اتحاد محامي الادارات القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةفـــن المحاكمهأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قراءة متانية لقانون السلطة القضائية واستنباط بواطن العوار فيه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المستشار التحكيمى
الادارة
المستشار التحكيمى


عدد المساهمات : 791
تاريخ التسجيل : 25/06/2010

قراءة متانية لقانون السلطة القضائية واستنباط بواطن العوار فيه Empty
مُساهمةموضوع: قراءة متانية لقانون السلطة القضائية واستنباط بواطن العوار فيه   قراءة متانية لقانون السلطة القضائية واستنباط بواطن العوار فيه Emptyالجمعة أكتوبر 07, 2011 11:53 am

قراءة متانية لقانون
السلطة القضائية واستنباط بواطن العوار فيه





بادىء
دى بدء اود ان استهل ما انا بصدده بتوجيه حديثى الى السادة القضاة بان قانون السلطة القضائية ليس قانونا يخصكم
وحدكم ، وانما قانونا يخص المجتمع بأسره بوصفه القانون المنظم
لسلطة من
سلطات الدولة بما يضعه في مرتبة لا تقل عن
مرتبة الدستور وبما لازمه ألا
يصدر بغير تعجل وفي غياب البرلمان الذي يمثل
الشعب بمجلسيه ، وألا تستأثروا وحدكم بصياغته
بل يتعين ان يشترك فى وضعه كل
فئات المجتمع وبالاخص رجال القانون فيهواتشرف بان اعرض على السادة القضاة
القائمين على وضع القانون مواطن العوار التى احتواتها نصوصه .






- ورد فى نص المادة (18 ) من مشروع قانون السلطة
القضائية المعيب ( مشروع الزند ) ما يلى
:-( تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت
المحكمة بجعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام ، ويكون النطق
بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية ونظام الجلسة وضبطها منوطان برئيسها ،
وكل من اقتحم ايا من مقار المحاكم او النيابات او اخل
بسير العدالتة او نظام الجلسات يعاقب بالحبس او بالغرامة التى لاتجاوز عشرة الاف
جنيه ، فاءدا وقعت الجريمة اثناء انعقاد الجلسات كان للمحكمة ان تامر بالقبض على
المتهم ايا كانت حصانته واحالته الى النيابة العامة بمدكرة فى غضون اربع وعشرين
ساعة
........................................).





ان صياغة نص هده المادة قد جاء ضاربا بعرض الحائط ومناقضا لعدد من القوانين الوطنية تناولها كثيرا
من اساتدتنا بالتعرض لها وهى قوانين المرافعات والاجراءات الجنايئة والمحاماه
وقانون العقوبات .، ولكنى اود ان الفت نظر
القائمين على وضع هدا المشروع المعيب الى
بعض من المواثيق والعهود الدولية التى يخالفها هدا المشروع المصاب بالضعف والهوان ،واليكم
يا سادة بعض من مبادىء الامم المتحدة الاساسية بشأن دور المحامين :



- ضمانات لاداء المحامين لمهامهم :-


المادة 16 ) تكفل الحكومات ما يلى للمحامين :-


أ‌)
القدرة على اداء جميع وظائفهم
المهنية بدون تخويف او اعاقة او مضايقة او تدخل غير لائق .



ب‌)
القدرة على الانتقال الى
موكليهم والتشارور معهم بحرية داخل البلد وخاجه على السواء .



ج‌)
عدم تعريضهم ، او التهديد
بتعريضهم ، للملاحقة القانونية او العقوبات الادارية والاقتصادية وغيرها نتيجة
قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير واداب المهنة المعترف بها .



المادة 17) توفر السلطات ضمانات حماية
كافية للمحامين ، اداتعرض امنهم للخطر من جراء تادية وظائفهم .



المادة 18) لايجوز ، نتيجة لاداء المحامين
لمهام وظائقهم ، اخدهم بجريرة موكليهم او بقاضايا هؤلاء الموكلين .



المادة 19 )لايجوز لاى محكمة او سلطة ادارية تعترف بالحق فى الحصول
على المشورة ان ترفض الاعتراف بحق اى محام فى
المثول امامها نيابة عن موكله ، ما لم يكن هدا المحامى قد فقداهليته طبقا اهليته
طبقا للقوانين والممارسات الوطنية وطبقا لهده المبادىء .



المادة 20 ) يتمتع المحامون بالحصانة المدنية والجنائية بالنسبة
للتصريحات التى يدلون بها بنية حسنة ، سواء كان دلك فى مرافعتهم المكتوبة او
الشفهية او لدى مثولهم امام المحاكم او غيرها من السلطات التنفيدية او الادارية .






ومن جميع هده النصوص التى صدقت عليها مصر ووافقت عليها اصبحت هده المبادىء
من ضمن التشريعات الوطنية التى اوجب المجتمع الدجولى تطبيقها بل اكثر من دلك لو كان هناك تشريعا يخالف هده المبادى عطل
العمل بهدا التشريع وطبقت هده المبادىء هدا ما تعلمناه ياسادة ووجب عليكم اتباعه حتى لانوصم بالدول
المتخلفة قانونيا وللاسف هده هى صورتنا
لدى العالم المتمدين ينظرون الينا نظرة دونية لان القائمين على الامر لا يهمهم سوى
مطالب فئوية تحقق لهم مزية شخصية لهم ولابنائهم دون الوضع فى الاعتبار مصلحة البلد
خارجيا واليكم ما اضحك الكثير من فقهاء القانون الدوليين وهم فى دات الوقت محكمون دوليون
فى تعليقاتهم على نص المادة (63) من مشروع المستشار الزند :



(( لايجوز للقاضى ان يكون محكما ولو بغير اجر ، ولو كان النزاع غير مطروح
على القضاء ، الا ادا كان احد اطراف النزاع من اقاربه او اصهاره حتى الدرجة
الرابعة بدخول الغاية .



ان هدا النص وحده يكفى لوجود سببا من اسباب الرد فلايجوز
للقاضى ان يكون محكم لاحد اقاربه !!!!!!!!



وفى الحالات التى اوجب القانون فيها ندب القاضى للتكيم يكون الندب بقرار من
مجلس القضاء الاعلى على ان يتولى المجلس وحده تحديد المكافأة التى يستحقها القاضى
.))



هل خفى على واضعى هذا المشروع ان التحكيم مناطه الارادة الحرة المنفردة
لاطراف النزاع اى ان التحكيم الاجبارى لا مجال لاعماله الان وهذا ما صارت على نهجه المحكمة الدستورية العليا بقضائها
بعدم دستورية كافة انواع التحكيم الاجبارى فى الضرائب والجمارك .............الخ
فكيف يتم ندب قاضى لتحكيم اختيارى ؟؟؟!!! مثل هذا النص الذى اضحك علينا المحكمين
الاجانب لايصح ان يصدر من قضاة بل ولا يصح ان يوضع فى لائحة مدرسية وليس فى قانون
السلطة القضائية .


-
واخيرا وليس باخر من الغرائب والعجائب لهذا
القانون المهلهل ماجاء بنص المادة (70) وتعارضه مع ماجاء بنص المادة (77) من ذات
المشروع مشروع ( الزند ):-


-
ففى المادة (70) فقرة 2 منها ورد ( تعتبر استقالة
القاضى مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل ........)


-
وفى المادة (77) فى فقرتها الاخيرة ما يلى ( فاذا
عاد خلال سنة من تاريخ علمه بقرار اعتباره مستقيلا وقدم اعذارا ثبت لمجلس القضاء
الاعلى جديتها اعتبر غير مستقيلا .........) .


السؤال الذى يطرح نفسه ما الجهة المنوط بها قبول الاستقالة او رفضها هل
وزير العدل كما ورد فى المادة (70) ام مجلس القضاء الاعلى كما ورد فى المادة (77)
؟؟؟؟!!!!!!!!!!


كل هذا بخلاف ما تناوله اساتذتى العظام من مواد خاصة بالعدد المسموح به فى
التعيين بالقضاء من تعميمه دون قصوره على السادة الاساتذة المحامين وبخلاف الباب
الرابع الذى لامعنى له فى تعديل المشروع سوى تناول السادة الاساتذة المحامين
بالاحتقار باعتبارهم اعوان اضافة الى نصوص
اخرى معيبة لايسع المجال لذكرها .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almostsharaltahkemy.yoo7.com
 
قراءة متانية لقانون السلطة القضائية واستنباط بواطن العوار فيه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» معوقات العدالة القضائية فى مصر
» قراءة سريعة ليوم الانتخابات لـ رؤساء تحرير الصحف القومية "منقول"
» أصدار اللائحة التنفيذية لقانون الطفل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اتحاد محامي الادارات القانونية :: الفئة الأولى :: اخبار المحامين-
انتقل الى: