اتحاد محامي الادارات القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةفـــن المحاكمهأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 هل يجوز تقديم إشكال وقتي في تنفيذ حكم التحكيم … ؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المستشار التحكيمى
الادارة
المستشار التحكيمى


عدد المساهمات : 791
تاريخ التسجيل : 25/06/2010

هل يجوز تقديم إشكال وقتي في تنفيذ حكم التحكيم … ؟ Empty
مُساهمةموضوع: هل يجوز تقديم إشكال وقتي في تنفيذ حكم التحكيم … ؟   هل يجوز تقديم إشكال وقتي في تنفيذ حكم التحكيم … ؟ Emptyالجمعة يوليو 16, 2010 12:09 pm



هل يجوز تقديم إشكال وقتي في تنفيذ حكم التحكيم … ؟

الإجابة - بنعم - يجوز تقديم إشكال وقتي في تنفيذ حكم التحكيم للأسباب الآتي بيانها :

السبب الأول : الإشكال ليس طريقاً للطعن في الحكم ، وإنما يتعلق بالقوة التنفيذية للحكم كسند تنفيذي ، ومن ثم ليس هناك مجال للقول بعد مواز الإشكال الوقتي في حكم المحكمين علي أساس أنه لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة في بأي طريق ، اللهم دعوى بطلان حكم التحكيم .

السبب الثاني : أن الإشكال في التنفيذ يواجه ظروف استجدت بعد الحكم ، ومن ثم فهو لا يتعلق بأوجه الطعن التي يمكن توجيهها الي حكم المحكمين من خلال دعوى البطلان .

المختص قانونا بالإشراف علي عملية التنفيذ …؟
ج
حددت المادة 274 من قانون المرافعات السلطة المختصة بالتنفيذ بنصها : يجرى التنفيذ تحت إشراف قاضى للتنفيذ يندب في مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائية ويعاونه فى ذلك عدد كاف من المحضرين وتتبع أمامه الإجراءات المقررة أمام المحكمة الجزئية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

ولتيسير عملية التنفيذ قررت المادة 278 " يعد بالمحكمة جدول خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ ، وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميـع الأوراق المتعلقـة بهذه
الطلبات.
ويعرض الملف على قاضى التنفيذ عقب كل إجراء ويثبت به ما يصدره من قرارات وأوامر وأحكام .
أما من يعاون قاضي التنفيذ فهم المحضرون " يجرى التنفيذ بوساطة المحضرين وهم ملزمون بإجرائه بناء على طلب ذي الشأن متى سلمهم السند التنفيذي .
فإذا امتنع المحضر عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بعريضة إلى قاضى التنفيذ .
فإذا وقعت مقاومة أو تعد على المحضر وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وأن يطلب معونة القوة العامة والسلطة المحلية " .

اختصاصات قاضي التنفيذ قانونا … ؟

حددت المادة 275 من قانون المرافعات اختصاصات قاضي التنفيذ بالنص " يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها ، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.
ويفصل قاضى التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفة قاضياً للأمور المستعجلة ".

اختلاف المحكمة المختصة بالتنفيذ حسب المال المنفذ علية " عقار - منقول - حجز ما للمدين لدي الغير "
حددت المادة 276 من قانون المرافعات اختصاص محكمة التنفيذ - القاضي المختص بالتنفيذ - بحسب ماهية المال محل وموضوع التنفيذ بنصها " يكون الاختصاص عند التنفيذ على المنقول لدى المدين لمحكمة التنفيذ التي يقع المنقول فى دائرتها ، وفى حجز ما للمدين لدى الغير لمحكمة موطن المحجوز لديه، ويكون الاختصاص عند التنفيذ على العقار للمحكمة التي يقع العقار فى دائرتها فإذا تناول التنفيذ عقارات تقع فى دوائر محاكم متعددة كان الاختصاص
لإحداها.

استئناف أحكام قاضي التنفيذ :

تستأنف أحكام قاضى التنفيذ - طبقا للمادة 277 من قانون المرافعات - فى المنازعات الموضوعية إلى المحكمة الابتدائية إذا زادت قيمة النزاع على ألفى جنيه ولم يجاوز عشرة آلاف جنيه وإلى محكمة الاستئناف إذا زادت على ذلك.
وتستأنف أحكامه فى المنازعات الوقتية إلى المحكمة الابتدائية .
السند التنفيذي 0 ماهيته 0 أنواعه 0 الصيغة التنفيذية :

لما كان التنفيذ هو تتمة التقاضي ، بعد أن يكون الحق قد ثبت وتأكد قرر نص المادة 280 من قانون المرافعات انه لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء ، والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التى تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة ، ولا يجوز التنفيذ فى غير الأحوال المستثناة بنص فى القانون إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ التالية
( على الجهة التى يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك )


ما المقصود بمقدمات التنفيذ كشرط لإجراء ه … ؟

يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو فى موطنه الأصلي وإلا كان باطلاً ، ويجب أن يشتمل هذا الإعلان على تكليف المدين الوفاء وبيان المطلوب وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ فى البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ المختصة ، ويجب عند الشروع فى تنفيذ عقد رسمي بفتح اعتماد أن يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائنين التجارية ، ولا يجوز إجراء التنفيذ إلا بعد مضى يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذي.
وحرصا علي سرعة إجراءات التنفيذ في حالات الضرورة أجاز نص المادة 286
للمحكمة فى المواد المستعجلة أو فى الأحوال التي يكون فيها التأخير ضاراً أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه وفى هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة للمحضر وعلى المحضر أن يردها بمجرد الانتهاء من التنفيذ.

القواعد التي تحكم تنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر

القاعدة الأولي : وقررتها المادة 296 " الأحكام والأوامر الصادرة فى بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة فى قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه".
القاعدة الثانية : وقررتها المادة 297 " يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ فى دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى .

القاعدة الثالثة : وقررتها المادة 298 " لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي : إن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التى صدر فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية التى أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة فى قانونها .
أن الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً.
أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التى أصدرته.
أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها.
القاعدة الرابعة : وقررتها المادة 299 " تسرى أحكام المواد السابقة على أحكام المحكمين الصادرة فى بلد أجنبي ، ويجب أن يكون الحكم صادراً فى مسألة يجوز التحكيم فيها طبقاً لقانون الجمهورية " .

القاعدة الخامسة : وقررتها المادة 300 " السندات الرسمية المحررة فى بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة فى قانون ذلك البلد لتنفيذ السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في الجمهورية .
ويطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم لقاضى التنفيذ الذي يراد التنفيذ فى دائرة اختصاصه .
ويطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم لقاضى التنفيذ الذي يراد التنفيذ فى دائرة اختصاصه .
ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وقابليته للتنفيذ وفقاً لقانون البلد الذي تم فيه ومن خلوه مم يخالف النظام العام أو الآداب فى الجمهورية".
القاعدة الخامسة وقررتها المادة 301 " العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول فى هذا الشأن ".

ما هو التصرف القانوني إذا طرأ عند التنفيذ إشكال

تنص المادة 312 مرافعات :إذا عرض عند التنفيذ إشكال وكان المطلوب فيه إجراء وقتياً فللمحضر أن يوقف التنفيذ أو أن يمضى فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم فى الحالتين الحضور أمام قاضى التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفى منزله عند الضرورة ويكفى إثبات حصول هذا التكليف فى المحضر فيما يتعلق برافع الأشكال وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه .
وعلى المحضر أن يحرر صوراً من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتاب يرفق بها أوراق التنفيذ والمستندات التي يقدمها إليه المستشكل وعلى قلم الكتاب قيد الأشكال يوم تسليم الصورة إليه فى السجل الخاص بذلك .

الإجراءات القانونية لنظر الإشكال في التنفيذ من اختصام الملتزم في السند التنفيذي وحتى صدور الحكم في الإشكال ؟
1.يجب اختصام الطرف الملتزم فى السند التنفيذي فى الإشكال إذا كان مرفوعاً من غيره سواء بإبدائه أمـام المحضر على النحو المبيـن فى الفقرة الأولى أو
بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى
2.إذا لم يختصم في الإشكال وجب على المحكمة أن تكلف المستشكل باختصامه فى ميعاد تحدده له ، فإن لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الإشكال.
3.لا يترتب على تقديم أي أشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضى التنفيذ بالوقف.
حالة تغيب الخصوم :- إذا تغيب الخصوم وحكم القاضي بشطب الإشكال زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفعه .
حالة خسارة المستشكل : - إذا خسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على أربعمائة جنيه وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات أن كان لها وجه .

هل يجوز رفع إشكال بالاستمرار في التنفيذ - الإشكال المعكوس :

طبقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات المصري ؛ فإنه يجوز للمحكوم له تقديم إشكال مؤقت الي قاضي التنفيذ طالباً التنفيذ الحكم بالاستمرار في التنفيذ ، كما إذا رفض المحضر التنفيذ متعللا علي سبيل المثال بعدم وضوح الصيغة التنفيذية أو عدم إعلان الحكم لورثة المحكوم ضده الي غير ذلك من الحالات التي يجوز أن يمتنع فيها المحضر عن التنفيذ .

المستشارالتحكيمى
طارق مجاهد العربي
المحامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
عضو اتحاد المحامين الدولي
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو اتحاد المحامين الافرواسيوى
عضو ومحكم معتمد لدى مركز التحكيم الدولي
عضو ومحكم معتمد لدى مركز تحكيم حقوق عين شمس
عضو مؤسس للاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي
0106089579 &0123034902
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almostsharaltahkemy.yoo7.com
 
هل يجوز تقديم إشكال وقتي في تنفيذ حكم التحكيم … ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اتحاد محامي الادارات القانونية :: التحكيم التجارى الدولى :: التحكيم التجارى الدولى-
انتقل الى: