اتحاد محامي الادارات القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةفـــن المحاكمهأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 من لا يجوز أن يكون محكماً

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المستشار التحكيمى
الادارة
المستشار التحكيمى


عدد المساهمات : 791
تاريخ التسجيل : 25/06/2010

من لا يجوز أن يكون محكماً Empty
مُساهمةموضوع: من لا يجوز أن يكون محكماً   من لا يجوز أن يكون محكماً Emptyالسبت يوليو 17, 2010 8:47 pm

من لا يجوز أن يكون محكماً


لا يجوز أن يكون محكماً - أو عضواً في هيئة تحكيم :
أولا : القاصر : لا يجوز أن يكون القاصر محكمـاً ، وبالتـالي لا يجوز أن يكون
عضواً في هيئة تحكيم ، والقاصر - طبقاً للقانون المدني المصري هو من قل سنة عن 21 سنة ميلادية ، وتجدر العودة في هذا السياق الي أحكام القانون المدني : فتنص المادة 44 : 1- كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية
، ولم يحجر عليه ، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.
2- وسن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة.

وتنص المادة 45 مدني : 1- لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التميز لصغر في السن أو عته أو جنون.
2- وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتميز .

ثانياً : المحجور عليه : لا يجوز أن يكون المحجور عليه محكماً أو عضواً ي هيئة تحكيم والحظر من الوضوح بحيث لا يحتاج الي تبرير ، وتجدر العودة في هذا السياق الي أحكام القانون المدني : فتنص المادة 46 : كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد ، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفها أو ذا غفلة ، يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون.
وتنص المادة 47 مدني : يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون.
وتنص المادة 48 مدني : ليس لحد النزول عن أهليته ولا التعديل في أحكامها.

ثالثاً : المحروم من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف : لا يجوز أن يكون المحروم من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف محكماً ، وبالتالي لا يجوز أن يكون عضواً في هيئة تحكيم ،وفي ذلك تنص المادة 25 من قانون العقوبات : كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية :

أولا :
لقبول فى أي خدمة فى الحكومة مباشرة أو بصفـة متعهد أو ملتزم أيا
كانت أهمية الخدمة.
ثانيا :
التحلي برتبة أو نشأن.
ثالثا :
الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.
رابعا :
إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة ، فإذا لم يعينه ، عينته المحكمة المدينة التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة فى ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة . ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعاً لها فى جميع ما يتعلق بقوامته.
ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أمواله إلا بناء على إذن من المحكمة المدنية المذكورة . وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغي من ذاته . وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حساباً عن إدارته.
خامسا:- بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائيا عضواً فى أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية.
سادسا :
صلاحيته أبدا لأن يكون عضواً فى إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيراً أو شاهداً فى العقود إذا حكم عليه نهائياً بعقوبة السجن المشدد .

رابعاً : التاجر المفلس ما لم يرد إليه اعتباره : لا يجوز أن يكون التاجر المفلس محكماً أو عضواً في هيئة تحكيم ، ويرتفع هذا الحظر إذا رد الي هذا التاجر اعتباره طبقاً لأحكام قانون التجارة إذا لم يكن الإفلاس بالتدليس ، أما إذا كان مفلساً بالتدليس فتتبع إجراءات إعادة الاعتبار وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية ، وفي بيان أحكام التفالس بالتدليس والتقصير :
تنص المادة 328 عقوبات : كل تاجر وقف عن دفع ديونه يعتبر فى حالة تفالس بالتدليس فى الأحوال الآتية :

أولا :- إذا أخفي دفاتره أو أعدمها أو غيرها.
ثانيا :- إذا اختلس أو خبأ جزء من ماله إضرارً بدائنيه .
ثالثا :- إذا اعترف أو جعل نفسه مدينـا بطريق التدليس بمبالغ ليست فى ذمته
حقيقة سواء كان ذلك ناشئا عن مكتوباته أو ميزانيته أو غيرهما من الأوراق أو غير إقراره الشفاهى أو عن امتناعه من تقديم أوراق أو إيضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع.
وتنص المادة 329 عقوبات : يعاقب المتفالس بالتدليس ومن شاركه فى ذلك بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس.

