استئناف الآمر علي عريضة الصادر برفض تنفيذ حكم التحكيم :
لمن رفض طلبه بتنفيذ حكم تحكيم أن يتظلم من هذا الرفض ، والتظلم يكون وفقاً لصريح نص المادة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى … ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً .
الغريب : أن المشرع لم يلزم مصدر الأمر بالرفض بأن يسبب رفضه ، والزم من صدر ضده المتظلم منه بالتسبيب وإلا كان التظلم باطلاً ، أي تسبيب ، والتسبيب في هذا المقام - هكذا يجب أن يكون - هو رد علي أسباب رؤي أنها بعد دراستها غير قانونية ، المهم ، يجب التسبيب .
والتساؤل : هل يجوز الطعن علي الحكم الصادر في التظلم - برفضه وتأييد الأمر السابق بالرفض …؟
لا يوجد ما يحول قانوناً دون استئناف الحكم الصادر برفض التظلم وتأييد قرار رئيس المحكمة المشار إليها في المادة 9 من قانون التحكيم برفض تنفيذ حكم محكمين ، ودون إجازة هذا الطعن ، كان بالأولي الغاء نصوص قانون التحكيم بكاملها فقد صيغت لتكون ضد إهدار الوقت كأحد أهدافها المعلنة . الآن . ونعني دون حق الاستئناف - هي تهدره ، المهم ، أنه يجوز استئناف التظلم حسب المحكمة التي صدر عنها الحكم في التظلم ، ويجوز الطعن في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بطريق النقض ، لأن المشرع ونعني مشرع قانون التحكيم وإن حظر الطعن في أحكام التحكيم بأي طريق من طرق الطعن ، إلا أن جواز الطعن بالنقض يبرره أنه لا يتعرض لحكم التحكيم وإنما لإمكانية تنفيذه .
المستشارالتحكيمى
طارق مجاهد العربي
المحامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
عضو اتحاد المحامين الدولي
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو اتحاد المحامين الافرواسيوى
عضو ومحكم معتمد لدى مركز التحكيم الدولي
عضو ومحكم معتمد لدى مركز تحكيم حقوق عين شمس
عضو مؤسس للاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي
0106089579 &0123034902
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]