وقف إجراءات التحكيم بسبب جنائي:-
أوضحنا سلفاً أنه لا يجوز التحكيم في المسائل الجنائية ، لصلة هذه المسائل بالنظام العام وسيادة الدولة ، وقلنا أنه لئن كان من غير الجائز التحكيم بصدد تحديد مسئولية الجاني عن الجريمة الجنائية و إلا عد باطلاً لمخالفته للنظام العام ، إلا أنه إذا اشتمل الاتفاق على التحكيم بالقضاء فى منازعات لا يجوز فيها ، فإنه - شأنه فى ذلك شأن سائر العقود - يصح بالنسبة إلى ما يجوز فيه التحكيم و يقتصر البطلان على الشق الباطل وحده ما لم يقدم من يدعى البطلان الدليل
على أن الشق الباطل أو القابل للإبطال لا ينفصل عن جملة التعاقد .
والمسائل الجنائية تعد من المسائل المتعلقة بالنظام العام : و يقصد بالنظام العام في دولة ما مجموعة الأصول والقيم العليا التي تشكل كيانها المعنوي وترسم صورة الحياة الإنسانية المثلي فيها وحركتها نحو تحقيق أهدافها ، سياسية كانت أو اجتماعية أو اقتصادية أو خلقية ، وهي بهذه المثابة مبادئ وقيم تفرض نفسها علي مختلف أنواع العلاقات القانونية في الدولة ، وجوداً وأثراً ، غالباً في صورة قواعد قانونية آمرة تحكم هذه العلاقة ، والمظهر العملي لهذه القواعد والوظيفة التي تؤديها هو بطلان كل عمل إرادي يأتيه المخاطب بها بالمخالفة لها ، عقداً كان هذا العمل أو عملاً منفرداً من ناحية ، وعدم جواز النزول عن الحقوق والمراكز القانونية التي تقررها للبعض منهم قبل البعض الآخر ، من ناحية أخري .
ما يترتب علي إصدار هيئة التحكيم لقرار بوقف إجراءات التحكيم تعليقياً :
أوضحت المادة 46 من قانون التحكيم - عجز المادة - الآثار التي تترتب علي وقف الإجراءات - إجراءات التحكيم - فقررت : ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم .