التسجيل في الشهر العقاري
التسجيل لغة من فعل سجل أي كتب السجل ، وسجل القاضى أى قضى وحكم وأثبت فى السجل ، وسجل العقد ونحوه أى قيده فى سجل رسمى.
فى الإصطلاح القانونى وسيلة من وسائل شهر التصرفات ، عن طريق نسخ صورة طبق الأصل من السند أو الحكم فيما يتعلق بحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية .
ويتم فى الواقع العملى بإحتفاظ مكتب الشهر العقارى بأصل المحرر المراد تسجيله وإعطاء الصادر لصالحه المحرر صورة رسمية طبق الأصل من المحرر بعد تمام إجراءات الشهر ، يطلق عليها ( الصورة الأولى ).
ويعد التسجيل من الموضوعات ذات الأهمية القصوى ، فكم ضاعت حقوق أو طال بها الزمن ولم تصل لأصحابها أو صلت بعد أن يكونوا قد أنفقوا من مالهم وجهدهم أضعاف قيمتها وفوق ما تساويه قيمها ، ومن ثم ينبغي إلا يستهان بها أو الاستخفاف من قدرها أو خطورتها .
كافة العقود التى تتضمن حقا عينياً أصلياً ، لذا يجب تسجيل أى محرر يتضمن فى موضوعه حق الملكية وما يفرع عنه من حقوق ( كعقد البيع - عقد الهبة - الوصية – القسمة - ……. الخ ، وكذلك جميع الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك ، وقد بينت المادة ( 9) من قانون بتنظيم الشهر العقاري أنه لا يكون للتصرفات غبر المسجلة من أثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن .
وقد أخضع القانون بعض الحقوق الشخصية للشهر ، نظرا لما يترتب عليها من أثار تتطلب أن يعلم بها فلا تسرى فى مواجهته إلا من تاريخ شهرها ، وهذه الحقوق ؛
1 ) الإيجار إذا زادات مدته على تسع سنوات .
2 ) السندات التى ترد على منفعة العقار .
3 ) المخالصات و الحوالات بأكثر من اجرة ثلاث سنوات مقدما .
وينبغي الإشارة إلى أن أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري متعلقة بالنظام العام ، ولذلك فإن القواعد التي قررتها تعد فواعداً آمرةً وواجبة التطبيق حتما ولا يجوز مخالفتها ، وهكذا يتضح الدور الحيوي و الخطير الذي يقوم به الشهر العقاري ، والذى تؤدى الاستهانة به إلى ضياع كثير من الحقوق نتيجة لتقاعس أصحابها عن إتباع قواعده و أحكامه ( كتقاعس المشترى عن تسجيل عقد البيع الصادر لصالحه ) .