مواجهة قانون التحكيم للشهود :
طبقا لصريح نص المادة 37 الفقرة الأولي من قانون التحكيم يختص رئيس المحكمة المشار إليها فى المادة 9 من هذا قانون التحكيم و بناء على طلب هيئة التحكيم بما يأتى : الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة بالجزاءات المنصوص عليها فى المادتين 78 ، 80 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية .
وتنص المادة 78 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية :
إذا كلف الشاهد الحضور تكليفاً صحيحاً ولم يحضر ، حكمت عليه المحكمة أو القاضي المنتدب بغرامة مقدارها أربعين جنيه ويثبت الحكم فى المحضر ولا يكون قابلاً للطعن ، وفى أحوال الاستعجال الشديد يجوز أن تصدر المحكمة أو
القاضي أمراً بإحضار الشاهد .
وفى غير هذه الأحوال يؤمر بإعادة تكليف الشاهد الحضور إذ كان لذلك مقتض وتكون عليه مصروفات ذلك التكليف ، فإذا تخلف حكم عليه بضعف الغرامة المذكورة ويجوز للمحكمة أو القاضي إصدار أمر بإحضاره .
وتنص المادة 80 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية : إذا حضر الشاهد وامتنع بغير مبرر قانوني من أداء اليمين أو من الإجابة حكم عليه طبقاً للأوضاع المتقدمة بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه