع ليس لهم غير ودائع وقت يطلبونها والفائدة التي يحددها الاتفاق أ والقانون .التسابق على هذا الشكل في أسعار الفوائد ينتهي إلى بنوك كبيرة تقرض أو تشارك في مشروعات الربح عالية جداً وذلك الربح المرتفع لا يكون إلا في مشروعات خارجة على القانون سواء من الظاهر أو الخارج ووفقاً لاحصائيات أشار إليها رجال الاقتصاد الذين يهتمون بمبادئ الشريعة الإسلامية الدكتور سليم العود يكون أعلى أرباح في مجال اللهو الدعارة من الملاهي والقمار وفنادق تعمل في هذه المجالات وهي غير قانونية على الأقل في بلادنا نحن .يليها المخدرات فتاجر المخدرات يقترض من البنك قروض كبيرة ويدفع إلى البنك فوائد عالية ويقدم له ضمانات قوية وهو العقارات وغيرها ثم يقوم بزراعة الأرض بالمخدرات ثم يبيع ثم يسدد ديونه للبنك بفوائدها ثم يحرر أرضه من الرهن .ومهما بلغت الفوائد فإن العوائد التي يحصل عليها كبيرة أما المعاملة فهي من الظاهر مشروعة لأن البنك يقرض دون أن يطلب بيان بما سوف يقوم وإنما يطلب منه ضمان ، وقد حدا هذا الوضع المشرع إلى التحريم تعامل مع عملاء تحوم حولهم شبهة الاتجار كأن يكونوا متهمون في قضايا معينة أو يكونوا قد سبق أن حكم علهم ( أصحاب سوابق ).ثم يأتي بعد ذلك تجارة السلاح هذه التجارة مشروعة من حيث الظاهر وتعطى أرباح طائلة ولكن هذه الأرباح الطائلة التي تعتمد على الخدمات التي تقدمها البنوك تؤدي في نهاية المطاف إلى العمل على خلق أسواق للسلاح ويدخل في ذلك خلق الفتن وتسخين العلاقات بين الدول ويزيد الطلب على السلاح فأصبحت تجارة السلاح من حيث الظاهر مشروعة أمّا من الباطن فهي تنشرالفتن وهي غير مشروعة .ثم يأتي في المرحلة الرابعة مشاريع مربحة ومشروعة من حيث الظاهر والبطن مثل التكنولوجيا ، الصناعات الحديثة كالسيارات والقطارات والسفن .البنك باعتباره شركة وبالتالي يجب أن يكون موضوعه مشروع ، ما لم يكن يستحق أن يكون لم تكن النظم حريصة على أن يكون عمل البنك وأغراضه مشروعة .الربا محرم في جميع الأديان وفي مختلف الثقافات ولكن النظم القانونية لها خضعت لأعراف التجار قصرت الحظر على الربا المركب أي المضاعف ولكن حقيقة الأمر أن الربا هو عمل غير مشروع فالإضافة لما قلنا أن البنوك الربوية فإن إعطا ءفائدة ثابتة على المال المودع لدى البنك دون أي مجهود أو مخاطرة يقوم به المودع معناه قتل الحرف الإقتصادية الصغيرة وكذلك القطاعات الكبيرة مثل الزراعة فإذا كان المزارع مهما بذل من جهد في المجال الزراعي ليتحصل على أكثر من 10% والبنك يعطي مثلها أو أكثر منها فوائد فلماذا يجهد نفسه طوال العام فحين يعطيه البنك فائدة مساوية أو أكثر بدون جهد لذلك يقل الاستثمار في قطاع الزراعة وهذا ما يحدث في كثير من الدول ، فالمزارع أما أن يحول إنتاجه إلى إنتاج صماعي كصناعة الشبس أما التحول إلى زراعة الفواكه ذات الأثمان العالية للتصدير وقد حدّ ذلك بكثي من الدول إلى قهر المزارعين على زراعة محاصيل معينة بالقانون وقد حدث أن حصيلتهم الزراعية لم تكن كافية لسداد الديون التي عليهم للجمعيات الزراعية .التسابق على الفائدة معناه ارتفاع الأسعار عالمياً وهذا ما أدى اهيار النظام الاقتصادي وظهور الأزمة الاقتصادية التي مازلنا نحن فيها .البنك الإسلامي :أمام الاعتبارات السابقة النظر إلى التشريع الإسلامي باعتباره تشريع إلهي واااه عليم بأحوال البشر. الموضوعية : في الإسلام تقتضي أن المال يعمل في التجارة والصناعة والخدمات مباشرة ولا يضارب عليه بذاته لتسابق على الفائدة وذلك لقول اااه تعالى : ( إنما البيع مثل الربا وأحل اااه البيع وحرم الربا ) فالموضوعية اقتضى النظر إلى أهداف البنك لتنقيتها دون ما شابه من مخالفات شرعية وإذا كنا تكلمنا عن الفائدة والقرض والاقتراض بفائدة وبيننا مضارة فقد اقتضى ذلك أن يكون للبك الذي ينهج منهج الإسلام هدفه غير الإقرض والاقتراض فيكون هدفه الأساسي تشغيل الأموال في الصفقات والمشروعات التجارية والصناعات والزراعة .فالمال يعمل ويكسب وقد يخسر والمودع لهذا المال يتحمل المخاطر ويجني الأرباح وفقاً لقاعدة الغرم بالغنم فالبنك الإسلامي هو شركة تقوم على على جذب الأموال من العملاء لتشغيلها عن طريق البنك في الصفقات والمشروعات فالمال يدخل في المنافسة الاقتصادية النفعة سواء كان في التجارة الداخلية أو الخارجية وهذا الفرق الجوهري بين البك الإسلامي والبك الربوي فالأخير مسئول أمام العملاء فان يعطيهم الفائدة المتحقق عليها سواء خسر أو ربح أكثر منها أما البنك الإسلامي فهو يقوم بحساب سنوي يسفر عن الأرباح الحقيقية التي حققها من تشغيله لودائعه ويحدد نصيب الودائع باعتباره رأس مال إضافي مستقل يعمل في التجارة ويعطي الربح ولا مانع أن يحتجز جزء من الأرباح لكي يستخدموا في حدة الفوارق بين السنين التي تحدثها تغيرات الظروف الاقتصادية .ومن صور المعاملات التي يقوم بها البنك الإسلامي المشاركة والمضاربة وعقود الاصطناع وشركة العنان وكل هذه هي معاملات مشروعة سواء استعمل المصطلح القديم أو إذا استعملنا المصطلح الجديد كشركة العنان تقابل شركة المحاصة ، جميع الشركات والأموال مشروعة .أما بالنسبة لباقي الخدمات مثل فتح الاعتماد خصم الأوراق مقابل عمولة ونسبة من الصفقة إذا سحب مبلغ الاعتماد فكل هذه الأمور تعتبر مشروعة في الإسلام مما يؤكد على موضوعية الشريعة الإسلامية وعالميتها أن نرجع إلى المؤتمر الذي قام به مجلس الشيوخ الفرنسي عن بيت التمويل الإسلامي عام 2007الموجود على الانترنت .ثم على أثره أول بنك إسلامي كان في فرنسا عام 2009مونظراإلى تقرير الكونغرس في البنوك الإسلامية ثم نظر إلى المناظرات حول نظام نظم التميل الإسلامي فنجدها لا تنتقد في هذا النظام سوى أنها تستخدم مواصفات قديمة وتريد العودة بالناس إلى الشركات القديمة ولكن حقيقة الأمر وإن كانت صحيح المصطلح ألا أنها غير صحيحة في العودة بالمعاملات فهي معاملات الجديد ولكن باختلاف المصطلح قد تغير وجميع النظم ننظر إلى البنوك الإسلامية باعتبارها أقل عرضة لخسائر التي أصابت الهرم الكبير للنظام الربوي الفاشل .