اتحاد محامي الادارات القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةفـــن المحاكمهأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مواجهة قانون التحكيم للشهود :

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المستشار التحكيمى
الادارة
المستشار التحكيمى


عدد المساهمات : 791
تاريخ التسجيل : 25/06/2010

مواجهة قانون التحكيم للشهود   : Empty
مُساهمةموضوع: مواجهة قانون التحكيم للشهود :   مواجهة قانون التحكيم للشهود   : Emptyالسبت يوليو 17, 2010 8:43 pm


مواجهة قانون التحكيم للشهود :


طبقا لصريح نص المادة 37 الفقرة الأولي من قانون التحكيم يختص رئيس المحكمة المشار إليها فى المادة 9 من هذا قانون التحكيم و بناء على طلب هيئة التحكيم بما يأتى : الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة بالجزاءات المنصوص عليها فى المادتين 78 ، 80 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية .

وتنص المادة 78 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية :

إذا كلف الشاهد الحضور تكليفاً صحيحاً ولم يحضر ، حكمت عليه المحكمة أو القاضي المنتدب بغرامة مقدارها أربعين جنيه ويثبت الحكم فى المحضر ولا يكون قابلاً للطعن ، وفى أحوال الاستعجال الشديد يجوز أن تصدر المحكمة أو
القاضي أمراً بإحضار الشاهد .

وفى غير هذه الأحوال يؤمر بإعادة تكليف الشاهد الحضور إذ كان لذلك مقتض وتكون عليه مصروفات ذلك التكليف ، فإذا تخلف حكم عليه بضعف الغرامة المذكورة ويجوز للمحكمة أو القاضي إصدار أمر بإحضاره .

وتنص المادة 80 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية : إذا حضر الشاهد وامتنع بغير مبرر قانوني من أداء اليمين أو من الإجابة حكم عليه طبقاً للأوضاع المتقدمة بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almostsharaltahkemy.yoo7.com
 
مواجهة قانون التحكيم للشهود :
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اتحاد محامي الادارات القانونية :: التحكيم التجارى الدولى :: التحكيم التجارى الدولى-
انتقل الى: