ميعاد التمسك بالدفوع أمام هيئة التحكيم :
يجب - طبقاً لصريح نص الفقرة الثانية من المادة 22 من قانون التحكيم التمسك بالدفوع المشار إليها فى ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم دفاع المدعى عليه المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون التحكيم ، ويجري نص الفقرة المشار إليها : ويرسل المدعى عليه خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذى تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى وكل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدفاعه ردا على ما جاء ببيان الدعوى ، وله أن يضمن هذه المذكرة أية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة وله ذلك ولو فى مرحلة لاحقة من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر التأخير .
وقد قررت الفقرة الثالثة - كما ذكرنا - من المادة 2 من قانون التحكيم المصري حكماً خاصاً بميعاد إبداء الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لموضوع النزاع فقررت : أما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع فيجب التمسك به فورا وإلا سقط الحق فيه ويجوز ، فى جميع الأحوال - أن تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخير كان لسبب مقبول .