تسببت التصريحات الأخيرة للمستشار بهاء أبو شقة المتمثلة فى مطالباته بتطبيق القانون الإماراتى أمام محكمة النقض على المتهمين هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى المحكوم عليهما بالسجن 15 و 28 عامًا فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم فى حالة من الجدل القانونى، فالمستشار أبو شقة قال إن القانون الإماراتى أصلح للمتهم من المصرى لأن محكمة الجنايات المصرية حكمت على هشام بالسجن 15 عاما بعد مراعاتها للتنازل الذى تقدمت به عائلة سوزان تميم عن دعواها المدنية ضد هشام فى حين يقضى القانون الإماراتى على هشام بالحبس 3 سنوات فقط طبقا لنص المادة 232 من القانون الإماراتى التى تنص على أنه "إذا عفا أو تصالح أو تنازل ولى الدم فى قضية القتل العمد المعاقب عليها بالإعدام يكون الحكم هو الحبس سنة ولا تزيد على ٣ سنوات ".
الدكتور جمال أبو ضيف المحامى الجنائى أكد أن التصريحات التى أدلى بها أبو شقة خاطئة قانونًا ومن العيب الشديد أن تخرج من محامى جنائى قدير بحجم أبو شقة خاصة إنها تمثل صلب العلاقة فى انعقاد اختصاص المحاكمة حال وقوع الجريمة فى بلد معين والقبض على المتهم فى بلد آخر.
الجدل القانونى لم ينشأ فقط فى أوساط المحامين إنما انتقل إلى ساحات تدريس مواد القانون وتحديدًا فى كلية الحقوق جامعة القاهرة، حيث قال الدكتور طارق فتحى سرور أستاذ القانون الجنائى ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا إن تطبيق قانون أجنبى أمام القاضى المصرى مفهوم خاطئ ومناقض لسيادة الدولة وهى الأساس فى الدستور، مضيفًا أنه حتى فى حال وجود أى قصور تشريعى حسبما يقول بهاء أبو شقة فإن القصور يتم مناقشته فى مجلس الشعب وليس فى ساحات المحاكم.
وقال الدكتور مدحت عبد الحليم رئيس قسم القانون الجنائى، إنه طالما انعقد الاختصاص فى الأساس على القضاء المصرى فلا يجوز تطبيق أى أحكام قانون دولة أجنبية، مضيفًا أنه ذلك ينطبق حتي فى القضايا الاقتصادية التى تختص محكمة الجنايات الدولية بنظرها فطالما تم ضبط المتهم بمصر تكون محاكمته أمام المحاكم المصرية طبقا لقواعد القانون المصرى.
وأشار عبد الحليم أنه فى حال لو تم ضبط المتهم بالإمارات يحاكم هناك وتطبق قواعد القانون الإماراتى لكن فى حالة ضبطه بمصر تنعقد المحاكمة بالقاهرة.
وقال الدكتور أسامة حسنين عبيد أستاذ القانون الجنائى،
إن القانون المصرى أكثر عدالة للمتهم من الإماراتى عكس ما قال أبو شقة، مؤكدًا أن قانون العقوبات المصرى أعطى للقاضى سلطة تقديرية فى تقدير العقوبة ومن ثم يكون له الحرية الكاملة فى التنويع بين درجات العقوبة المختلفة بما يحقق العدالة.
وأضاف عبيد، أن الاختلاف بين القانونين المصرى و الإماراتى أو بين القانون المصرى وأى دولة أخرى بالنسبة لتقدير العقوبات فى الجرائم المختلفة يأتى من منطلق أن كل دولة لها وضعها وكيانها ومحظوراتها والجرائم التى تستهدف القضاء عليها ومن ثم تشدد العقوبة والجرائم ضاربا المثل بأنه قد تكون العقوبة فى جريمة معينة بدولة 3 سنوات سجن فى حين تكون بدولة أخرى 10 سنوات.
وأوضح عبيد أن الحديث عن تطبيق قانون دولة أجنبية أمام قاضٍ مصرى مخالف لسيادة الدولة ومخالف للمبادئ الدستورية من الأساس ومن ثم فإن ذلك لا يحدث تماما ولن يحدث.
وأشار عبيد إلى أن هناك اتفاقية بين الجانبين المصرى والقضائى تنظم الأمور القضائية تسمى اتفاقية التعاون القضائى، مؤكدًا على أن الاتفاقية الإجرائية فى المقام الأساسى لا شأن لها بتطبيق أحكام قانون العقوبات الموضوعى، وبالتالى فإن الحديث عن تطبيق القانون الإماراتى يتناقض فى الأساس مع مفهوم الاتفاقية.
يذكر أن جميع أعضاء هيئة الدفاع عن هشام والسكرى اعتبروا الحكم الصادر من القاضى عادل عبد السلام جمعه بمعاقبتهما بالحبس 15 و 28 عاما باطل وأرجعوا ذلك إلى أن القاضى تجاهل حقا أصيلا من حقوق الدفاع والمتهم وهو المرافعة، حيث القاضى إصدار حكمه دون الاستماع إلى مرافعة الدفاع أو حتى السماح لهم بتقديم مذكرات الدفاع.