وتنص المادة 330 عقوبات : يعد متفالسا بالتقصير على وجه العموم كل تاجر أوجب خسارة دائنيه بسبب عدم حزمه أو تقصيـره الفاحش وعلى الخصـوص
التاجر الذي يكون فى إحدى الأحوال الآتية :

أولا :- إذا رئي أن مصاريفه الشخصية أو مصاريف منزله باهظة.
ثانيا :- إذا استهلك مبالغ جسمية فى القمار أو أعمال النصب المحض أو فى أعمال البورصة الوهمية أو أعمال وهمية على بضائع.
ثالثا :- إذا اشتري بضائع ليبيعها بأقل من أسعارها حتى يؤخر إشهار إفلاسه أو اقترض مبالغ أو أصدر أوراقاُ مالية أو استعمل طرقاً أخرى مما يوجب الخسائر الشديدة لحصوله على النقود حتى يؤخر إشهار إفلاسه.
رابعا :- إذا حصل على الصلح بطريق التدليس.

وتنص المادة 331 عقوبات :
يجوز أن يعتبر متفالسا بالتقصير كل تاجر يكون فى إحدى الأحوال الآتية :-
أولا :- عدم تحريره الدفاتر المنصوص عليها فى المادة 11 من قانون التجارة أو عدم إجرائه الجرد المنصوص عليه فى المادة 13 أو إذا كانت دفاتره غير كاملة أو غير منتظمة بحيث لا تعرف منها حالته الحقيقة فى المطلوب له والمطلوب منه وذلك كله مع عدم وجود التدليس.
ثانيا :- عدم إعلانه التوقف عن الدفع فى الميعاد المحدد فى المادة 198 من قانون التجارة أو عدم تقديمه الميزانية طبقاً للمادة 199 أو ثبوت عدم صحة البيانات الواجب تقديمها بمقتضى المادة 200.
ثالثا :- عدم توجهه بشخصه إلى مأمور التفليسة عند عدم وجود الأعذار الشرعية أو عدم تقديمه البيانات التي يطلبها المأمور المذكور أو ظهور عدم صحة تلك البيانات.
رابعا :- تأديته عمداً بعد توقف الدفع مطلوب أحد دائنيه أو تمييزه إضراراً بباقي الغرماء أو إذا سمح له بمزية خصوصية بقصد الحصول على قبوله الصلح.
خامسا :- إذا حكم بإفلاسه قبل أن يقوم بالتعهدات المترتبة على صلح سابق.

وتنص المادة 332 عقوبات : إذا أفلست شركة مساهمة أو شركة حصص فيحكم على أعضاء مجلس إداراتها ومديرتها بالعقوبات المقررة للتفالس بالتدليس إذا ثبت عليهم أنهم ارتكبوا أمراً من الأمور المنصوص عليها فى المادة 328 من هذا القانون أو إذا فعلوا ما يترتب عليه إفلاس الشركة بطريق الغش أو التدليس وعلى الخصوص إذا ساعدوا على توقف الشركة عن الدفع سواء بإعلانهم ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب أو المدفوع أو بتوزيعهم أرباحاً وهمية أو بأخذهم لأنفسهم بطريق الغش ما يزيد عن المرخص
لهم به فى عقد الشركة.
وتنص المادة 333 عقوبات : ويحكم فى تلك الحالة على أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المذكورين بالعقوبات المقررة للتفالس بالتقصير:

أولا :- إذا ثبت عليهم أنهم ارتكبوا أمراً من الأمور المنصوص عليها فى الحالتين الثانية والثالثة من المادة 330 وفى الأحوال الأولي والثانية والثالثة والرابعة من المادة 331 من هذا القانون.
ثانيا :- إذا أهملوا بطريق الغش فى نشر عقد الشركة بالكيفية التي نص عليها القانون.
ثالثا :- إذا اشتركوا فى أعمال مغايرة لما فى قانون نظام الشركة وصادقوا عليها.
وتنص المادة 334 عقوبات : يعاقب المتفالس بالتقصير بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almostsharaltahkemy.yoo7.com
 
من لا يجوز أن يكون محكماً
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اتحاد محامي الادارات القانونية :: التحكيم التجارى الدولى :: التحكيم التجارى الدولى-
انتقل الى: